يعني في حال الإضطرار .. فهو داخل في عموم أن الضرورات تبيح المحظورات
وفي مبسوط شيخ الطائفة قدس سره كلام قريب منه فراجعه مولانا
مولاي .. لا اتكلم عن اكل لحم الميت عند الاضطرار .... بل كلامي عن اكل لحوم الانبياء ... والفتوى في زمن الشافعي . اي بعد ختم النبوة ... اي ان الشافعي اباح لكل من يتبعه ان ينبش قبر نبي ويأكل لحمة ان اضطر الى ذلك .