هل هذه شريعة محمد(ص) : لاحد على من تزوج امه و اخته ...الخ ؟
بتاريخ : 25-08-2013 الساعة : 08:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين ولا عدوان الا على الظالمين
لا يخفى على الجميع ان النبي () قد اكد على وجوب اتباع اهل البيت عليهم السلام والاخذ عنهم لانهم اسلم الطرق لمعرفة القران والفقه السليم , ولكن للاسف هذا الامر لم يرق للبعض فنراهم تركوا اهل البيت وراحوا يبحثون عن اشخاص زعموا انهم علماء والعلماء منهم براء
فنلاحظ ان القوم تركوا الامام جعفر الصادق عليه السلام وراحوا يبحثون عن ابي حنيفة وغيره ليجعلوهم فقهاء ويتبعون اراءهم .
ولو دققنا النظر في فتاواهم وفقههم لراينا المخازي على شتى الاصعدة ولكن اصعب هذه الفقهيات الخاطئة الفاسدة ما يتعلق بالانساب وصحتها وكمثال على ذلك اضع بين ايدي القراء هذه الفتوى لابي حنيفة امامهم الاعظم ولنر الهذه الفتوى مصدر ومدرك شرعي من الكتاب والسنة ام لا؟
حيث افتى ابو حنيفة فيما يتعلق بوطئ الام والبنت والاخت والمحارم - والعياذ بالله - :: ( وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته.
وأخته.
وجدته.
وعمته.
وخالته.
وبنت أخيه.
وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط، وهو قول سفيان الثوري قالا: فان وطئهن بغيرعقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد ) {المحلى= ابن حزم=11-253}
فبالله عليكم هل هذا الفقه فقه محمد( ص) ؟
هل هذه هي شريعة الاسلام؟
هل هذه هي العقيدة والفقه السليمين؟
هل هذا موافق لكلام الله؟!!
حقيقة انني لاعجز عن التعليق والتوضيح فاترك للافاضل القراء الادلاء بدلوهم في هذا المجال