|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 16-06-2013 الساعة : 09:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله بكم
نعم كما ذكرتم قد يكون الحق مع السيد اليزدي رحمه الله ، لكن لم أكن بصدد ترجيح الرأي الآخر ، وإنما عنيت أن هذا الخلاف لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار وهو دخيل في
محل البحث ، لأن الإشكال الذي طرحتموه يتجه بناء على مختار السيد اليزدي فقط ، أما بناء على الرأي الآخر فقد لا يكون الإشكال وارداً لأن نفس الاحتياط بعد الفحص
هو فتوى غايته أنه فتوى بالاحتياط ، وبالتالي لا يقال أن الاحتياط ينافي الاجتهاد المطلق لأن الاحتياط بنفسه اجتهاد حينئذٍ . وبناء عليه فإن الكلام في المقام وإن لم يكن
في التقييد فعلاً وفي حد نفسه ، الا أن الكلام في التقييد له دخالة في محل الكلام
وعلى أي حال فقد يقال في مقام الجواب أن الجهل في مسألة لا ينافي الاجتهاد المطلق ، وذلك لأحد أمرين :
الأول / ليس المراد من الاجتهاد المطلق القدرة على الاستنباط في كل مسألة حتى يكون الركون الى الاحتياط في بعض المسائل منافياً له بل هو القدرة على الاستنباط في
جميع أبواب الفقه ولو مع تخلفه أو تعذره في مسألة أو أكثر من هذا الباب أو ذاك ، وربما يوحي بذلك أخذهم لفظ (الأبواب) في تعريف الاجتهاد المطلق فقالوا ( المجتهد
المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه ) ولم يقولوا في جميع المسائل . وإن كانت بعض العبارات صريحة في أن الاجتهاد المطلق هو القدرة على
الاستنباط في جميع الأحكام ، لكن قد يقال أن مقصودهم ليس التعميم لجميع المسائل بل نظرهم الى غالب المسائل أو يكون المقصود هو المقابلة مع المتجزئ الذي يقدر
على الاستنباط في بعض المسائل ، وربما يؤيد أن مرادهم ليس المدلول المطابقي للتعريف أنك لا تجد مجتهداً يستنبط في جميع الأحكام بلا احتياط فيلزم انعدام المجتهد
المطلق على هذا التعريف مع تسليمهم بتحققه فعُلم أن مرادهم غالب الأحكام لا جميعها ، بل ذهب صاحب الفصول الى تعذر المجتهد المطلق القادر على الاستنباط في
جميع الأحكام وعرّفه بقوله ( فالمجتهد المطلق من كان له ملكة تحصيل الظن بجملة يعتد بها من الاحكام عن أدلتها التفصيلية على وجه يعتبر عرفا ولا يقدح قصور نظره
عن تحصيل الظن بالبعض إن كان قصور عارف كما هو المتصور عادة في حق من له الملكة المذكورة ) وقال ( وإنما لم نعتبر ملكة تحصيل الظن بالكل مما عدا قطعياته
لتعذره عادة فإن الأدلة قد تتعارض ولتردد كثير من المجتهدين في جملة من الاحكام كالمحقق والعلامة والشهيدين وأضرابهم مع أن أحدا لم يقدح بذلك في اجتهادهم فإن
ترددهم إنما هو في مقام الاجتهاد وإلا فلا تردد في مقام الحكم ) {الفصول الغروية ص393} ، ورأيه هذا قد يكون وجيهاً بلحاظ ما ذكرناه وهو أن المقصود بجميع المسائل
المأخوذ قيداً في تعريف المجتهد المطلق هو غالبها وجملة معتد بها منها في مقابل المتجزئ الذي له القدرة على الاستنباط في بعضها . والى ذلك أشار الفيروزآبادي في
عناية الأصول تعليقاً على عبارة الآخوند ( والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام ) قال ( لازم هذه العبارة أن يكون الاجتهاد المطلق هو عبارة عما يقتدر به
على استنباط جميع الأحكام ولا يعتبر ذلك قطعاً بل المعتبر في الاجتهاد المطلق كما أشرنا آنفاً هو ما يقتدر به على استنباط نوع الأحكام وإن لم يقتدر به على استنباط
جميع الأحكام لغموضة بعضها كما يتفق ذلك لكثير من الاعلام من دون أن يكون مضراً بصدق اجتهادهم المطلق ) عناية الأصول ج 6 ص 168 .
الثاني / لو تنزلنا عن ذلك وقبلنا أن الاجتهاد المطلق هو القدرة على الاستنباط في كل مسألة ، لكن يقال أنه القدرة على الاستنباط في كل مسألة يمكن الاستنباط فيها
بتوفر وسائل الاستنباط وأدواته لا مطلقاً ، ولا يلزم من عدم القدرة على الاستنباط في مسألة لانعدام أدواته عدمُ الاجتهاد المطلق إذ المقتضي للاجتهاد والاستنباط في هذه
المسألة موجود وهو اشتمال الفقيه على الملكة أو إفراغ الوسع في تحصيل الحكم في تلك المسألة الا أن المانع غير مفقود وهو عدم وجدان الدليل في المسألة ، فإنه لا بد
من التفريق بين عدم استنباط الفقيه وسلوكه طريق الاحتياط في مسألة ما لقصور في قدرته على الاستنباط وبين أن يكون ذلك لفقدان الدليل - ولو بحسب نظره - مع
قدرته على الاستنباط على تقدير وجدانه ، وإنما ينافي الاحتياطُ الاجتهادَ المطلق على الأول دون الثاني .
هذا ما بدا لي في هذه العجالة ، وفقكم الله تعالى
|
|
|
|
|