بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاه وسلام على محمد وآل محمد
الموضوع : فلسفة تعداد الزوجات في القرآن والسنه
المقدمه :
فلسفة التعدد : هو الاتصال بين الرجل والمرأة متعدد الأشكال ومفتوح العدد والدين قيده بالزواج الشرعي وبعدد محدد من النساء للرجل الواحد. فالزواج قيد أول، والتعدد المحدود قيد آخر، وهذا ينطبق مع الفطرة الموجوده عنده الرجل، وقبول المرأة بذلك. كما أنه يمثل توافق مع بنية الدين والجميل بعطاء الحلول البسيطه المتعددة لما يقلل من المشاكل على مر الأزمان. هذه الحلول مفقودة في الأديان الأخرى.
الفطرة تكون مفتوحة نسبياً، فالرجل يمكنه أن يرتبط بأي عدد من النساء بحسب الطاقة والإمكانيات والقوانين. ومن رحمة الله أن قيد هذا التوجه بالزواج رأفة بالمرأة، وإن خفف من ضرره في حالة التعدد بشرط العدل. الرسول العظم ( صلى الله عليه وآله ) أمضى زهرة شبابه مع أم المؤمنين خديجة ( عليها السلام ) والتقدير لها أنه ما كان ليتزوج عليها لو بقيت معه. ثم بعد وفاتها ارتبط بعائشة البكر الوحيدة من أمهات المؤمنين، وتزوج غيرها.
بعده هذه المقدمه البسيطه ندخل الى صلب الموضوع ... وندخل للادله ...
الدليل هو : القرآن الكريم
1- قال تعالي : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ){النساء - 3}
2 - قال تعالى وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ){النساء الآيه 129}
في كتاب الميزان في تفسير القرآن (ج4 ص 143 الى 145) للعلامه السيد محمد حسين الطباطبائي ....تفسير الآية 3 وهي :
......فالشرطية أعني قوله : إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، في معنى قولنا إن لم تطب لكم اليتامى للخوف من عدم القسط فلا تنكحوهن و انكحوا نساء غيرهن فقوله : فانكحوا ساد مسد الجزاء الحقيقي ، و قوله : ما طاب لكم ، يغني عن ذكر وصف النساء أعني لفظ غيرهن ، و قد قيل : ما طاب لكم و لم يقل : من طاب لكم إشارة إلى العدد الذي سيفصله بقوله : مثنى و ثلاث إلخ و وضع قوله : إن خفتم ألا تقسطوا موضع عدم طيب النفس من وضع السبب موضع المسبب مع الإشعار بالمسبب في الجزاء بقوله : ما طاب لكم ، هذا .
و قد قيل في معنى الآية أمور أخر غير ما مر على ما ذكر في مطولات التفاسير و هي كثيرة ، منها : أنه كان الرجل منهم يتزوج بالأربع و الخمس و أكثر و يقول : ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان ، فإذا فني ماله مال إلى مال اليتيم الذي في حجره فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم ظلما .
و منها : أنهم كانوا يشددون في أمر اليتامى و لا يشددون في أمر النساء فيتزوجون منهن عددا كثيرا و لا يعدلون بينهن ، فقال تعالى : إن كنتم تخافون أمر اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا منهن واحدة إلى أربع .
و منها : أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى و أكل أموالهم فقال سبحانه : إن كنتم تحرجتم من ذلك فكذلك تحرجوا من الزنا و انكحوا ما طاب لكم من النساء .
ومنها : أن المعنى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجوركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قرباتكم مثنى و ثلاث و رباع .
و منها : أن المعنى إن كنتم تتحرجون عن مؤاكلة اليتامى فتحرجوا من الجمع بين النساء و أن لا تعدلوا بينهن و لا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور ، فهذه وجوه ذكروها لكنك بصير بأن شيئا منها لا ينطبق على لفظ الآية ذاك الانطباق فالمصير إلى ما قدمناه.
قوله تعالى : « مثنى و ثلاث و رباع» بناء مفعل و فعال في الأعداد تدلان على تكرار المادة فمعنى مثنى و ثلاث و رباع اثنتين اثنتين و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا ، و لماكان الخطاب متوجها إلى أفراد الناس و قد جيء بواو التفصيل بين مثنى و ثلاث و رباع الدال على التخيير أفاد الكلام أن لكل واحد من المؤمنين أن يتخذ لنفسه زوجتين أو ثلاثا أو أربعا فيصرن بالإضافة إلى الجميع مثنى و ثلاث و رباع .
و بذلك و بقرينة قوله بعده : و إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم و كذا آية المحصنات بجميع ذلك يدفع أن يكون المراد بالآية أن تنكح الاثنتان بعقد واحد أو الثلاث بعقد واحد مثلا ، أو يكون المراد أن تنكح الاثنتان معا ثم الاثنتان معا و هكذا ، و كذا في الثلاث و الأربع ، أو يكون المراد اشتراك أزيد من رجل واحد في الزوجة الواحدة مثلا فهذه محتملات لا تحتملها الآية .
على أن الضرورة قاضية أن الإسلام لا ينفذ الجمع بين أزيد من أربع نسوة أو اشتراك أزيد من رجل في زوجة واحدة .
وكذا يدفع بذلك احتمال أن يكون الواو للجمع فيكون في الكلام تجويز الجمع بين تسع نسوة لأن مجموع الاثنتين و الثلاث و الأربع تسع ، و قد ذكر في المجمع : أن الجمع بهذا المعنى غير محتمل البتة فإن من قال : دخل القوم البلد مثنى و ثلاث و رباع لم يلزم منه اجتماع الأعداد فيكون دخولهم تسعة تسعة ، و لأن لهذا العدد لفظا موضوعا و هو تسع فالعدول عنه إلى مثنى و ثلاث و رباع نوع من العي - جل كلامه عن ذلك و تقدس .
قوله تعالى : « و إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» أي فانكحوا واحدة لا أزيد ، و قد علقه تعالى على الخوف من ذلك دون العلم لأن العلم في هذه الأمور - و لتسويل النفس فيها أثر بين - لا يحصل غالبا فتفوت المصلحة .
قوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانكم» و هي الإماء فمن خاف ألا يقسط فيهن فعليه أن ينكح واحدة ، و إن أحب أن يزيد في العدد فعليه بالإماء إذ لم يشرع القسم في الإماء .
ومن هنا يظهر أن ليس المراد التحضيض على الإماء بتجويز الظلم و التعدي عليهن فإن الله لا يحب الظالمين و ليس بظلام للعبيد بل لما لم يشرع القسم فيهن فأمر العدل فيهن أسهل ، و لهذه النكتة بعينها كان المراد بذكر ملك اليمين الاكتفاء باتخاذهن و إتيانهن بملك اليمين دون نكاحهن بما يبلغ العدد أو يكثر عليه فإن مسألة نكاحهن سيتعرض لها في ما سيجيء من قوله : و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الآية : « النساء : 25» .
قوله تعالى : « ذلك أدنى ألا تعولوا» العول هو الميل أي هذه الطريقة على ما شرعت أقرب من ألا تميلوا عن العدل و لا تتعدوا عليهن في حقوقهن ، و ربما قيل : إن العول بمعنى الثقل و هو بعيد لفظا و معنى .
و في ذكر هذه الجملة التي تتضمن حكمة التشريع دلالة على أن أساس التشريع في أحكام النكاح على القسط و نفي العول و الإجحاف في الحقوق .
التكمله ان شاء الله بالحلقه القادمه