|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 23-03-2013 الساعة : 10:01 PM
أحكام الطواف
للطواف أحكام عديدة نذكر بعضها مما يهم المعتمر ويقع محلاً لابتلائه
أولاً / قلنا في الواجب الثاني من واجبات الطواف أنه يجب أن يبدأ بالحجر في كل شوط وينتهي به وقلنا أيضاً في الواجب الأول أن الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقصان بحيث يبدأ الشوط الأول من الحجر الأسود ويختم طوافه بنهاية الشوط السابع بالحجر أيضاً من دون زيادة ولا نقصان حتى أنهم ذكروا أن زيادة او نقصان ولو خطوة واحدة عمداً تبطل الطواف .
وهنا سؤال أن معنى هذين الواجبين أن يبدأ من الحجر الأسود بالدقة وينتهي به بالدقة حتى لا يكون هناك زيادة او نقصان ولكن التدقيق في البدأة بالحجر والختم به متعذر غالباً لكثرة الزحام التي تضطر الطائف أن يبدأ الطواف بعيداً عن الحجر فلا يحرز الابتداء من الحجر بالدقة وكذا عند الانتهاء فلا بد من حصول الزيادة او النقصان ، وفي السابق كانت هناك علامة تسهّل هذا الأمر وهي عبارة عن خط مرمر في الأرض باللون البني ( لاحظ رقم 13 في الصورة السابقة ) عندما يصل اليه الطائف يعلم بأنه صار بإزاء الحجر الأسود ، ولكن تم إلغاء هذه العلامة لتسببها بالزحام والتدافع عندما يقوم الطائفون بتفقدها عند الوصول اليها ، واستعاضوا عنها بالشمعة الخضراء في الجهة المقابلة للبيت على يمين الطائفين الا أنها لا تنفع كثيراً بسبب بعدها فلا تصلح أن تكون علامة دقيقة ، فيبقى السؤال كيف يمكن الابتداء من الحجر والانتهاء به بلا زيادة او نقصان ؟
الجواب / ذكر الفقهاء لعلاج هذه المشكلة أن الحاج قبل أن يصل الى الحجر الأسود في الشوط الأول ينوي أن تكون بداية طوافه من الموضع المحاذي والمقابل للحجر الثابت في علم الله تعالى وقبل نهاية الشوط السابع ينوي أن يختم طوافه بالموضع المحاذي للحجر الثابت في علم الله تعالى حتى لو لم يكن هو يعلمه تحديداً ، وهذه نية قلبية فهي معاهدة بين الحاج وبين ربه فكأنه يقول يا رب إن طوافي لك حول هذا البيت بدايته من مقابل الحجر ونهايته مقابل الحجر وكل خطوة زائدة على هذا المقدار فانا يا رب لا اقصد بها الطواف ، فحينئذ لا تحسب له الخطوات الزائدة قبل الشوط الأول وبعد السابع من الطواف .
ويمكن علاج آخر وهو أن يبدأ ببعض الخطوات قبل الحجر الأسود عند بداية الشوط الأول من باب المقدمة العلمية ، ويختم الشوط السابع بإضافة بعض الخطوات الأضافية أيضاً من باب المقدمة العلمية لا بنية الطواف جزماً .
ثانياً / من أحكام الطواف أن لا يمد الطائف يده الى جدار البيت ولا يمسه وأن لا يضعها على حائط حجر إسماعيل أثناء طوافه ، بمعنى أنه أثناء حركته ودورانه حول البيت لا يجوز أن يمسك جدار البيت كما لا يجوز أن يضع يده على حائط حِجْر إسماعيل
وهل هذا على نحو الوجوب والاشتراط ؟
خلاف فبعض الفقهاء احتاط في ذلك استحباباً فالأحوط استحباباً أن لا يمد يده الى جدار البيت وأن لا يضعها على حائط الحجر كالسيد السيستاني والشيخ الفياض وغيرهما
وبعضهم احتاط في ذلك وجوباً كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما
واتفقوا على جواز ذلك حال الوقوف وعدم الحركة فإذا توقف ومد يده الى البيت ثم أكمل طوافه لم يكن بذلك بأس بلا خلاف ، بل قد يكون ذلك مستحباً وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث روي أنه كان يقف عند الأركان أثناء طوافه ويستلمها ويمد يده اليها ثم يكمل الطواف ، فالاحتياط المذكور – سواء كان استحبابياً او وجوبياً – إنما هو في فعل ذلك أثناء الحركة والمشي في الطواف لا حال التوقف .
ثالثاً / ذكرنا في الشرط الثالث اشتراط طهارة البدن والثياب من النجاسات في صحة الطواف ولا خلاف في أنه اذا طاف من دون تطهير متعمداً فطوافه باطل ، ولكن اذا نسي التطهير حتى طاف ثم بعد الطواف تذكر أن بدنه او ثيابه فيها نجاسة وأنه نسي التطهير قبل الطواف فهل يبطل الطواف أيضاً كالمتعمد او أن الناسي معذور فيصح طوافه ؟
خلاف ، ذهب بعض الفقهاء الى صحة الطواف وأن ناسي النجاسة في الطواف معذور وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً كالسيد السيستاني بل هو القول المعروف ، وفي المقابل احتاط السيد الصدر وجوباً بالإعادة .
أما الجاهل بالنجاسة ولم يعلم بها الا بعد الانتهاء من الطواف فلا خلاف في صحة طوافه كما اذا كان في ثوبه دم ولم يعلم به الا بعد الانتهاء من الطواف .
هذا كله في الطهارة من الخبث أما الطهارة من الحدث فقد تقدم في الشرط الثاني أن من طاف مع الحدث فلا خلاف في بطلان طوافه سواء كان عامداً او ناسياً او ساهياً او جاهلاً .
رابعاً / قلنا في الشرط الثاني أنه يشترط الطهارة من الحدث في الطواف فلا بد أن يكون الطائف على وضوء او غسل حال الطواف ، وهنا سؤال ما الحكم لو فقد الطهارة في أثناء الطواف كما لو بطل وضوؤه ؟
الجواب / في المسألة أقوال وآراء نذكر بعضها :
الرأي الأول / إذا بطل وضوؤه قبل إتمام الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف ويجب عليه الإعادة بعد الوضوء ، وان كان بطلان الوضوء بعد إكمال الشوط الرابع والدخول في الخامس توضأ وأكمل الطواف من حيث بطل الوضوء بلا حاجة الى إعادة أصل الطواف ، الا أن يكون صدور الحدث وبطلان الوضوء باختياره وبتعمد منه فهنا الأحوط وجوباً الوضوء وإكمال الطواف ثم إعادته من جديد ، فلو تعمد الحدث منتصف الشوط السادس توضأ وأكمل الشوط السادس ثم السابع ثم يعيد الطواف من جديد ، وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / أن الحدث إن كان قبل بلوغ النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف او قل قبل ان يصل منتصف الشوط الرابع بطل طوافه فيتوضأ ويعيد كما اذا أحدث في الشوط الأول او الثاني او الثالث او بعد دخوله في الرابع وقبل الوصول الى نصفه ، وان كان الحدث بعد بلوغ النصف أي أحدث بعد أن تجاوز نصف الشوط الرابع أي بعد الوصول الى الركن الشامي في الشوط الرابع ولو قبل إتمامه أي ولو قبل الدخول في الشوط الخامس فضلاً عما بعده فحينئذ لا يبطل طوافه بل يتطهر ويكمل من حيث صدر الحدث سواء كان صدور الحدث قهراً او باختياره ، وهذا القول للسيد الصدر .
ويتفق هذا القولان في أمرين ويختلفان في أمرين ، فيتفقان في :
1. أن صدور الحدث قبل ثلاثة أشواط ونصف أي قبل الوصول الى نصف الشوط الرابع يبطل الطواف وتجب الإعادة من جديد بعد الوضوء .
2. أن صدور الحدث من دون اختيار بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس لا توجب بطلان الطواف بل يتوضأ ويكمل .
وأما ما يختلفان فيه فـ :
1. أن صدور الحدث بعد بلوغ النصف وقبل إكمال الشوط الرابع مبطل للطواف على القول الأول وغير مبطل على القول الثاني ، أي اذا حصل الحدث في النصف الثاني من الشوط الرابع فإنه يعتبر بعد النصف فلا يبطل الطواف على القول الثاني الذي جعل المدار على بلوغ النصف ، كما يعتبر قبل إتمام الشوط الرابع فيبطل الطواف على القول الأول الذي جعل المدار على إتمام الرابع والدخول في الخامس .
2. أن صدور الحدث إن كان بالاختيار بعد إتمام الرابع فعلى القول الأول يتم ثم يعيد وعلى القول الثاني يتم بلا حاجة الى الإعادة .
الرأي الثالث / اذا بطل الوضوء قبل النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف بطل الطواف فيتوضأ ويعيده كالقول الثاني ، وإن كان بطلان الوضوء بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فكما في القول الأول أي إن كان صدور الحدث باختياره أتمه وأعاده احتياطاً وإن لم يكن باختياره توضأ وأتمه فقط من دون إعادة ، وإن كان بطلان الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أتمه بعد الوضوء وأعاده احتياطاً
وهذا القول للسيد الخوئي وعليه بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي والسيد الروحاني
وحاصله تقسيم الطواف الى ثلاثة أقسام :
القسم الأول / أن يبطل الوضوء قبل إكمال ثلاثة أشواط ونصف وهنا يبطل الطواف كما في القول الثاني .
القسم الثاني / أن يصدر الحدث بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فالحكم كما في القول الأول أي مع عدم الاختيار يتوضأ ويتم ومع الاختيار الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته .
القسم الثالث / أن يبطل الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أي في النصف الثاني من الشوط الرابع وهنا الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته أيضاً .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل ولا يتأثر ببطلان الوضوء وصدور الحدث أبداً لا قبل النصف ولا بعده ولا قبل إتمام الشوط الرابع ولا بعده ولا باختياره ولا بدونه ، فمتى ما صدر الحدث أثناء الطواف وفي أي صورة تفرض فالحكم واحد وهو أن يتوضأ ويرجع يكمل الطواف من حيث صدر الحدث في جميع الصور حتى لو كان صدور الحدث باختياره وبتعمد منه . وهذا الرأي للشيخ الفياض .
هذه آراء أربعة وهناك رأي خامس للشيخ الخراساني يقرب من الرأي الثالث .
|
|
|
|
|