|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 14-08-2012 الساعة : 07:21 PM
زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط لزوما عدم الاشتراط فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .
-----------------------------
قال السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى : ( وهي واجبة إجماعاً من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أدّيت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم .... والفطرة إما بمعنى الخِلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ ، وإما بمعنى الدِّين أي زكاة الإسلام والدِّين ، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر )
والكلام هنا في شرائط الوجوب فعلى من تجب زكاة الفطرة ؟
وقد ذكر الفقهاء ومنهم الماتن أن شرائط وجوب زكاة الفطرة أربعة أو خمسة ، وهي :
1. العقل : بأن يكون الفرد عاقلاً فلا تجب على المجنون لسقوط التكليف عنه .
2. البلوغ : فلا تجب على غير البالغ لعدم شمول التكليف بالأحكام له ما لم يبلغ .
3. عدم الإغماء : والمقصود أن لا يكون المكلف حال الغروب ليلة العيد مغمى عليه فلا تجب زكاة الفطرة على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه ، على تفصيل يأتي في شرح آخر المسألة إن شاء الله ، وفي هذا الشرط خلاف فاستشكل فيه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما ومعنى الاستشكال الاحتياط الوجوبي بوجوب زكاة الفطرة على المغمى عليه وعدم سقوط الوجوب بالإغماء .
4. الحرية : فلا تجب على المملوك بجميع أنواعه سواء كان قنّاً أو مُدَبّراً أو أم ولد أو مُكاتَباً مشروطاً أو مُكاتَباً مطلقاً (1) ، الا أن بعض الفقهاء ومنهم الماتن احتاط لزوماً في المكاتب فتجب عليه زكاة الفطرة ، وتوجد بعض التفاصيل لبعض الفقهاء كالسيد الصدر والشيخ الفياض لا داعي لذكرها ما دام الأمر ليس ابتلائياً .
5. الغِنى : فلا تجب على الفقير ، والمقصود ليس هو الفقير العرفي الذي يراه الناس فقيراً ، بل الفقير الشرعي الذي هو بنظر الشارع فقير وضابطه كل من لا يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوةً (2) .
فمن استجمع هذه الشروط بأن كان : بالغاً ، عاقلاً ، حراً أو مكاتباً ، غير مغمى عليه - على الخلاف - ، غنياً ، وجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلِ مَن يعول به وإن كان من يعول به لم يستجمع هذه الشروط ، فهذه الشروط معتبرة في مَن يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة لا من تُدفع عنه كما سيأتي في المسألة (1172) إن شاء الله .
والسؤال المهم / ما هو الزمان المعتبر توفر هذه الشروط فيه ؟
فإنه يجب دفع زكاة الفطرة على من استجمع الشروط ، ولكن ما هو الوقت الذي إنْ استجمعَ الفردُ فيه هذه الشروط وجبت عليه زكاة الفطرة ، وإن لم يكن مستجمعاً لها فيه لم تجب عليه ؟
الجواب / فيه رأيان :
الرأي الأول / وهو المشهور ، أنه ( آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ) أي كل من توفرت فيه الشروط قبل غروب ليلة العيد ولو بلحظة ودخل عليه الغروب وهو مستجمع لها وجبت عليه زكاة الفطرة ، فمن كان بالغاً عاقلاً حراً غير مغمى عليه وغنياً قبل غروب ليلة العيد وبقي كذلك حتى غربت شمس ليلة العيد وهلّ هلال شوال من دون أن يفقد أيّ واحد من هذه الشروط وجبت عليه زكاة الفطرة ، فإن كان فاقداً ولو لشرط واحد في هذه المدة كمن دخل عليه الغروب وهو غير بالغ أو كان مغمى عليه لم تجب عليه زكاة الفطرة ، نعم لو فقد بعض هذه الشروط بعد هذا الوقت كما إذا أغمي عليه بعد أن ثبت الهلال لم تسقط عنه زكاة الفطرة كما لا تسقط عمن كان فاقداً للشروط قبل ذلك كما إذا كان خلال شهر رمضان غير بالغ الا أنه بلغ في آخره وقبل غروب ليلة العيد بلحظات فحينئذٍ تجب عليه الزكاة .
والحاصل / أنه على هذا الرأي يكفي أن يكون مستجمعاً للشروط ولو لدقائق معدودة على أن تكون هذه الدقائق هي موعد غروب ليلة العيد وما قبله بقليل ، فمن فقد ولو واحداً من الشروط في هذه الفترة لم تجب عليه زكاة الفطرة دونما إذا كان الفقدان قبل ذلك او بعد ذلك فلا يضر بالوجوب .
|
|
|
|
|