ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة، وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا، ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة، بل ننبه على مستند الإجماع ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعاً، وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام.
فإن قيل: المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع، فدلوا عليها.
فنقول: البرهان عيه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع، فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع ؟ فإن قيل لم قلتم إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، بل لا يحصل إلا بخراب الدنيا، فإن الدين والدنيا ضدان والاشتغال بعمارة أحدهما خراب الآخر، قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن، فإنه لفظ مشترك قد يطلق على فضول التنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة، وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه، وهكذا يغلط من لا يميز بين معاني الألفاظ المشتركة. فنقول: نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات، والأمن هو آخر الآفات، ولعمري من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضها، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة، فإذن بان نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين.
(1/75) http://islamport.com/w/aqd/Web/423/75.htm
وأما المقدمة الثانية وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات، وكان كل غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حياً، والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف، ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وراءهم ولمي كن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء، فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونام الدنيا ضروري في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك.
الطرف الثاني: في بيان من يتعين من سائر الخلق لأن ينصب إماماً.
(1/76)
بل أقول: لو لم يكن بعد وفاة الإمام الاقرشي واحد مطاع متبع فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه ونشأ بشوكته وتشاغل بها واستتبع كافة الخلق بشوكته وكفايته وكان موصوفاً بصفات الأئمة فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعته،
(1/77)
الاقتصاد في الاعتقاد
المؤلف : أبو حامد الغزالي
الفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب، وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، تسمى خلافة وإمامة، والقائم به خليفة وإماماً.
(1/97)
( أما بعد ) فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة ، وحاط به الملة ، وفوض إليه السياسة ، ليصدر التدبير عن دين مشروع ، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة ، وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة ، وصدرت عنها الولايات الخاصة ، فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني ،
(1/1)
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم ، واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين ، وهمجا مضاعين ، وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي ( من البسيط ) : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا وقالت طائفة أخرى : بل وجبت بالشرع دون العقل ، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها ، فلم يكن العقل موجبا لها ، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل ، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره ، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين ، قال الله عز وجل :
{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } . ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا .
ويطلق لفظ الخلافة ويراد به الإمامة, وعليه درج استعمال الكلمتين لمعنى واحد. فالإمامة لغة: مصدر من أمّ والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، والجمع أئمة، وإمام كل شيء قيّمه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين.
أما معناها اصطلاحاً: يقول أبو الحسن الماوردي(2): " الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا "(3).
__________
تنبيه : قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة :
هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة . يسمع له ويطاع . لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ، ولا بين الأئمة
(1/22)
قال مقيده [ عفا الله عنه ] : من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه . (1/23)
واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط :
الأول : أن يكون قرشيا وقريش أولاد فهر بن مالك . وقيل : أولاد النضر بن كنانة . فالفهري قرشي بلا نزاع . ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف . هل هو قرشي أو لا؟ وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط الإمام :
الأول : أن يكون من صميم قريش لقوله صلى الله عليه وسلم : « الأئمة من قريش » وقد اختلف في هذا .
قال مقيده [ عفا الله عنه ] : الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيا ضعيف . وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم . وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين .
(1/24)
المسألة الثالثة : اعلم أن قوله : { وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ } يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة ، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما ، ثم نقول : ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة ، لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً ، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم ، عاجزون عن الوصول اليهم ، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم ، واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ، ولا طائفة من طوائفهم . ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : { وَأُوْلِى الأمر } أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة .
(5/248
مفاتيح الغيب
المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي
المسألة السابعة : احتج المتكلمون بهذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماما معينا والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة ، فلا بد من شخص يكون مخاطبا بهذا الخطاب ، وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة ، بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام ، فلما كان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام ، وما لا يتأتى الواجب إلا به ، وكان مقدورا للمكلف ، فهو واجب ، فلزم القطع بوجوب نصب الإمام حينئذ .
(6/57)
مفاتيح الغيب
المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي
ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصرمن بعد ذلك. ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار.
واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام.
وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه، قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة الإجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض.
فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب النبوات في البشر. وقد نبهنا على فساده، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم، لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع، كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة، أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل، فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك، ونصب الإمام هنا غير صحيح، بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم، فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة. فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع وهو الاجماع الذي قدمناه.
وقد شد بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب رأساً لا بالعقل ولا بالشرع، منهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم، والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه. وهؤلاء محجوجون بالإجماع. والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا، لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك، والنعي على أهله، ومرغبة في رفضه.
واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات، ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه، كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه، وأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الملك. فإذا إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى، ولم يذمه لذاته، ولا طلب تركه، كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين، وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليها، وإنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق.
وقد كان لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهما، وهما من أنبياء الله تعالى وأكرم الخلق عنده. ثم نقول لهم أن هذا الفرارعن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئاً، لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة، وذلك لا يحصل إلا بالعصبية والشوكة، والعصبية مقتضية بطبعها للملك، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام، وهو عين ما فررتم. وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعاً طاعته، لقوله تعالى:
" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " .
وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة:
العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء، مما يؤثر في الرأي والعمل. واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي.
فأما اشتراط العلم فظاهر، لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها. ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهداً، لأن التقليد نقص، والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال.
وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولى باشتراطها فيه. ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها. وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف.
(1/98)
الباب الرابع : منهج البغوي في تقرير مسائل الإمامة .
وفيه مباحث :
المبحث الأول : مكانة الإمامة في الأمة
المبحث الثاني : حكم الإمامة وتعيين الإمام
المبحث الثالث : شروط الإمامة وحقوق الإمام
(1/186)
10)…وفي مسألة الإمامة والولاية تبين أنها منزلة عظيمة في الدين
وأوضح البغوي وجوب طاعة الإمام
الذي انعقدت له البيعة وذكر شروط الإمام وحقوقه وحرمة الخروج عليه ومفارقة جماعة المسلمين
(1/188)
نبذ عن محتوى بعض رسائل الدكتوراه والماجستير من موقع الإسلام اليوم
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة - باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان ص6
التصنيف: الزهد والرقائق والأخلاق
باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان
أجمعت الأمة قاطبة إلا من لا يعتد بخلافه على وجوب نصب الإمام على الإطلاق وإن اختلفوا في أوصافه وشرائطه http://ba7th.net/cached-version.aspx...highlight=وجوب
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة - باب في ذكر وجوب الإمامة والاحتياج إلى السلطان وعدم الاستغناء عنه في جميع الأزمان ص7 / ص8
التصنيف: الزهد والرقائق والأخلاق
فأقول نظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود لو نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة لو لم يكن للناس ق 2 إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمناظر وانقطعت السبل للوارد والصادر لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه
الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى لولا السلطان لكانت الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضا وفي الحديث السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم
6- الإجماع المنعقد من الأمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دينهم، ولا دنياهم إلا بالإمامة، فلولا الله ثم الإمامة لضاع الدين وفسدت الدنيا.
وفي هذا المعني يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه (( تهذيب الرياسة )) (66)
(( نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود.
لو لم نقل بوجوب الإمامة، لأدي ذلك إلي دوام الاختلاف والهرج إلي يو م القيامة.
لو لم يكن للناس إمام مطاع، لنثلم شرف الإسلام وضاع .
لو لم يكن للأمة إمام قاهر، لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر.
لو خلي عصر من إمام، لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام.
لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة، لما نكحت الأيامى، ولا كفلت اليتامى.
لولا السلطان، لكان الناس فوضي، ولأكل بعضهم بعضا )) ا هـ.
.... هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكمه وأعذبه.
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم - معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ج60 ص5
الباب الأول بعد المقدمة
في وجوب الإمامة لمن يقوم بها وبيان شروط الإمامة التي لا تصح دونها والطرق التي تنعقد بها وما يلزم الخليفة للرعبة وما يلزم الرعية للخليفة وما ينعزل به الخليفة ويخرج به عن الإمامة وفيه ستة فصول
الفصل الأول وفي وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها
قال المادوري وعقدها لمن يقوم واجب بالإجماع وإن شذ عنه الأصم يعني حيث لم يقل ( 10 أ ) بوجوب ذلك مشيرا بذلك إلى أنه لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم تنقطع حجية الإجماع كما هو الراجح في كتب أصول الفقه
وقد اختلف في أصل وجوبها فذهب قوم إلى أن وجوبها ثابت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم عند التنازع ولولا ذلك لكانوا فوضى مهملين وقد قال الأفوه
الأودي وهو شاعر جاهلي
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وذهب آخرون إلى أنها إنما وجبت بالشرع
مآثر الإنافة في معالم الخلافة -
الباب الأول بعد المقدمة في وجوب الإمامة
لمن يقوم بها وبيان شروط الإمامة التي لا تصح دونها والطرق التي تنعقد بها ص16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم اختي الفاضلة ... فلا يختلف مسلمان بان الامامه واجبة في الاسلام وهي من أصولها بل مقوله الشهرستاني صاحب الملل والنحل تلوح بالافق (ما استل سيف بالاسلام بمثل ما استل بالامامة ) ...
واما هولاء الجهله المسمون بالوهابية فهولاء لا يفهمون شي من الاسلام ومعارف أهله فانتي جد تعلمين بانهم يعبدون جسم امرد له يد ورجل ويعتقدون بان ربهم يجلس فوق عرش ويطئطئ عليه فكيف يفهمون الامامه واقوال علماء المسلمون فيها ؟!!!!!!!
نعم هذا صحيح
الامامة مذكور في كتاب الله والسنة وعلماء اهل السنة انفسهم والشيعة
وعرفنا فضايح عرعور الكذاب والمدلس
اما من يجحد وينكر كلمة امامة مذكور في القران هو كاااااااافر...نفس منهج عند اهل السنة من يجحد أصول الدين مذكور في القران الكريم هو كافر...اذا فلماذا نلوم على الشيعة اذا كان امامة من اصل الدين ولكن علماء اهل السنة يعلمون بهذا الأمر وهكذا وضعوا امامة في الفروع بدلا من اصول الدين