في أحد المرات وأنا بالعمل شفت وحده من البنات حطت في سجادتها كلينكس وصلت
قلت لها ليش الكلينكس قالت لاني نسيت الطينه سألتها يعني اذا ما صليتي بالطينه ما تقبل الصلاة
قالت أكيد شرط ان نحط الطينه أو أي شي مكانها الصراحه ما جادلتها كثير
ولكن أحس بعض الناس جهله يتباركون بالطين وغيره حتى في صلاتهم يخلونها حاجز بينها وبين ربهم
يعني بعرف شنو الخرافات هذه ما الفرق بين الطينه وبين الصنم
يعني الحين هذه الطينه وسيط بينها وبين الرب
حرام والله حرام اللي يصير
ياليت ألقى عندكم جواب
سؤالك مخربط شنو علاقة الطينة بالواسطة بينها وبين الله
ليش تقريرين شي بفكرك الجاهل وتبنين سؤالك على خرافات عقلك او ما تسمعينه من كذب الوهابية الحمقى
اسالي سؤال منطقي وستجدين الجواب
سؤالك مخربط شنو علاقة الطينة بالواسطة بينها وبين الله
ليش تقريرين شي بفكرك الجاهل وتبنين سؤالك على خرافات عقلك او ما تسمعينه من كذب الوهابية الحمقى
اسالي سؤال منطقي وستجدين الجواب
إذا ما عرفت الجواب إشتم ..هذه أسرع طريقه للهروب من الجواب
إذا ما عرفت الجواب إشتم ..هذه أسرع طريقه للهروب من الجواب
هذه سنّة فإن الأصل هو السجود على الأرض ، و النبي صلى الله عليه و آله كان يسجد على التراب و الحصى و الحصير لا على السجاد و البسط و الفرش كما يفعل أهل السنة اليوم ، فإن أول من فرش المسجدبالحصى هو عمر بن الخطاب بعد أن كان أرض مسجد النبي من التراب .
مصنف ابن أبي شيبة ج7ص263 : " عن عبيد الله بن إبراهيم قال أول من ألقى الحصى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كان الناس إذا رفعوا رءوسهم من السجود نفضوا أيديهم فأمر بالحصى فجيء به من العقيق فبسط في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ".
و لم يفرشه عمر بالبسط كما هو الحال الآن .
و هناك روايات كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و صحابته كانوا يسجدون على التراب و الحصى بل كانوا يبردون الحصى من شدة الحر و يسجدون عليها و لو كان الثوب يجوز السجود عليه لما تكبدوا معاناة تبريد الحصى و قد ذكره البيهقي في سننه الكبرى ج2ص105ح2490 :
" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الظهر فأخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد و أضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر . قال الشيخ رحمه الله و لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف و وضعها للسجود عليها و بالله التوفيق ".
فبدل هذا الحصى الملتقط يجعل الشيعة كمية من الطين المجفف النظيف يغني عن البحث عن الحصى خارج المسجد على ما يشتمل من الغبار و الأتربة .
و فيه ص104 : " و كذلك حديث أبي سعيد الخدري في سجوده في الطين على جبهته .
عن خباب بن الأرت قال ثم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم شده الرمضاء في جباهنا و أكفنا فلم يشكنا ". أي لم يقبل هذه الشكوى منهم و إلا لأذن لهم بالسجود على الثياب و السجاد و البُسط ! فيجب إذن وضع الجبهة على الأرض و إن كانت حارة .
و في مصنف ابن أبي شيبة ج2ص67: " قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لغلام لنا أسود يقال له رباح : ترّب يا رباح وجهك ". أي دع التراب يصيب وجهك و لا تكف الأرض عن وجهك .
و في سنن البيهقي الكبرى روايات تدل على وجوب وضع الجبهة على الأرض و أنه لا صلاة لمن لم يمس جبهته الأرض ج2ص104ح2485 : " قال النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لا يمس كلاهما الأرض ما يمس الجبين "
" مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل أو امرأة لا يضع كلاهما إذا سجد فقال لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين ".
" عن بن عباس أنه قال ثم إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك و في حديث الصفار ثم جبهتك ".
" ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم إذا سجد أحدكم فليضع كلاهما على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك ".
فهنا أمر بالوضع على الأرض و واضح أن البسط و الفرش ليست من الأرض .
و بعض سلف أهل السنة كره الصلاة على غير ما هو متخذ من الأرض .
عون المعبود ج2ص252 : " و قال بعض السلف يكره أن يصلي إلا على جدد الأرض "
وص253 : " روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض و كذا روى عروة ".
و عمر بن عبد العزيز كان لا يكتفي بالخمرة و هي من الحصير حتى يأتي بالتراب فيضعه عليها و يصلي على التراب .
عون المعبود ج2ص252: " قال ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها –الخمرة- إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها ".
و قلنا أن السجود كما يصح على التراب و الحصى يصح على الحصير ، و في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و آله كان يتخذ خمرة يصلي عليه و هي قطعة حصير صغيرة مصنوعة من سعف النخيل - عون المعبود ج2ص252 : " و سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها "- و لم يكن يتخذ قطعة قماش مع أنـها أسهل من حيث الحمل و الطي و الغسل !
صحيح مسلم ج1ص458ح513 : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي و أنا حذاءه و ربما أصابني ثوبه إذا سجد و كان يصلي على خمرة "
"حدثنا أبو سعيد الخدري ثم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه ".
بل إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يصلي على الثوب مطلقا لما في صحيح ابن خزيمة ج2ص105 :
" ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر و لا حضر ".
و الحمد لله أن الشيعة بسجودهم على التربة قد أخذوا بالأسلم الأحوط في نظر جميع المسلمين فإنه لا أحد يزعم من المسلمين أن عمل الشيعة غير صحيح و إنما الكلام و الخلاف في صحة صلاة أهل السنة الذين يسجدون على البسط و الفرش كما هي مساجدهم اليوم مع العلم أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يسجد عليه و لم يفرش مسجده بـها .
اتمنى ان تفقهي القول
التعديل الأخير تم بواسطة علي المرشدي ; 14-05-2011 الساعة 08:42 PM.
هذه سنّة فإن الأصل هو السجود على الأرض ، و النبي صلى الله عليه و آله كان يسجد على التراب و الحصى و الحصير لا على السجاد و البسط و الفرش كما يفعل أهل السنة اليوم ، فإن أول من فرش المسجدبالحصى هو عمر بن الخطاب بعد أن كان أرض مسجد النبي من التراب .
مصنف ابن أبي شيبة ج7ص263 : " عن عبيد الله بن إبراهيم قال أول من ألقى الحصى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كان الناس إذا رفعوا رءوسهم من السجود نفضوا أيديهم فأمر بالحصى فجيء به من العقيق فبسط في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ".
و لم يفرشه عمر بالبسط كما هو الحال الآن .
و هناك روايات كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و صحابته كانوا يسجدون على التراب و الحصى بل كانوا يبردون الحصى من شدة الحر و يسجدون عليها و لو كان الثوب يجوز السجود عليه لما تكبدوا معاناة تبريد الحصى و قد ذكره البيهقي في سننه الكبرى ج2ص105ح2490 :
" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الظهر فأخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد و أضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر . قال الشيخ رحمه الله و لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف و وضعها للسجود عليها و بالله التوفيق ".
فبدل هذا الحصى الملتقط يجعل الشيعة كمية من الطين المجفف النظيف يغني عن البحث عن الحصى خارج المسجد على ما يشتمل من الغبار و الأتربة .
و فيه ص104 : " و كذلك حديث أبي سعيد الخدري في سجوده في الطين على جبهته .
عن خباب بن الأرت قال ثم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم شده الرمضاء في جباهنا و أكفنا فلم يشكنا ". أي لم يقبل هذه الشكوى منهم و إلا لأذن لهم بالسجود على الثياب و السجاد و البُسط ! فيجب إذن وضع الجبهة على الأرض و إن كانت حارة .
و في مصنف ابن أبي شيبة ج2ص67: " قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لغلام لنا أسود يقال له رباح : ترّب يا رباح وجهك ". أي دع التراب يصيب وجهك و لا تكف الأرض عن وجهك .
و في سنن البيهقي الكبرى روايات تدل على وجوب وضع الجبهة على الأرض و أنه لا صلاة لمن لم يمس جبهته الأرض ج2ص104ح2485 : " قال النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لا يمس كلاهما الأرض ما يمس الجبين "
" مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل أو امرأة لا يضع كلاهما إذا سجد فقال لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين ".
" عن بن عباس أنه قال ثم إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك و في حديث الصفار ثم جبهتك ".
" ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم إذا سجد أحدكم فليضع كلاهما على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك ".
فهنا أمر بالوضع على الأرض و واضح أن البسط و الفرش ليست من الأرض .
و بعض سلف أهل السنة كره الصلاة على غير ما هو متخذ من الأرض .
عون المعبود ج2ص252 : " و قال بعض السلف يكره أن يصلي إلا على جدد الأرض "
وص253 : " روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض و كذا روى عروة ".
و عمر بن عبد العزيز كان لا يكتفي بالخمرة و هي من الحصير حتى يأتي بالتراب فيضعه عليها و يصلي على التراب .
عون المعبود ج2ص252: " قال ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها –الخمرة- إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها ".
و قلنا أن السجود كما يصح على التراب و الحصى يصح على الحصير ، و في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و آله كان يتخذ خمرة يصلي عليه و هي قطعة حصير صغيرة مصنوعة من سعف النخيل - عون المعبود ج2ص252 : " و سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها "- و لم يكن يتخذ قطعة قماش مع أنـها أسهل من حيث الحمل و الطي و الغسل !
صحيح مسلم ج1ص458ح513 : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي و أنا حذاءه و ربما أصابني ثوبه إذا سجد و كان يصلي على خمرة "
"حدثنا أبو سعيد الخدري ثم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه ".
بل إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يصلي على الثوب مطلقا لما في صحيح ابن خزيمة ج2ص105 :
" ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة لا
يدعها في سفر و لا حضر ".
و الحمد لله أن الشيعة بسجودهم على التربة قد أخذوا بالأسلم الأحوط في نظر جميع المسلمين فإنه لا أحد يزعم من المسلمين أن عمل الشيعة غير صحيح و إنما الكلام و الخلاف في صحة صلاة أهل السنة الذين يسجدون على البسط و الفرش كما هي مساجدهم اليوم مع العلم أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يسجد عليه و لم يفرش مسجده بـها .
اتمنى ان تفقهي القول :d
سؤالك مخربط شنو علاقة الطينة بالواسطة بينها وبين الله
ليش تقريرين شي بفكرك الجاهل وتبنين سؤالك على خرافات عقلك او ما تسمعينه من كذب الوهابية الحمقى
اسالي سؤال منطقي وستجدين الجواب
أحسنتم يا سيدي الفاضل
هذا أفضل رد على هؤلاء
فهم عقولهم لا تعمل و لايريدونها ان تعمل
و لكن من عجائب الدهر انهم يصرون على أمر يسمونه الحوار مع الشيعة !
سؤال يا كوووووووووووووووووووووت
ما هو دليلكم القراني
اكرر الدليل القراني لما يصح عليه السجود وما لا يصح
وننتظر لنرى اي الفريقين الشيعه ام الوهابيه اصح وافهم
وننتظر
حميد الغانم
نكرر السؤال على عبقرية زمانها الوهابية
حتى لا تهرب
اولاً السجود على السجاد بدعة و قد قال ابن تيمية السجود على السجاد بدعة راجعي كتاب الفتاوي للمجسم ابن تيمية
و ثانياً : النبي ص و الائمة بعده أمرونا بالسجود على التربة او الطين او سعف النخيل او الورق الغير ملبوس أو مأكول
و كذلك رويتم في كتبكم ان الصحابة كانوا يسجدون على الطين او الحصى و أنا أنتظرك ان تأتي بحديث واحد صحيح الاسناد بأن النبي ص سجد على سجادة بل جميع الاحاديث كان يسجد على الطين او التراب او الحصى
فهل عندك دليل يا مبتدعة بالسجود على السجاد ؟
لا تهربي ردي على سؤالي و انا مستعد انتظرك مئة سنة
وسئل
عمن يبسط سجادة فى الجامع ويصلى عليها هل ما فعله بدعة أم لا
فأجاب
الحمد لله رب العالمين أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها وقد روى ان عبدالرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه فقيل له إنه عبدالرحمن بن مهدى فقال ( أما علمت أن بسط السجادة فى مسجدنا بدعة
وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى فى حديث إعتكاف النبى صلى
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 22، صفحة 163. http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&id=11199
و تكملة النص :
الله عليه وسلم قال ( إعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فذكر الحديث وفيه قال من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإنى رأيت هذه الليلة ورأيتنى أسجد فى ماء وطين ) وفى آخره ( فلقد رأيت يعنى صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين ( فهذا بين أن سجوده كان على الطين وكان مسجده مسقوفا بجريد النخل ينزل منه المطر فكان مسجده من جنس الأرض
وربما وضعوا فيه الحصى كما فى سنن أبى داود عن عبدالله بن الحارث قال سألت إبن عمر رضى الله عنهما عن الحصى الذى كان فى المسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل ياتى بالحصى فى ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله الصلاة قال ( ما احسن هذا (
وفى سنن أبى داود أيضا عن أبى بدر شجاع بن الوليد عن شريك عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبى قال ( إن الحصاة تناشد الذى يخرجها من المسجد ( ولهذا فى السنن والمسند عن أبى ذر قال قال رسول الله ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ( وفى لفظ فى مسند أحمد قال ( سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن كل شىء حتى سألته عن مسح
كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 22، صفحة 164. http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&id=11200
و هنا إثبات من الأدلة و البراهين الصحيحة :
صحيح البخاري - كتاب التيمم - 1 باب
336 ـ حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا هشيم، ح قال وحدثني سعيد بن النضر، قال أخبرنا هشيم، قال أخبرنا سيار، قال حدثنا يزيد ـ هو ابن صهيب الفقير ـ قال أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة ". http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=13&CID=14#s1
البخاري- كتاب الاذان - باب 151باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
844 ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=13&CID=21#s57
سنن الترمذي - كتاب الصلاة -135 مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ
333 - حدثنا نصر بن علي، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير . قال وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة . قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا . وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع . http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=9&CID=13#s17
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك
أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف
البخاري http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=639
مسند احمد بن حنبل - المجلد السادس - حديث السيدة عائشة
23170 حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك يعني ابن مغول، عن مقاتل بن بشير، عن شريح بن هانيء، قال سالت عائشة عن صلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم تكن صلاة احرى ان يؤخرها اذا كان على حديث من صلاة العشاء الآخرة وما صلاها قط فدخل علي الا صلى بعدها اربعا او ستا وما رايته يتقي على الأرض بشيء قط الا اني اذكر ان يوم مطر القينا تحته بتا فكاني انظر الى خرق فيه ينبع منه الماء حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا مالك فذكر مثله قال بتا يعني النطع فصلى عليه فلقد رايت فذكر معناه. http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=136&SW=وما-رايته-يتقي-على-الارض-بشيء#SR1
أو http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=136#s1
2833 رقم الحديث النصف الابن ابي شيبه جزء 1 صفحه 246
اخرج ابن ابي شيبه في منصفه قال حدثنا مروان بن معاويه عن اسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال حدثني من ارى حذيفه مرض فكان يصلي وقد جعل له وساده وجعل له لوح يسجد عليه
2834 رقم الحديث المنصف لابن ابي شيبه جزء 1 صفحه 246
وقال ايظا حدثنا ابن عيينه عن رزين مولى ال عباس قال ارسل الي علي بن عبد الله بن عباس ان ارسل الي بلوح من المروة اسجد عليه
4559 رقم الحديث منصف ابن ابي شيبه جزء 2 صفحه 582
اخرج الصنعاني في منصفه بسند صحيح الى مسروق قال عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين ان مسروقا كان يحمل معه لبنه في السفينه ليسجد عليها
عمده القاري جزء 4 صفحه 106
قال العلامه بدر الدين العيني في عمدة القاري روه ابن ابي شيبه بسند صحيح وذكره ايظا عن مسروق انه كان يحمل لبنه في السفينه ليسجد عليها
و أما بخصوص تفضيل تربة كربلاء فنحن نقتدي بالرسول الاعظم صلى الله عليه و آله
مجمع الزوائد - المجلد التاسع - ص 189 - باب مناقب الحسين بن علي عليهما السلام
15112- عن نجي الحضرمي انه سار مع علي رضي الله عنه وكان
صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق الى صفين فنادى علي: اصبر ابا عبد الله اصبر ابا عبد الله بشط الفرات. قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم واذا عيناه تذرفان، قلت: يا نبي الله اغضبك احد؟ ما شان عينيك تفيضان؟ قال: "بل قام من عندي جبريل عليه السلام قبل فحدثني ان الحسين يقتل بشط الفرات". قال: فقال: "هل لك ان اشمك من تربته؟". قلت: نعم، قال: فمد يده فقبض قبضة من تراب فاعطانيها فلم املك عينيي ان فاضتنا.
رواه احمد وابو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا.
15111- وعن أنس بن مالك أن ملك القطر استاذن [ربه] أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال لأم سلمة: "املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد". قال: وجاء الحسين بن علي ليدخل فمنعته، فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه، قال: فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: "نعم". قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل به. فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها. قال ثابت: بلغنا أنها كربلاء.
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني بأسانيد وفيها عمارة بن زاذان وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح.
15116- عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً ذات يوم في بيتي قال: "لا يدخل علي أحد". فانتظرت فدخل الحسين، فسمعت نشيج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فاطلعت فإذا حسين في حجره والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح جبينه وهو يبكي، فقلت: والله ما علمت حين دخل، فقال: "إن جبريل عليه السلام كان معنا في البيت فقال: أفتحبه؟ قلت: أما في الدنيا فنعم، قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها: كربلاء، فتناول جبريل من تربتها". فأراها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أحيط بحسين حين قتل
قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء، فقال: صدق الله ورسوله، كرب وبلاء.
15117- وفي رواية: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض كرب وبلاء. رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات.
15121- وعن أبي الطفيل قال: استأذن ملك القطر أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة فقال: "لا يدخل علينا أحد". فجاء الحسين بن علي رضي الله عنهما فدخل فقالت أم سلمة: هو الحسين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعيه". فجعل يعلو رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويعبث به والملك ينظر، فقال الملك: أتحبه يا محمد؟ قال: "إي والله إني لأحبه". قال: أما إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان. فقال بيده فتناول كفاً من تراب، فأخذت أم سلمة التراب فصرته في خمارها، فكانوا يرون أن ذلك التراب من كربلاء. رواه الطبراني وإسناده حسن.
15126- وعن أبي هريمة قال: كنت مع علي رضي الله عنه بنهر كربلاء فمر بشجرة تحتها بعر غزلان، فأخذ منه قبضة فشمها ثم قال: يحشر من هذا الظهر سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب.
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
مسند احمد بن حنبل - المجلد الثالث - مسند انس بن مالك
13050- حدثنا مؤمل، حدثنا عمارة بن زاذان، حدثنا ثابت، عن انس بن مالك، ان ملك المطر، استاذن ربه ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له فقال لام سلمة املكي علينا الباب لا يدخل علينا احد قال وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه قال فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم اتحبه قال نعم قال اما ان امتك ستقتله وان شئت اريتك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فاخذتها ام سلمة فصرتها في خمارها قال قال ثابت بلغنا انها كربلاء. http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=73&SW=امتك-ستقتله-وان-شئت-اريتك-المكان#SR1
أو http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=73#s1