|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 19-03-2011 الساعة : 06:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قرأنا بحثه كاملاً حفظه الله تعالى من كل سوء ، وقد كان ممتازاً سوى أمر واحد ..
وهذا الأمر ، قد عرض له جناب الأستاذ الفاضل أبو تراب رعاه الله تعالى ، تصريحاً أوإشارة ..
وخلاصته : إنّ قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة ، طبق القواعد التي ذكرها علماء أهل السنّة في التجويد (=التلاوة فقط) ، هي مجزئة على قول عامّة فقهائنا ، وقاطبة مجتهدينا ، حتى من دون رجوع المقلد لفتوى مرجعه ..
ووجهه أنّ القواعد التي ذكرها أهل السنّة في التجويد ، هي موافقة لما أجمع عليه فقهاؤنا ، في الإجزاء بها ، إجماعاً مركبّاً ..
توضيح ذلك بمثال !!
فمن علمائنا على سبيل المثال ، من أوجب المد في المتصّل ، كقوله تعالى : وجآء ربّك ، والسُّوُء و...، ومنهم من أحتاط وجوباً فيه ، ومنهم من احتاط استحباباً ، ثمّ اختلفوا في مقداره ، ثلاث حركات فأكثر ..
أمّا أهل السنّة فقد قالوا بوجوبه أربع حركات (على رواية حفص عن عاصم من طريق الأشناني عن عبيد عنه ، كما في الشاطبية)
وهنا ، فمتابعة أهل السنّة في كيفيّة الأداء (وليس التعبّد الشرعي بما أوجبوا) غير ضائر إطلاقاً ، ووجهه إجماع علمائنا على عدم حرمة ذلك وإباحته ، إجماعاً مركّباً ، ولا أقل من عدم الدليل على الحرمة ، والأصل الإباحة كما لا يخفى ، فكيف لو ضمّ اليه الاجماع المركب ؟!!!.
بلى ، أجمع قاطبة علمائنا في المقابل على أنّ دعوى أهل السنّة في وجوب ما أوجبوه شرعاً من القواعد التجويديّة هراء تبانوا عليه هم في وقت لاحق عن عصر النبوّة ؛ إذ لا أصل له عن الله ورسوله واهل البيت عليهم السلام
لكن نؤكّد بين هذا وذاك على أمر غاية في الأهميّة ، وهو بطلان بناء الأحكام العقائديّة والفقهيّة باعتماد ما تسالم عليه اهل السنّة في قواعد التجويد ، لكون مثل هذا البناء لا يثبت الا بدليل شرعي صارم ؛ وعليه فكل قاعدة تسالموا عليها في هذا الباب يضرب بها عرض الجدار ، وقد أوضح الخبّاز حفظه الله هذا ببراعة ..
مثال على ذلك ؛ آية التطهير .
ذكر عامّة قرّاء أهل السنّة ، خصوص أهل العدّ منهم ، أنّ آية التطهير ، هي جزء الآية 33 من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ، وغرضهم هو الاحتجاج بالسياق لإدخال نساء النبي في عموم أهل البيت عليهم السلام ..
لكن دون إثبات هذه الدعوى (=جزء الآية) خرط القتاد ، وركوب السحاب ، والمشي على الماء ، ضرورة عدم الدليل الشرعي على جزئيتها ، بل يمكن القول بأنّ الدليل على العكس وأنها آية مستقلة ، هو الموجود ..
ففي سنن الترمذي وغيره عن عمر بن أبي سلمة بسند حسن بل صحيح قال ما نصه : لما نزلت هذه الآية : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) وهي نص على أنّها آية كاملة فبطل الاحتجاج بالسياق على القول بحجيته ..
وفي الجملة : لم يتفق أهل السنّة الى يومنا هذا على عدد آي القرآن ؛ فعندهم العد المدني والعد المكي ، وهناك العد الكبير وغيره الصغير ؛ ومردّ كل ذلك الى عدم النص الشرعي على عدده عندهم ، ولا على مبدأ كل آية من آياته ومنتهاها في مصادرهم ، وهكذا الوقف والابتداء ؛ فدعوى اجماعهم على شيء من ذلك كذبة أطلقوها ، فاستغفلوا الناس بها ..
عموما الحديث في هذا الشأن طويل ، حسبنا ما ذكرناه بارك الله بكم ..
الهاد
|
|
|
|
|