|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
شيعية آل البيت
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 07-01-2011 الساعة : 02:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
المباركة ( شيعية آل البيت ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو بينتم مضمون القاعدة الاصولية اولا حتى يتسنى للقراء الاطلاع عليها اولا ثم ينطلقون منها الى الاجابة عن الاسئلة .
ولو سمحتم لي ببيانها باختصار ، فاقول :
اذا نهى المولى عن شيء واتى به المكلف فلا اشكال في كونه ماثوما لاجل مخالفته للحرمة ولكن هل يكون الفعل فاسدا زيادة على ذلك سواء كان عباديا او معامليا ؟ وبعبارة اخرى لااشكال في ترتب الاثر التكليفي على مخالفة النهي وهو الاثم ولكن هل يترتب الاثر الوضعي ايضا وهو الفساد ؟
ومعنى الفساد في العبادي عدم مطابقته للمامور به فيبقى المكلف تحت عهدة التكليف لفساد ما اتى به ومعنى الفساد في المعاملي عدم ترتب الاثر المرغوب منه عليه فلا تحصل الملكية بعقد البيع الفاسد ولا تنعقد العلقة الزوجية بعقد النكاح الفاسد وهكذا
وجواب ذلك / ان النهي في العبادة يقتضي فسادها لان المقصود من العبادة العبادة بالمعنى الاخص أي ما يشترط فيه قصد القربة فالكلام لا يشمل التوصليات وهي ما لا يشترط فيها قصد القربة كتطهير الثوب فان النهي فيها لا يقتضي الفساد فلو غسل ثوبه بماء مغصوب صح الغسل وان كان منهيا عنه ، اما في العبادة بالمعنى الاخص فالنهي فيها يقتضي الفساد كالصلاة في الارض المغصوبة او في ثوب مغصوب لان النهي عن شيء يكشف عن مبغوضية ذلك الشيء للمولى ويستحيل التقرب بما هو مبغوض للمولى فلا يمكن تحقق قصد القربة فيه .
واما النهي في المعاملة فهو لا يقتضي فسادها فان النهي عن المعاملة وان كان كاشفا عن مبغوضيتها للمولى ولكن لادليل على ان ذلك يستلزم عدم امضاء الشارع لها بل الدليل على خلافه كامضاء الشارع للظهار بترتيب الاثار عليه من الفراق والكفارة ونحوهما مع نهيه عنه .
والكلام انما هو في النهي المولوي دون الارشادي فانه لا اشكال في ان مخالفة النهي الارشادي توجب الفساد سواء في العبادات او المعاملات كما لا اشكال في عدم ترتب الاثم على مخالفته وذلك نظير ( لا تبع ما ليس عندك ) فانه نهي ارشادي الى اشتراط القدرة على التسليم في البيع وهو وان كان نهي في المعاملة الا انه يقتضي الفساد بمعنى لو خالف وباع ما ليس عنده بطل البيع ولا اثم ، كما يقتضي الفساد ايضا في العبادة نظير ( لاتصل في ثوب نجس ) الذي هو ارشاد الى اشتراط الطهارة في لباس المصلي فلو خالف وصلى في ثوب نجس فسدت العبادة ايضا لاختلال شرطها .
ملاحظة : النهي عن لبس الذهب في غير حال الصلاة نهي مولوي وليس ارشاديا والادق التعبير بالممنوعية لا المانعية لانه في غير حال الصلاة ممنوع في نفسه وليس مانعا .
سلمكم الله تعالى
|
التعديل الأخير تم بواسطة مولى أبي تراب ; 07-01-2011 الساعة 02:57 PM.
|
|
|
|
|