ياابن اخى امجد لما هذا التضارب ولماذا لاتتبع الائمة عليهم السلام وتتبع مراجعك
يااخى وكانما تريد ان تقول ان ليس لديكم كتب تاخذون منها الاحاديث فقد جلبت لك احاديث من الكافى وبحار الانوار ووسائل
الشيعه وغيرها من كتبكم لااعرف من اين تاخذ باحديث الائمه عليهم السلام هل يوحى اليك او الى مراجعك
انته تضعف مالايعجبك وتصحح ما تحب (هو على كيفك )
ارجو عدم الرد الانشائى فهذا لايقدم ولايؤخر
ممكن ياصاحب البراهين والحجج تأتينا بمصادر الحديث ومن صححه بدون بتر حتى نفهم كلامي الانشائي مامشكلته
واذا انت مقتنع بحجية الاحاديث من كتبنا علينا فياريت تنقل الاحاديث التي صححت بجواز المتعة ليكون بحثك متعة في متعة وياريت تمتعنا وياك بسند احاديث بدون بتر ....
ولا الومك في الموضوع الاخر حول جواز الزواج من اهل البيت بالمتعة ماادري من قلة بني هاشم
حتى يطلبها غيرهم للزواج وياريت بدربك تتذكر السيدة فاطمة لم تزوج لابي بكر وعمر وزوجت لعلي وانت تفهم..............
لم يستطيع احد منكم ان يتجراء ويقول ان احد نساء ائمة ال البيت تمتعن الله اكبر وحاشاهن رضى الله عنهن
ومن ثم يبدو من الواضح ان ليس لديكم كتاب صحيح فيه احاديث صحيحه حتى الكافى وبحار الانوار وغيرها غير صحيحه عندكم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين
ايها الاحمق وكم من مرة قلنا أن حلية المتعة لا تعني وجوبها فسواءا تمتع احد الائمة أو نسائهم أو لم يتمعوا هم ونساءهم لا تنتفى احلية المتعة فكما قلت سابقا المتعة من المباحات الغير واجبة اي انه ليس شرطا على الانسان التمتع هل فهمت أم يجب كسر الجدار الذي يحجز عقلك ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
وأعيد واكرر للمرة الاخيره حال المتعة كحال باقي المباحات لا أثم لمن تركها ولا أجر لمن فعلها فمثلا لنفرض أن رسول الله (ص) لم يطلق احدى زوجاته فهل هذا يعني أن الطلاق حرام ؟؟؟؟؟؟؟
أرجوكم افتحوا عقولكم مشايخكم الضالين أوصلوكم الى درجة البهائم !!
وهذى هى كتبكم ترد عليك
سئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
يا احمق القصد من هذه الرواية الدلالة على انحراف الناس عن ممارسة هذا الأمر وإن جماعة خاصة هي التي تستعمله ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة ومن المعلوم ان سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه وإلا لزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها وتستخدم وسيله لخداع الناس وبشكل ابسط أقول (أن استغلال المباح لامر سيء لا يلزم حرمته فالزواج الدائم ربما يستغل بصورة قبيحة فيتزوج الشاب امراة عجوز تملك الكثير من المال لانتظار موتها حتى يرث املاكها فهل يعني هذا حرمة الزواج الدائم ؟؟؟؟؟ !! )
وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
أما هذه الرواية فابشرك أن المدلس الذي نقلت منه قام ببتر الرواية حتى يوهم القارىء بتحريم المتعة وأقول أنا الكتاب الشامل خسئت أنت ومن وراءك
فهذه هي الرواية كاملة
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها قلت: إنما أردت أن أَعلمها فقال: هي في كتاب علي عليه السلام فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك
ما تحته خط بالبرتقالي هو المبتور يتضح القصد من الرواية أن الإمام عليه السلام نهى علي بن يقطين عن نكاح المتعة لأن الله سبحانه وتعالى قد أغناه عنها ولعل السبب في نهيه عنها هو أن علي بن يقطين كان وزيرا لهارون الرشيد فخشي الإمام عليه السلام أن يكون ذلك سببا لانكشاف أمره ومعرفة هارون أنه واحد من الشيعة فيصيبه البلاء بسبب ذلك فلما أخبر الإمام عليه السلام بأنه إنما يريد أن يعرف حكمها فقط أخبره بأنها في كتاب علي عليه السلام وأنها مباحة فسأل ابنيقطين هل نزيدها فتزداد؟ فأجابه الإمام عليه السلام وهل يطيبه إلا ذاك؟
أما القصد في سؤاله (وهل يطيبه الى ذاك ؟؟) جاء في هامش الكتاب ومراده (وهل يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة ؟ أي تزويجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص؟ فقال عليه السلام العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير (يطيبه) راجعا إلى الرجل أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها(فإن بدا لي زدتك وزدتني) ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد
فالرواية ليس فيها اي تحريم وعلى العكس فهي واضحة كل الوضوح باحلية المتعة واباحتها
فلا تدلس عزيزي
وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
كالعادة الوهابية (البتر) فمن نقت منه خبيث بتر السند فلماذا بتره لنرى !!!!
الرواية ضعيفة جدا ب (صالح بن أبي حماد)
قال النجاشي في رجاله: صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي، واسم أبي الخير (زاذويه)، لقي أبا الحسن العسكري عليه السلام، وكان أمره ملبساً، يعرف وينكر
وقال ابن الغضائري: صالح بن أبي حماد الرازي أبو الخير، ضعيف
وأيضا في سند الرواية (محمد بن سنان) وهو ضعيف جدا
قد قال فيه النجاشي: وهو رجل ضعيف جداً لا يُعوَّل عليه، ولا يُلتفت إلى ما تفرد به، وقد ذكر أبو عمرو في رجاله، قال: أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، قال: قال أبو محمد الفضل ابن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان
وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: محمد بن سنان، له كتب، وقد طُعن عليه وضُعِّف
وقال ابن الغضائري: ضعيف غالٍ، يضع الحديث، لا يُلتَفَت إليه
اذا الخلاصة (راويان ساقطان رواية ساقطة بلا ادنى شك ) فتمهل مرة أخرى عزيزي قبل أن تفضح نفسك :cool:
وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
اما هذه الرواية فالقصد منها إنما تدنّس النفس إذا كانت مع الفواجر والفواحش، وأما إذا كانت مع المصونات والعفائف فلا تدنيس فيها
فأنتم مثلا تقلون أن رسول الله (ص) أباحها في وقت من الاوقات فهل من المعقول أن يرضى الله ورسوله الكريم (ص) ان يدنس المسلمين أنفسهم بهذه الافعال القبيحة !!!!!!
اذا الرواية ليس فيها أي شيء مما تحاول أن تلبسه باطلا بالمتعة
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
عد الى المشاركة رقم 10 يا احمق وسترى الجواب على هذه الرواية !! لماذا لا تقرؤون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو ان تقراء هذا الحديث بتمعن
عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر ( الباقر ) فقال ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه . مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318
أما هذه الرواية ليس فيها اي شيء من تحريم المتعة أطلاقا وعلى العكس فهي واضحة كل الوضوح في الاباحة لكن على قلوب اقفالها وسأوضح لك يا ارعن بشكل بسيط واقول ا ن حلية المتعة وغيرها من المحللات إنما تعرف من النصوص الصحيحة وليس شرطا أن يمارسها النبي (ص) أو تصدر من امرأة من أهل البيت عليهم السلام فإن اشتراط ذلك لم يقل به أحد وأكثر أحكام الشريعة لا يوجد دليل على أن النبي (ص) فعلها فمثلا اجمع علمائكم على أن من طلق زوجته قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر ولم يرووا أن النبي (ص) طلق ورجع بنصف المهر وازيدك أكثر يا أرعن أنكم أجمعتم على امور كرهها النبي الاكرم (ص) ومع هذا قمتوا بأباحتها كأكل الضب مثلا )
فلهذا عزيزي الموضوع ليس كما تظن أنت وعورانك أدعوك اى البحث قليلا وأن لا ترى الامور بعين واحدة ومنظور واحد بل استخدم عينيك الاثنتان وانظر من جميع المناظير حتى تستطيع التمييز بين الامور