أجيبوا عن إستفساري !!!
س / جاء في بعض الروايات في مثل كتاب الغيبة لطوسي أن الشيعة كما تزعم في بعض الروايات أن مهديهم الثاني عشر محمد بن حسن العسكري حينما يخرج *** *** في آخر الزمان فإنه سيحكم بحكم آل داوود. والإشكال أين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الناسخة لجميع الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يحكم بشريعة آل داوود؟ وأين شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟
********************
=====
:: تم إيقاف العضو لقلة أدبه وإسائته للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف
وبإمكان الأعضاء الإجابة على السؤال الأول وأما السؤال الثاني فتم تحريره لسخافته ::
التعديل الأخير تم بواسطة ذو الفقارك ياعلي ; 28-09-2010 الساعة 06:56 PM.
الْسَّلامٌ عَلَيٌكٌمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتٌهٌ
سَلامٌ قَوْلا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ولا زال هؤلاء الجهلة والمعوقون فكرياً يطبلون على نفس الطبلة وينعقون بنفس نبرة النعيق على كثرة وشدة الضرب على هامات حاخاماتهم وجهالهم وضرباً فيهم كل بنان ...
يا من هو بلا علم ولا فكر إلا فقط فنون القص واللصق أقرأ وأتعظ وأفهم وكل من هو على شاكلتك...:
الرد الأول ...
أشار هذا اناقل للأسفار إلى الروايةالتي في مصنف الكليني قدس سره في كتاب الكافي وهو: باب في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود، ولا يسألون البينة، عليهم السلام والرحمة والرضوان. وليته قرأها بالفعل وأطلع عليها ...!
وذكر في هذا الباب عدة أحاديث جاء في أحدها قول أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان، لا يسأل البينة.
وبسنده عن أبان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني، يحكم بحكم آل داود، ولا يسأل البينة، يعطي كل نفس حقها.
وعن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بم تحكمون إذا حكمتم؟ قال بحكم الله وحكم داود، فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقانا به روح القدس.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن المراد بحكم داود هو عدم سؤال البينة؛ ليكون الحكم بما هو في علم الله الواقعي، لا بالبينات والأيمان الذي قد يصيب وقد يخطئ.
وهذا هو معنى الرواية شرحاً ومعنى وتحقيق ...، لا كما فهمها أصحاب الفكر الجنسي والنصب الأموي .
قال شيخنا المجلسي قدس سره في بحار الأنوار:
ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار أن القائم عليه السلام إذا ظهر يحكم بما يَعْلم في الواقعة لا بالبيِّنة، وأما من تقدَّمه من الأئمة عليهم السلام فقد كانوا يحكمون بالظاهر، وقد كانوا يُظْهِرون ما يعلمون من باطن الأمر بالحِيَل كما كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعله في كثير من الموارد، وقال الشيخ المفيد في كتاب المسائل: للإمام عليه السلام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات، ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه، وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور، فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى، ويجوز أن يدلَّه الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين، فلا تغيب عنه حقيقة الحال، والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله عزَّ وجل، ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال، ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف، ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال. (بحار الأنوار 26/177).
وقال قدس سره في مرآة العقول:
وهذا الاختلاف في سِيَرهم عليهم السلام ليس من قبيل النسخ حتى يرد: (لا نسخ بعد نبيِّنا)، بل إما باعتبار التقية في بعضها، أو اختلاف الأوضاع والأحوال في الأزمان، فإنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أمر الإمام بالحكم بالواقع إذا لم يصر سبباً لتفرّق الناس ورجوعهم عن الحق، وبالحكم بالظاهر إذا صار سبباً لذلك... (مرآة العقول 4/301).
أقــــــول :
لما كانت وظيفة الإمام المهدي عليه السلام هي ملء الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً، فمن الطبيعي أن يكون حكمه في كل قضية بما يوافق الواقع؛ لترجع الحقوق إلى أصحابها، وهذا يقتضي أن يحكم بعلمه الذي يلهمه الله به، لا بالظاهر الذي قد يصيب الواقع وقد يخطئه، وهذا هو المراد بحكم داود، فإن داود عليه السلام كان يحكم في كل قضية بما يلهمه الله سبحانه من غير حاجة للرجوع إلى البينات والأَيمان.
وقد اختلف العلماء في أن الحاكم هل يجوز له أن يحكم بعلمه من دون الأخذ بالبينات والأَيمان أو لا؟
قال ابن قدامة في المغني: (مسألة) قال: (ولا يحكم الحاكم بعلمه) ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حَدٍّ ولا غيره، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها. هذا قول شريح، والشعبي، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي، واختيار المزني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، فحكم لها من غير بينة ولا إقرار؛ لعلمه بصدقها.
إلى أن قال: ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان على الظن، فما تحقَّقه وقطع به كان أولى؛ ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم، فكذلك في ثبوت الحق قياساً عليه. (المغني 11/401).
أقـــــــــــــــــــول :
وعلى هذا فلا محذور في أن الإمام المهدي عليه السلام يحكم في القضايا بعلمه الذي يلهمه الله به، فلا يَسأل عن بيِّنة أو يمين كما هو حال داود عليه السلام في حكمه.