الرَجْم : هو القَتْلُ رمياً بالحجارة ، و أمَّا صورة الرَّجْم فهي أن تُحفر حُفرة ، و توضع فيها المرأة إلى صدرها ، و الرجل إلى حَقْوَيه ، ثم يَرْمِي الناسَ على الزاني بأحجار صغار .
قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، و يرمي الناس بأحجار صغار ، و لا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه " .
هذا ، بعد أن يغتسل ، و يتحنط ، و يلبس الكفن ، أما الصلاة عليه فبعد الموت بالبداهة لأن موضعها صلاة الميت .
و إذا هرب الزاني من الحفرة وجب اعادته إليها ان كان قد ثبت عليه الزنا بالبَيِّنَة ، و لا يُعاد ، بل يترك و شأنه ان كان هو الذي أقرَّ على نفسه بالزنا ، فقد سئل الإمام ( عليه السَّلام ) عن المحصن إذا هرب من الحفرة ، هل يرد ، حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : إذا كان هو المُقِّرُ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، و ان كان قد قامت عليه البينة ، هو جاحد ، ثم هرب رُدَّ و هو صاغر حتى يقام عليه الحد .