بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
درسنا لهذا اليوم سيكون عبارة عن المسائل الاخيرة في كتاب التقليد والذي به ننهي هذا الموسم الدراسي وسيكون كتاب الطهارة في الموسم القادم او على اكثر من موسم ان شاء الله تعالى
والدرس لهذا اليوم هو عبارة عن الواجبات والمحرمات واغلبها كانت بمكانة من الوضوح فلم اشرحها فاذا كان لدى بعض الاخوان او الاخوات عبارة غير واضحة فقط عليه كتابة ما لم يتضح له لابينه له
الواجبات والمحرمات
التكاليف الالزامية التي تقدم انه يجب على كل مكلف ان يحرز امتثالها باحد الطرق المذكورة آنفاً على قسمين: الواجبات والمحرمات.
( مسألة 23 ) : من اهم الواجبات في الشريعة الاسلامية:
1 ـ الصلاة.
2 ـ الصيام.
3 ـ الحج.
وهذه الثلاثة يتوقف اداؤها على تحصيل الطهارة بتفصيل سيأتي بيانه.
4 ـ الزكاة.
5 ـ الخمس.
6 ـ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويشتمل القسم الاول من هذه الرسالة على بيان شطر من أحكام الطهارة والواجبات الستة المذكورة ، كما يشتمل القسم الثاني على بيان شطر من احكام العقود والايقاعات التي يتعلق بها واجب آخر من أهم الواجبات الشرعية وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من التزامات المكلف على نفسه تجاه ربه تعالى أو تجاه الناس.
العقود هو التزام بين طرفين ويشترط قبولهما واما الايقاع فهي معاملة لا تحتاج الى قبول الطرف الاخر كعتق العبيد مثلا
وهناك جملة اخرى من الواجبات الشرعية ذكرت في هذه الرسالة ، كما ذكر فيها بعض المستحبات والمكروهات احياناً.
( مسألة 24 ) : من أهم المحرمات في الشريعة الاسلامية :
1 ـ اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه.
2 ـ الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي. واخذه إيّاه من حيث لا يحتسب.
3 ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف فيه ايمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع ان يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها.
4 ـ معونة الظالمين والركون اليهم ، وكذلك قبول المناصب من قبلهم الا فيما إذا كان اصل العمل مشروعاً و كان التصدي له في مصلحة المسلمين.
5 ـ قتل المسلم بل كل محقون الدم ، وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك ، ويلحق بالقتل اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه حتى العلقة والمضغة فانه محرّم ايضاً.
6 ـ غيبة المؤمن ، وهي أن يُذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا.
7 ـ سبّ المؤمن ولعنه واهانته واذلاله وهجاؤه واخافته واذاعة سره وتتبع عثراته والاستخفاف به ولا سيما إذا كان فقيراً.
8 ـ البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.
9 ـ النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.
10 ـ هجر المسلم ازيد من ثلاثة ايام على الاحوط لزوماً.
11 ـ قذف المحصن والمحصنة ، وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه.
12 ـ الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، سواء باخفاء الرديء في الجيد أو غير المرغوب فيه في المرغوب أو باظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة أو باظهار الشيء على خلاف جنسه ونحو ذلك.
13 ـ الفحش من القول ، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره.
14 ـ الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين.
15 ـ الحسد مع اظهار اثره بقول أو فعل ، وأمّا من دون ذلك فلا يحرم وان كان من الصفات الذميمة ، ولا بأس بالغبطة وهي ان يتمنى الانسان ان يرزق بمثل ما رزق به الاخر من دون ان يتمنى زواله عنه.
16 ـ الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة حتى النظر واللمس والاستماع بشهوة.
17 ـ القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
18 ـ الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه.
19 ـ تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الاحوط لزوماً والمقصود به صيرورة احدهما بهيئة الاخر وتزييه بزيّة.
20 ـ لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذلك لبس الذهب لهم ، بل الاحوط لزوماً ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس.
21 ـ القول بغير علم أو حجة.
22 ـ الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ، ومن اشدّه حرمة شهادة الزور ، واليمين الغموس والفتوى بغير ما انزل الله تعالى.
23 ـ خلف الوعد على الاحوط لزوماً ، ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم الوفاء به حتى مع الأهل على الأحوط لزوماً.
24 ـ أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي ، وكما يحرم اكله يحرم أخذه لآكله ويحرم اعطاؤه واجراء المعاملة المشتملة عليه ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها.
الربا في المعاملة: هو بيع المكيل أو الموزون بجنسه مع زيادة، أو مع تأجيل الدفع في أحدهما، وهذا المسمى بالمعاملة الربوية
وربا في القرض: هو أن يقترض مالاً بشرط أدائه مع زيادة، وتسمى الزيادة في عرفنا بالفائدة، وهذا المسمى بالقرض الربوي. والربا بقسميه حرام.
25 ـ شرب الخمر وسائر انواع المسكرات والمائعات المحرمة الاخرى كالفقاع (البيرة) والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك.
26 ـ اكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم وما اُزهق روحه على وجه غير شرعي.
أي ذبح بطريقة غير شرعية
27 ـ الكبر والاختيال وهو ان يظهر الانسان نفسه اكبر وارفع من الاخرين من دون مزية تستوجبه.
28 ـ قطعية الرحم وهو ترك الاحسان اليه بايّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.
واقل ما يكون فيه صلة الرحم هو الاتصال بالرحم ان لم تُمكن زيارته
29 ـ عقوق الوالدين وهو الاساءة اليهما بايّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد ، كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيهما الناشىء من شفقتهما عليه.
30 ـ الاسراف والتبذير ، والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي.
مثال على ذلك الاسراف : شراء طعام اكثر من طاقته واكثر من شأنه
التبذير : شراء اشياء ليس بحاجة لها فعلا كالملابس التي هو في غنى عنها
31 ـ البخس في الميزان والمكيال ونحوهما بان لا يوفي تمام الحق فيما إذا كال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلك.
أي أخذ مبلغا عن كيلو غرام من اللحم مثلا واعطاء المشتري اقل من ذلك
32 ـ التصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه.
33 ـ الاضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه أو ماله أو عرضه.
34 ـ السحر ، فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسب به.
35 ـ الكهانة فعلها والتكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
36 ـ الرشوة على القضاء ، اعطاؤها وأخذها وان كان القضاء بالحق ، وأما الرشوة على استنفاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وان حرم على الظالم أخذها.
أي اذا كان الحاكم الظالم لا يرجع الى المكلف داره الا باعطاء المكلف للقاضي مبلغا من المال
37 ـ الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والادعية والاذكار بالالحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الاحوط لزوماً.
فاذا كان الصوت (قرآن , تواشيح , غيرها) بالحان غنائية يكون حراما وتحديد ذلك راجع الى العرف أي عرف البلد الذي يسكن به المكلف هل يعتبر مثل هذه الالحان غناءا ام لا فاذا كانت بحسب العرف غناءا تحرم والا فلا تحرم
38 ـ استعمال الملاهي ، كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الاوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
39 ـ القمار سواء أكان باللعب بالالآت المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك ، ويحرم اخذ الرهن ايضاً ، كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة وكذلك اللعب بغيرهما من الآت القمار على الاحوط لزوماً.
40 ـ الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات.
41 ـ قتل الانسان نفسه وكذلك ايراد الضرر البليغ بها كازالة بعض الاعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل.
42 ـ اذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعه وقباحة عند الناس.
43 ـ كتمان الشهادة ممن أُشهد على أمر ثم طُلب منه اداؤها بل وان شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فانه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
وهناك جملة اخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها.
( مسألة 25 ) : ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتباع أوامره ونواهيه بتزكية النفس وتهذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة وتحليتها بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة ، من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض على الله تعالى ، وتذكر أوصاف الجنة ونعيمها وأهوال النار وجحيمها وآثار الاعمال ونتائجها ، فان ذلك مما يعين على تقوى الله تعالى وطاعته والتوقي عن الوقوع في معصيته وسخطه.
وقراءة الكتب الأخلاقية ككتاب جامع السعادات للشيخ الناراقي قدس الله نفسه الزكية وغيرها من الكتب الاخلاقية والتي تحث المؤمنين على التمسك بالدين والتوجه لرب العالمين