|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 35130
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 111
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 22-03-2010 الساعة : 09:36 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم
المقصود من التسالم هو التسليم بان القضية صادقة سواء كانت صادقة في نفس الامر او كاذبة كذلك او مشكوكة
مثل مسالة انه لاحد لقليل ارستحاضة ولاحد لكثيره
**التسالم نحو من انحاء الاجماع او أعلى مرتبة من الاجماع
**والتسالم يصح الاستناد اليه بشريطة ان لا يكون تسالما مدركيا , فلو كان مدركيا لكان التسالم لاقيمة له , فهذا الشرط ينطبق ايضا على الاجماع لكي يكون حجة
هذا حسب اعتقادي تقبل تحيتي
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة حفظكم الله ورعاكم أعلموا ان مصطلح ( التسالم ) قد شاع في الآونة الاخيرة على لسان الفقهاء من أصحابنا الأمامية في البحوث الفقهية الاستدلالية وأنا قد كتبت تحقيقا في هذا الجانب عندما كنت مشاركا في منديات سفينة النجاة وحصلت مناقشة في ذلك بيني وبين أحد لفضلاء من حوزة قم المقدسة الا أن منتديات سفينة النجاة قد أغلق ولم نعرف سبب ذلك لأنه لم تكن لديه نسخة مما كتبه من تحقيق في ذلك .
ولكن من الممكن أن نبين ذلك على نحو الاختصار وعلى الله التوكل فنقول :-
وقبل بيان ذلك لابد من تحديد أو بيان المدعى في المقام وهو هل ان ( التسالم ) دليل خامس مستقل في جانب الادلة الاربعة وهي الكتاب والسنة المطهرة والعقل وعلى قول الاجماع أو انه يرجع الى أحد هذه الأدلة الاربعة بمعنى أن منشأ هذا التسالم هو أحد هذه الأدلة الاربعة كأن يحصل تسالم على ظهور آية قرآنية ما على الحكم الشرعي وحينئذ يكون التسالم مرجعه الى القران الكريم وهكذا في بقية الأمور من الادلة الاربعة أو يكون قسما من الاجماع أو يكون أعلى مرتبة من الاجماع أو داخلا تحت الظرورة اليقينية والقطعية ؟
وأذا عرفتي ذلك فيقع الكلام في كبرى الدليل وأخرى في صغرى الدليل أما كبرى الدليل فهي في حصر الأدلة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة والعقل وعلى قول الاجماع وأما صغرى الدليل فهي كون التسالم هل يرجع الى أحد هذه الادلة الاربعة أم لا ؟
أما على الاول أي كبرى الدليل فيمكن المناقشة في دليلها من حيث حصر الادلة في هذه الاربعة المذكورة لأنه اما أن يكون الدليل على ذلك هو التقسيم الثنائي العقلي الدائر بين الاثبات والنفي كما هو مقرر في علم المنطق بمعنى أنه يحكم العقل بستحالة وجود دليلا خامسا مع تلك الادلة الاربعة وهذا نظير تقسيم الكلمة الى الأقسام الثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف حيث قالوا أن الدليل على ذلك هو الحصر العقلي أي التقسيم الثنائي الدائر بين الاثبات والنفي واما أن يكون الدليل على ذلك هو الأستقراء بمعنى تتبع ما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي ولذا وجد اصحابنا الامامية -بعد التتبع - تلك الادلة الاربعة هي التي تصلح أن تكون دليلا على الاحكام الشرعية لكن لا يمنع من وجود دليل خامسا لو وجد
والحاصل انه بناء على الدليل الاول الذي مفاده هو حصر الادلة في المصادر الاربعة المزبورة فلا يكون التسالم دليلا خامسا لأن العقل يحكم بستحالة وجوده في جنب الادلة الاربعة . وأما بناء على الدليل الثاني وهو الاستقراء والتتبع فايضا لا يكون التسالم دليلا خامسا وذلك لأنه لا يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي في جنب تلك الادلة الاربعة المذكورة لأن التسالم ان كان واضحا وقطعيا بالنسبة الى الحكم الشرعي فيكون داخلا تحت الضرورة اليقينية التي تكون حجيتها ذاتية ومثاله وجوب الصلاة والخمس والحج ونحوها فان حكمها واضح ويقيني فلا حاجة الى اقامة دليل على حكمها وحينئد فلا تكون محلا للاجتهاد .
وأما الكلام على الثاني وهو تنقيح صغرى الدليل فيمكن أن يقال أن التسالم إما أن يكون منشأه أحد هذه الادلة الاربعة المدكورة كما لو كان نتيجة الاجماع هو التسالم مثلا فلابد حينئذ من المناقشة في الاجماع نفسه هل هو جامع لشرائط الحجية أم لا وإما أن يكون هذا التسالم واضحا ويقينا قيكون داخلا تحت كبرى الضرورة اليقينة التي تقدم تقريب ذلك في أعلاه وذكرنا بأن حجيتها ذاتية وعليه فلا بد من تشخيص هذا التسالم هل هو صغرى لكبرى الادلة الاربعة بمعنى أن منشآه أحد تلك الأدلة الاربعة المدكورة وهي القرآن الكريم والسنة المظهرة والعقل وعلى قول الأجماع أو يكون صغرى لكبرى الضرورة اليقينية التي تكون حجيتها ذاتية فإن كان على الأول فيكون الرجوع الى منشأه من الادلة الاربعة وتخضع للمناقشة وإن كان الثاني فانه يفيد اليقين والقطع كما لا يخفى عليكم إن اثبات هذه الصغرى يتم عن طريق الوجدان . فتأملي .
دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
|
التعديل الأخير تم بواسطة موسوي البحراني ; 22-03-2010 الساعة 09:39 PM.
|
|
|
|
|