السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
س1- (مسألة 163) :الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له وإن كان
يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها,
ويجب إن وجبت ,ويستحب إن استحبت .سواء أتوقف عليه صحتها , أم كمالها.
أشرحي ذلك؟
من كتاب (منهاج الصالحين ) للسيد أبو القاسم الخوئي قدس سره
جوابي هو:
الوضوء مستحب لنفسه مثل إذا أراد الشخص البقاء على الطهارة طوال الوقت أو قرأت القرآن
ويجب إن وجبت مثل للصلوات الواجبة وللطواف وأعمال الحج
ويستحب إن استحبت مثل قرأت الأدعية وطلب الحاجة
سواء أتوقف عليه صحتها مثل للصلوات الواجبة
أم كمالها مثل صلاة الجنائز
أبقى أعرف هل هذا هو الجواب الصحيح أم لا؟؟
لأن في الاختبار جانا هذا السؤال وكتبت أنا هذا الجواب والشيخ
أعطاني درجة (صفر )وبنت معي نفس الجواب أعطاها (10) درجة كاملة .
س2- ما هو حكم الإسبراء على رأي السيد السيستاني حفظه الله
إذا كان السيد الخوئي رحمه الله يوجبه للتأكد من برأت الرحم ونقاؤه من الدم
ولكن نحن الفتيات لا نستطيع فعل ذلك والسبب معروف ؟
يقول لو المرأة اغتسلت بدون أجراء الاختبار (فلا يعتبر هذا
الغسل صحيحا ًومطهرا ً)
ولكننا نعمل بالاستظهار فما هو الحكم ؟؟