ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وهل امك اسمها عيوش ؟! وتركب الجمل وتذهب تتصيف في البصره كل يوم هههههههههههههههههههههههههه
مسكين يا حميررر
وبصراحه موضوعك مضحك
خليكم بهذا الغباء
يغلق موضوع حميرر بن عتيج الاثول بن خلود بن الزاني في عمته بن محاويه
دائماً عجر وأفلاس متواصلان لهذا المشرف الذي لا يملك من الأخلاق بصفة عامة إي ذرة فما بالك بأخلاق أهل البيت رضي الله عنهم .
أما موموضوعنا الجديد فهو:
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ابن المتعة لا تغضب
بالعكس يجب عليك أن تفرح
و ان تشعر بالفخر حينما توصف بأبن المتعة
لماذا يغضب بعض الروافض من وصفهم بأبناء المتعة غريب جداً صحيح لماذا تغضب أيها الرافضي
فاليوم أصبح من الشرف لك أن تكون ابن متعة .
لأن أبن المتعة أفضل من أبن النكاح؟
الدليل :- روي عن جعفر الصادق :
- " أن المتعة من ديني ودين أبائي ,
فمن عمل بها عمل بديننا ,
ومن أنكرها
أنكر ديننا , واعتقد بدين غيرنا ,
والمتعة مقربة إلى السلف وأمان من الشرك ,
وولد المتعة أفضل من ولد النكاح ,
ومنكرها كافر مرتد , ومقرها مؤمن موحد , لأنه له في المتعة أجران
أجر الصدقة التي يعطيها للمستمتعة , وأجر المتعة "
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وبعد :
كثيراً ما يقابلني هذا السؤال من الإخوة أهل السنة عند حواري معهم بخصوص "زواج المتعة" ، أو ما يسمى بـ "الزواج المؤقت" ، ظانين أنهم بهذا يملكون أقوى دليل يمكنهم به قطع حجة الشيعة بخصوص حلية هذا الزواج الشرعي ، فتراهم يدّخرون هذا الدليل المُحكم – في حسبانهم- كورقة رابحة أخيرة حين تعوزهم الحجج والبراهين ، فيلجأون لهذا السؤال يظنون أنهم يُحرجون به المحاور الشيعي ليقطعوا حجته...!!
طبعاً يكون جوابي للسائل – وأتحدث عن نفسي – بالنفي..!!
فينبري الطرف المحاور بما يلي ، وكأنه لاحت له رايات النصر : إذن كيف تقول بحلية زواج لا ترضاه على أهلك ....!!؟؟
وقوله الأخير ناتج – للأسف – عن مشكلة في التفكير لديه ، لعدم إلمامه بأبسط أحكام الشريعة ومداليلها ، وإنما يفكر بتفكير ناتج عمّا تولّدَ بداخله من محاولة للخروج من الأزمة التي أوقع نفسه بها ، فطغى هذا التفكير بداخله على النظر الأولي لأبسط أحكام الشريعة.
فهل كل مباحٍ واجب يا قومي ...!!؟؟
إذن رعي الغنم واجب على كل المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب من هذه الحيثية...!!
والعمل في تنظيف الطرقات واجبٌ أيضاً على جميع المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب..!!
وأمثلة كثيرة جداً لأمور مباحة في الشريعة الإسلامية ، ولا قائل بوجوبها على الجميع.
فعليه ترى هؤلاء غفلوا ، أو ربما تغافلوا عن أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ( دون الدخول في تفاصيل وتفريعات معقدة) مباحات ومحرمات ، كما يلي:
أولا : المباحات :
وتنقسم المباحات إلى عدة أقسام هي :
1-مباح واجب : (وهو مايلزم المسلم فعله ، فإن لم يفعله لحقه الإثم كالصلاة والزكاة وخلافها).
2-مباح مستحب : (وهو ما حَثّ عليه الشارع الحكيم وبشر بالجزاء الحسن في فعله ، كأعمال الخير وخلافها ، وإن لم يفعلها لا يلحقه الإثم ).
3-مباح مكروه : ( وهو ما نبّهنا الشارع بالابتعاد عنه قدر المستطاع ، وهو ما لا يصل إلى الحرمة ، طالما ليس فيه ضرر على الغير )
4-مباح عام (لا يختص باي من الثلاثة المتقدمة)
ثانيا : المحرمات : (وهي ما لا يجوز فعلها ، فإن فعلها المرء لحقه الإثم ، كالسرقة والزنا والكذب وخلافه).
إذن ففي الشريعة الاسلامية يوجد عندنا مباحات ومحرّمات ، فالمباحات تندرج تحتها عدة أقسام ذكرناها بشكل عام دون الدخول في تفصيلاتها أو متعلّقاتها بأحكام أخرى وحكم كل نوع ، وهكذا ، فليس هنا محل بسطه ، ولكن ذكرناها بشكل عام تسهيلا للقارئ الكريم.
وكذلك المحرمات ذكرناها على العموم فلم ندخل في تفاصيلها.
بعد أن عرفنا هذا الأمر ، نأتي الآن إلى التحدّث عن عدد من الأنكحة المنصوص عليها في فقه المسلمين بالإباحة -على اختلاف بينهم – ، ولكن في أي قسم من المباحات ندرجها ..!!؟؟
هل في المباح العام أم الواجب أم المستحب أم المكروه ؟
طبعاً لا يوجد أحد يقول بوجوبها ، وأنها واجبة على جميع المسلمين ، ولسنا في حاجة لإثبات هذا الأمر.
إذن لم يبقَ إلا القول : إما بالإباحة العامة ، أو الاستحباب ، أو الكراهة ..!
وبالنظر إلى الحكمة من تشريعها ، إضافة إلى الأخذ بالإعتبار النظر في العناوين الثانوية للمسألة وخلافه ، وهذا باب واسع في الفقه ليس هنا محل بسطه . على أنه لا قائل بكراهيتها في نفسها كزواج شرعي مستوفٍ لجميع الشرائط . فلم يبقَ إلا القول باستحبابها أو بإباحتها على الأصالة الأولية في الإباحة.
فإذا كان كذلك ، فهيا بنا لنبدا الحديث عن بعض الأنكحة المعمول بها ..
وهي :
1-زواج المتعة.
2-الزواج الدائم - زواج الأربع -: ( يعني التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع ).
3-زواج المسيار المعمول به في الجزيرة العربية حديثاً.
4-الزواج بنية الطلاق.
وإنما خصصنا الأمثلة بالأنكحة المذكورة لتعلقها بما نحن بصدد دراسته ، وتقريباً للمعنى .
الزواج بأكثر من امرأة – زواج دائم – إلى أربع نساء:
التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع لا أحد يختلف أنه حلال جائز مباح ، مع أن كثير من النساء إن لم يكن كلهن لا يرضين بهذا الزواج !! ، فلا تجد امرأة تقبل أن يتزوج عليها زوجها بامرأة أخرى ، إلا في حالات نادرة جداً ، ومع هذا فلا يمكن للشارع الحكيم أن يَخْضَع لأهواء النساء غير الراغبات في تزوج أزواجهن عليهن بأخريات.!!
ليس هذا فحسب! ، بل أنت – يا رعاك الله – يا من تعترض على زواج المتعة ، وتطرح السؤال الذي عُنوِنَا به الموضوع تريد إحراج الشيعة به ، فأنا هنا أطرح عليكَ نفس السؤال ، وكذا عدة أسئلة لاحقة سنأتي عليها إن شاء الله – طالما أن الأمر بهذا الشكل - :
هل ترضى لابنتك أو لأختك - المتزوجة زواجاً دائماً - أن يتزوج عليها زوجها ثلاث نساء أخريات ...!!؟؟
هل ترضى بهذا ..!!؟؟
قد تُجيبُ جوابَ معاند فتقول : نعم أرضى.!
فحينها أقول : فهل سيرضى جميع أبناء الطائفة السنية – زوجات وآباء وأمهات - بهذا الذي رضيتَ به؟؟
يعني هل سيرضى جميع الآباء من أهل السنة أن يتزوج أزواج بناتهم أو أزواج أخواتهم عليهن بنساء أخريات ..!!؟؟
فأنت هنا مُخَيَّرٌ بين جوابين :
إما أن تخالف الواقع الملموس المحسوس الذي لا يختلف فيه اثنان – ودونك الملفات الكثيرة من هذه القضايا المعلَّقة في المحاكم - فتعاند فتجيب بـ : نعم ، كلهم يرضون.!
أو أن تكون منصفاً تريد الحق في الحوار والوصول للحقيقة فتجيب بقولك : لا ، ليس كل الزوجات وآبائهن وأمهاتهن من أهل السنة يرضون أن يتزوج زوج البنت عليها بامرأة أخرى.
فإن أجبت بالجواب الأول ، فالموضوع منتهٍ معك ، لكونك لا تريد الحقيقة ، ولا تسير حيث يسير الدليل ، بل تُسَيِّرُكَ العاطفة !!.
فعندها أقول لك : إذن توقف عند هذه النقطة ، فلاتُكمل!!
ولا تتعب نفسك ، ولا تجهدها...!!
فدع من يريد الحقيقة أن يكمل بدلاً منك ، ولتبقَ حيث أنت!! ترى الشمس في كبد السماء ، والكل يسمعك تردد : ما أطول هذا الليل..!!
وأما إن أجبت بالجواب الثاني فتفضل معي على الرحب والسعة.!!
فأقول : إذن فهل معنى هذا أن إرادة زوج البنت ، أو زوج الأخت في التزوج بأخرى دخلت في نطاق التحريم ، نتيجة لرفض أب الزوجة أو أخ الزوجة لهذا الزواج؟؟!!!.
هل سيتوقف ، أو هل سَيُبْطَلُ حكمُ الله نتيجة عدم رضى الآباء أن يتزوج زوج ابنته على ابنته امرأة أخرى؟؟
وهل سيتوقف ، أو هل سيبطل حكم الله نتيجة عدم رضى الأم أن يتزوج زوج ابنتها على ابنتها امرأة أخرى أيضاً؟؟ بمعنى آخر : هل يمكننا أن نقول : أن الزواج بأخرى حرام لا يجوز ، لأن هذا الأب لا يرضى أن يتزوج صهره على ابنته بامرأة أخرى؟؟
أقول : تلفَّت يميناً ويساراً ، فتخيَّر الجواب الذي تريد أن تجيب به ، فهو عين جوابي على إشكالك بخصوص عدم رضى أو رفض الأب أو الأخ الشيعي زواج المتعة لبنته أو لأخته...!!
وأي تأويل ستضعه لتبرير فعل الأب السني فهو نفس تأويلي.
مع ملاحظة أمر مهم جداً :
وهو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج على امرأته امرأةً أخرى إنما سيقدم على أمرٍ جائز مباح .. فسؤالي هنا : ما حكم من يمنع رجلاً أراد فعل أمراً جائزاً مباحاً ، وربما كان أمراً ضرورياً في مثل مرض الزوجة الأولى مثلاً ، أو عدم الاستقرار معها ، أو أي ضرورة أخرى هو يراها وجيهة من ناحية تكليفه الشرعي؟؟؟
وهذا يختلف عن الأمر بالنسبة لامتناع أو رفض الأب لزواج المتعة لابنته أو لأخته.
فهناك نرى الزوج يريد أن يفعل الحلالَ –الذي قد يكون ضرورياً له- فيُمنَع ، بحيث يقف في وجه إقدامه على فعل الحلال كل من : الزوجة والأب والأم مثلا.!!
يعني أن فعل الزوج هنا فيه إقدام.
بينما الأمر في امتناع الأب عن زواج المتعة لابنته ليس فيه إقدام.
ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً :
رجلٌ مقتدر أراد أن يقوم بأمر جائزٍ حلال مباحٍ ، تحت أي عنوان للإباحة غير المكروهة ، والأمثلة كثيرة ، فيمنعه رجل آخر بكل قدر وطاقة عن فعل هذا المباح غير المكروه ، فبداهةً يُؤثَمُ المانع له ، لأنه وقف في وجه رجل أراد أن يفعل المباح.
بينما لو رأينا رجلاً آخراً مقتدراً لا يريد أن يفعل الأمر المباح الحلال الفلاني حتى وإن قيل له : إفعل ، لا يفعل!. فهنا لا يلحقه أي إثم طالما أنه غير داخل تحت نطاق الوجوب. وهذا أمر واضح جليّ لا أراني بحاجة لمزيد توضيح.
وهنا إشكال مهم ، عرضه عليَّ أحد الإخوة من أهل السنة وهو : ماذا لو جاءك – على سبيل المثال - أحد يطلب ابنتك زواج متعة ، وأنت رفضت ، ولكن ابنتك موافقة؟؟!!
أليس أنت هنا وقفت في وجه الفعل الحلال المباح ؟؟!!
أليس هذا هو نفس ما أشكلتَ به على من يريد منع زوج ابنته من الزواج بأخرى ؟؟!!!
أقول : هذا قياس مع الفارق ! ، لأن الأمر ها هنا مختلف !! ، لأني في هذا المورد أتصرف بحكم ولايتي على ابنتي ، أو على أختي مثلاً ، وتشترط فيها موافقة الولي (على أقوال فيها وتفصيل ليس هنا مورده) ، فأنا أرى الأنسب لها ، مثلما يتصرف أيّ أبٍ – سنياً كان أو شيعياً- حين يتقدم له أَحَدٌ لخطبة ابنته البكر للزواج بها زواجاً دائماً مثلاً.
بينما الأمر هناك يختلف اختلافاً تاماً ، فلا ولاية للزوجة على الزوج ، وكذا لا ولاية لأبيها أو لأمها أو لغيرهما على زوجها.
ملاحظة مهمة :
أقول ومن باب التنزُّل ، ومن باب فرض المحال ، وفرض المحال ليس بمحال كما هو مقرر ، فلو قلنا وتنزّلنا أنني أنا الأب الشيعي الغير موافق على زواج ابنتي - زواج متعة - سيلحقني إثــم نتيجة رفضي لهذا المباح !! ، فهناك الزوجة والأب والأم – من أهل السنة - الذين رفضوا للزوج أن يتزوج بأخرى سيلحقهم إثــمٌ أكبر من الإثم الذي سيلحقني !! ، للأسباب المذكورة أعلاه.
كما أن الإشكال هناك – بخصوص الاعتراض على الزوج في زواجه بأخرى - لم يزل قائماً ، ولم يُحَلّ ، والفرق بين الإشكالين واضح وكبير ، فإن كان في رفض الأب الشيعي لزواج المتعة لابنته – في الفرض السابق - تشنيعاً عليه ، ففي رفض الزوجة والأب والأم من أهل السنة لزواج زوجها عليها - من باب أولى - أكثر شناعة!!...فتأمّل هذا ولاحظه بعين الإنصاف تجده واضحاً مليّاً!!!.
زواج المسيار :
أما بالنسبة لهذا الزواج فهو أمر مشتهر اشتهار الشمس في ظهيرة يوم أبيض ، وهو أن يتزوج الرجل بامرأة بمهر معين ، على ألاَّ يتكفل بنفقاتها ولا بسكنها ، ولا بالأمور المتعلقة بالزوجة.
فالزوجة تسكن في بيت أهلها ، أو في بيتها إن كانت تملك بيتاً مثلاً ، فيأتيها متى شاء للنوم معها ، أو حسب المتفق بينهما ، يعني يسيّر عليها متى شاء ، أو حسب المتفق بينهما ، ولهذا سمّي بـ"المسيار"..!!
ونفس السؤال نسأله للأب من أهل السنة والجماعة : هــل ترضى لابنتك ، أن تتزوج هذا الزواج ؟؟
بأن تصبح موضعاً لفراش الرجل فقط ، فمتى ما دعته شهوته ركب سيارته واتجه إليها فيقضي وطره منها ثم يعود من حيث جاء...!!!؟؟؟
أين الاستقرار ؟
أين الأسرة ؟
أين المعاشرة ؟
وأين وأين وأين وألف أين وأين....!!!؟؟؟
والسؤال أيضاً موجه لأخواتنا بنات أهل السنة والجماعة : هل ترضين بهذا الوضع ؟؟
ولو خُيرتي بين الزواج الدائم ، وبين زواج المسيار ، فما تختارين ؟؟
أنتِ بين أمرين ، إما أن تقولي : سأختار زواج المسيار وأترك الزواج الدائم...!!
أو تقولي : سأختار الزواج الدائم.
فإن اخترتي المسيار وتركتي الدائم سنقول لكِ : لمَ اخترتي زواج المسيار وتركتي الزواج الدائم ؟؟
هل لأنه أفضل من الزواج الدائم ؟
وما الفضل الذي فيه ، خصوصاً لبنتٍ بكرٍ صغيرةٍ في مقتبل عمرها ..؟؟!!
أذكري لنا الأسباب التي جعلتكِ تفضلي وتختاري زواج المسيار وتتركي الزواج الدائم؟؟
فإن كان هناك فضلٌ له فاذكريه لنا ؟
وإن لم يكن بينهما فرق في الفضل ، وقلتي أن كلاهما مباح ، ولا تفاضل بينهما ، ولكني اخترت هذا بلا أي مرجّح ، يعني ممكن أن أقبل هذا وأقبل هذا ، فأنا مخيرة ، فلا ضيرَ عليَّ إن قبلتَ هذا أو هذا!!
حينها سنقول لكِ : حسناً احتفظي بالجواب الأخير إن كان هذا جوابكِ ، لأننا سنحتاجه لاحقاً ، فلا تنسي هذا جيداً ...!!
أما إن كان في "زواج المسيار" فضلٌ كما ذكرنا ، فَفَضَّلْتِيه به على الدائم فاذكريه - رحمك ربي - ...!!
أما إن اخترتي الزواج الدائم وفضلتيه على زواج المسيار..!!
فسنقول لك : لمَ فضلتي هذا الزواج على زواج المسيار ؟؟
وما هي الأسباب التي دعتكِ إلى اختيار الزواج الدائم ؟
هل لأن زواج المسيار مُحَرَّمٌ غير مباحٍ لا يجوز في رايك واعتقادك ..!!؟؟
لا أظنك تذهبين لهذا الرأي أو المعتقد !! ، فلستِ بفقيهة حتى تفتي في قبالة من أفتى من علماء الجزيرة العربية بحلية هذا الزواج!!
إذن أنتِ أمام خيار لا محيص لكِ منه وهو القول : إنني أعترف بحلية زواج المسيار ، ولكني اخترت الزواج الدائم لأسباب معينة!
فسنقول : ما هي هذه الأسباب ؟
هل أن الزواج الدائم أفضل من زواج المسيار ؟
وبمَ فضّلتي هذا الزواج الدائم على المسيار ؟
اذكري لنا قليلاً من فضائل الزواج الدائم بحيث جعلتكِ تفضليه على المسيار ؟
أم ستقولي : لا يوجد فضل لهذا على هذا ، كما افترضناه آنفاً ..!!؟؟
أقول : إذن نخرج بنتيجة وهي :
إن كان قولكِ بأنه لا فضل لهذا الزواج على هذا الزواج ، وبالمساواة في الفضل وفي النتائج المترتبة عليهما وخلافه – ولا أظنك تقولي بهذا لأنه مخالف للفطرة ولكن على سبيل الفرض – وأنك إمّا اخترتي الدائم أو المسيار بلا مرجّح لهذا على هذا.
فأنا أقول كذلك - قارئي السني العزيز - : فعلى سبيل الفرض الأخير ، فلماذا لا تقبل قولي بأن الزواجين الدائم والمتعة هما في الفضل سواء عند المرأة الشيعية وكذا في النتائج المترتبة عليهما ، فما بال الأمر اختلف هنا...!!؟؟
ولنضرب مثلا بسيطاً :
بنت شيعية خُيِّرت بين زواج دائم وزواج متعة ، فهي الآن بين خيارين كلاهما حلال جائز ، فإما أن توافق فطرتها فتختار الزواج الدائم وهو حلال مباح ، أو تخالف فطرتها كما خالفتها البنت السنية في زواج المسيار – خصوصاً وهي بنت صغيرة بكر – فتختار زواج المتعة وهو حلال مباح أيضاً ، كما المسيار حلال مباح .
فهي إما اختارت الزواج الدائم بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه في المسيار .
أو إنها اختارت زواج المتعة بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه أيضاً في زواج المسيار أعلاه.
إذن فالنتيجة الأخيرة لهذه النقطة هي الآتي :
الأمر في المتعة والمسيار سواء ، وما يمكن أن يُشْكَلُ به في المتعة ، فسيُشكَلُ به في المسيار بلا فرق إطلاقاً ، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد كما هو مقرّر.
فإذا كان لا يجوز هنا ، فهو لا يجوز هنا أيضاً على نفس المقياس الواحد...فتأمل هذا كثيراً واحفظه!!.
الزواج بنية الطلاق :
وهو مثلا أن يسافر المسافر إلى بلد بعيدة عن أهله وعشيرته ، كالطلاب أو التجار ، فيُخافُ عليهم من الوقوع في الفتنة هناك ، وتحصيناً لهم من الوقوع فيها يمكن لهم الزواج هناك بالمرأة التي يختارها الرجل .
ولكن حيث أن هذا الطالب أو التجار لا يريد أن يرتبط بها ارتباطاً أبدياً ، فهو يريد أن تبقى معه فترة دراسته أو عمله في بلدها فقط ، قصرت المدة أو طالت ، فقد تكون عدة أيام ، أو عدة أشهر ، أو عدة سنين ، فيعقد عليها زواجاً بنية طلاقها بعد انتهاء سفره.
وهو مخير بين إخبارها ، أو إخبار أهلها ، وبين عدم إخبارهم ، بشرط أن لا تُحدّد المدة في عقد النكاح..!!
لماذا .....!!؟؟
لكيلا يصبح الزواج "زواج متعة" ، وهو الذي تقول به الشيعة..!!!
أقول : وممن ذهب إلى حلّية هذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق - ابن تيمية ، وابن قدامة الحنبلي في المغني ، وأفتى به مفتي السلفية في الجزيرة العربية في العصر الحديث "ابن باز" ، وتجد فتواه في موقعه على الإنترنت ، وهي مشهورة متداولة .
ولكن الشيخ ابن عثيمين يُحرِّم هذا الزواج !! ، ولا يذهب إلى إباحته ، لأنه عين "زواج المتعة" الذي تقول به الشيعة ، وحيث أن "زواج المتعة" مُحرَّم !! ، إذن فالزواج بنية الطلاق مُحرَّم مثله !!.
إضافة إلى أنه يقول أن في هذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق – غش وخداع للزوجة!! فلهذا هو حرام ، لا يجوز.
أقول : إنه ليحزن المرء - حقيقة - أن تصل بالمخالف المكابرة ، الأمر الذي يجعله يفتي بعين زواج المتعة ، ولكن بتسمية أخرى ..."زواج بنية الطلاق"... !!
فعلاً لا أجد تبريراً لهذا القول وهو تحريم زواج المتعة ، وفي نفس الأمر القول بحليّة الزواج بنية الطلاق إلا المكابرة الممقوتة ...!!
أو إنه لا يدري ما يقول ...!!
فتسيِّرُهُ الذهنية القاتمة التي بداخله تجاه شيعة آل ابي طــالب ، وهذه الخلفية توحي له دائماً : بأن كل أمر يقول به الشيعة فهو خطأ حرام غير جائز وغير مباح ، حتى وإن أتوا بأمثال الجبال من أدلة قرآنية وبراهين نبوية أو من آثار من صحابة .
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
طريفة : أحد الإخوة السنة يقول لي : الزواج بنية الطلاق حلال مباح ، والدليل إنه ربما أحبها وأراد أن يكمل معها بقية حياته ، فيصبح زواجاً دائماً ، وهذا دليل على أن هذا الزواج جائز حلال ، يعني هناك احتمالية لأنْ يتحول إلى زواج دائم.
فقلت له : وكذلك زواج المتعة ، فيمكن له أن يحبها ويريد أن يكمل معها بقية حياته ، فيصبح الزواج زواجاً دائماً. فما الفرق؟؟
فقال : لالالالالا ، هذا غير!!
فقلت : وكيف هذا غير ؟؟
قال : هذا غير!!
فقلت : فما هو هذا الغير ؟؟؟
فقال : هذا غير ، وبس!!
فقلت : أحسنتم مولانا على هذا التوضيح . وبس!!
وطريفة أخرى : أحد الاخوة من أهل السنة ، قال لي : هل تستطيع أن تذكر لي بعض الحكمة من تشريع زواج المتعة الذي تزعمون ؟؟
فقلت له : إنما شُرِّع زواج المتعة كحل طارئ لحالة طارئة ، فمثلا لنفرض أن هناك امرأة مطلقة ، طُلّقت فلم يأتها نصيبها بعد طلاقها من زوجها الأول ، فما هو الحل لها ؟؟
أليست الفطرة التي فطر الله الناس عليها – وهي حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة للرجل - ذكوراً أم إناث تدعوهم لما يعفّون به أنفسهم من الوقوع في المزالق ؟
أليست هذه المرأة من البشر ؟؟!!
ألا تحمل نفس الشعور الذي تشعر به الأخريات من أخواتها!!؟؟
فقال : صحيح ، ولكن يجب عليها أن تصبر ...!!
فقلت : سبحان الله ..!! أنت بهذا تتهم الشرع – والعياذ بالله – أنه لم يعالج بعض الحالات التي قد تطرأ في المجتمع الاسلامي بالعلاج الحلال المباح ..!!
فهل الشرع ناقص ، أو غير قادر على العلاج؟؟؟
إذن لماذا لا يصبر من يسافر إلى خارج بلاده ؟؟
ولماذا شرَّعتَ له "الزواج بنية الطلاق"؟؟؟
فلتأمره بالصبر!!
فلم يُحِرْ جواباً ..!!
ولكن استأنف بقوله : ولكن ألا تخشى أن يتم التلاعب بزواج المتعة ، فيعمل الرجل عدة علاقات مشبوهة على أساس أنها زواج متعة وهي ليست كذلك ؟؟
فقلت : ولمَ وضعَ الله العقاب إذن..!!
فالله حينما أنزل التشريعات ، إنما شرعها وطلب منا الإلتزام بها وفق الضوابط الشرعية ، فإذا ما خالف أحد منا هذه الضوابط استحق العقاب.!
فنحن لو عملنا بهذا الاطّراد المعوجّ – ألا تخشى ألا تخشى - في كل القضايا الشرعية لم يبقَ لنا شرع أصلا.
ولنضرب لك مثلاً : لو كان أحدهم يملك مالاً لا حدَّ له ، وهذا الرجل مغرمٌ بكثرة التزويج ، فبماله يستطيع أن يتزوج امرأة يوماً أو بعض يوم فيطلقها ، ثم يأخذ غيرها ويقضي معها يوماً فيطلقها ، وهكذا بأخرى وأخرى .
فهذا الرجل استخدم الحلال المباح في فعل غير حسنٍ لا في الشرع ولا في العرف.
فهل معنى هذا أن العيب في الزواج ؟؟ أم العيب في الرجل ؟؟!!
ومثال آخر :
لو أن أحدهم كل يوم يصلي جماعة بالمسجد ، وهذا بعد أن تنتهي الصلاة يسبق المصلين فيسرق أحذيتهم ، فهل الصلاة هنا حثّته على السرقة ؟؟
وهل ينبغي لنا أن نقاطع هذا المسجد نتيجة هذه السرقات التي تحدث فيه ؟؟ أم نعاقب السارق لكون المسجد لا ذنب له!!؟؟
فكذلك زواج المتعة ، من استخدمه استخداماً سيئاً وتلاعب به يُعاقب .
والأمثلة كثيرة على مباحات أُتُّخِذَت ذريعة للتلاعب ، فهل نُحَرِّمها لكون خمسة أو عشرة تلاعبوا بها ؟؟
فقال : ولو ، ولو ، المفروض إنها تصبر ، تصبر ، تصبر ..!!
فقلت : خلاص يا سيدي ، فلتصبر رحمة الله عليها!!!
النتيجة النهائية :
زواج المتعة شرعه الله سبحانه وتعالى كحل لبعض الحالات الطارئة في المجتمع الاسلامي ، التي كان - سبحانه وتعالى - أعلم بها منا حين شرعه ، على أنه لا ضير لمن فعله في حالة حاجته إليه طالما أنه حقق شروطه الكاملة ، على أن هذا الزواج لم يُشرَّع كبديلٍ للزواج الدائم كما يظنه - أو يزعمه - بعض المخالفين !! ، وإنما لوضع طارئ ، على أنه لو عمله أحد - بشروطه التامة - فلا ضيرَ عليه. لأنه من المعروف أن الكثير من التشريعات الألهية مبنية على الملاك الغالبي ، فالحكمة من النكاح - بشكل عام - هي : حفظ النوع عن طريق التوالد والتناسل ، إضافة إلى حفظ المجتمعات من الفساد . ولكن هذه الحكمة لا تعني عدم جواز زواج العقيم ، والعجوز الذي لا يرجو شهوة ، أو العجوز التي لا ترى الحُمرة ، أو الصغيرة ...إلخ . إضافة إلى أنه ليس كل زواج يؤدي إلى هداية الزوج ضرورة !! ، إذن فالجميع راجع إلى أمور غالبية .
فعليه نقول : فإذا كان أحد من يريد أن يتزوج زواجاً مؤقتاً - زواج المتعة - لا تنطبق عليه الحكمة من تشريعه ، وبالتالي ارتكب محرماً لو فعله ، إذن فزواج العقيم والعجوز ..إلخ زواجاً دائماً - في الفرض الذي ذكرناه آنفاً - لا يجوز ولا يصح من هذه الحيثية ، لأن هذا الزواج لا يحقق الحكمة من تشريعه ، فانظر بماذا تجيب به بخصوص هذا فهو نفس جوابنا هناك ، والحمد لله رب العالمين .
على أن هذا الزواج - المتعة - له شروطه التامة كأي زواج شرعي كما ذكرنا ، فيجب الإلتزام بلوازمه الشرعية ، فإن حدث وأنجبت منه زوجته ولداً يُنسبُ إليه شرعاً كلٍّ يرث الآخر ، ونترك التفصيل للكتب التي بحثت هذا الأمر ففيها كفاية؟
وكذلك الأمر بالنسبة للزواج بالأربع فقد شرعه الله لحلٍّ ، ولا ضير لمن فعله والتزم بشروطه.
وكذا زواج المسيار ، أفتى به علماء الجزيرة كحلٍّ لبعض الحالات المنتشرة في المجتمع ، من عنوسة وخلافها ، والأمر مبحوث لا حاجة لي لبسط المزيد من الكلام حوله.
وكذا "الزواج بنية الطلاق". وقد ذكرنا وجهة نظر من أفتى به.
كلها كحلٍّ ، طالما أن المرء المسلم التزم بشروطها ونواتجها.
على أن زواج المتعة تعضده أدلة قرآنية ونبوية ، وآثار من الصحابة كثيرة يجدها المتتبع المنصف بأدنى نظر ، وليس هنا مورد سردها ، فقد صُنّفت فيها التصانيف العديدة لعلماء أجلاّء غير قليلين عبر السنين المتطاولة ، أثبتوا فيها شرعية هذا الزواج.
بخلاف زواج "المسيار" ، فلم يُفتَ به بهذا العنوان إلا في العصر الحالي.!!
على أن "الزواج بنية الطلاق" ، هو نفس "زواج المتعة" في الجملة ، هو هو ، بلا فرق ، ولكن من يذهب إليه لا يحدد المدة صراحة .
وسؤالي الأخير لك ايها السني : أليس في هذا أكبر غشّ للمرأة ؟؟!!
أن توهمها أنك ستتزوجها زواجاً دائماً ، وتُفَاجأ - ساعدها الله - في نهاية المطاف بطلاقك لها ، بعد أن بنت آمالاً عريضة ..!!؟؟
أليس في هذا أكبر صاعقة تنزلها على المرأة ؟؟
فهذا بخلاف "زواج المتعة" ، فهي تعلم بالمدة المحددة ، وليس فيه أي غش ..!!
وأخيراً أختم بما يلي :
1-هذا البحث كُتب كما قلنا للعقلاء فقط ممن هجر التقليد غير القائم على أسس علمية ، فإن كنتَ تدّعي هذا فلا تكتفي بقراءة واحدة له فقط ، بل أعد القراءة مرة أخرى بأكثر تركيز مبتعداً قدر الإمكان عن تلك الرواسب التي تقول : إن كل ما يأتي به الشيعة هو مخالف للشريعة ، وإن جلبوا ما جلبوا من براهين وأدلة.
2-لم نذكر أي مصدر لأي أمر نقلناه عن أحد ، فلقد كفتنا شهرتها عن ذكر مصدرها.
أقول : ولو شئنا لنقلنا من الفتاوى الغريبة الشاذة في الفقه السني مما يشيب لها رأس الوليد.! ولكن طوينا ها هنا دونها كشحاً .!
بعد هذا أيمكن لأحد - من مخالفي مذهب أهل البيت - أن يعيد السؤال المعنون به هذا البحث ...!!؟؟
تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
و إليكم الإسناد بشكل مختصر :
محمد بن يحيى :
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر :
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء :
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان :
وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .
وعمرو بن خالد الواسطي :
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113 وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,
فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله
صلوات ربي وسلامه عليه
(( وأما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبـر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!
ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال (( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))
وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))
وأظن أن هذين التعليقيـن كفيانا مؤونة الكلام في متن هذه الرواية اليتيمة التي تشبث بها غلمان الوهابية ، ثم إن هذه الرواية كما قال شيخ الطائفة مخالفة لكتاب الله وما خالف كتاب الله لا نقبل به مهما كان .
هذا بالنسبة للمتن وأما سند الرواية ففيه الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..
ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني
وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))
كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))
فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.
والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت
التعديل الأخير تم بواسطة حيدر القرشي ; 12-01-2009 الساعة 04:23 PM.
على أن زواج المتعة تعضده أدلة قرآنية ونبوية ، وآثار من الصحابة كثيرة يجدها المتتبع المنصف بأدنى نظر ، وليس هنا مورد سردها ، فقد صُنّفت فيها التصانيف العديدة لعلماء أجلاّء غير قليلين عبر السنين المتطاولة ، أثبتوا فيها شرعية هذا الزواج.
أيعقل كل هذه المصنفات والأدلة على صحة زواج المتعة .. ولم يحضر حيدرة القرشي ولا دليل يستند عليه .. وهل يعقل كل هذه الأدلة في اقرآن الكريم على مستحب .. ولم توجد آية واحدة على الولاية التي هي عند الرافضة من أركان ..؟