|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 23073
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 23
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابو الثوار
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-10-2008 الساعة : 08:23 AM
جواب السوال الثالث3؟؟؟؟؟؟؟؟
ادلة قرآنيةواحاديث تثبت تحريم زواج المتعة
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" ( البخاري 4216 ومسلم 1407 )
عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (صحيح مسلم ، 1406)
أي دليل أوضح من ذلك؟
لكن المشلكة أن بعض الفئات يكفّرون معظم الصحابة و لا يأخذون منهم الحديث ، و يكذبون معظم القرآن ، و يطعنون في عائشة ، فهم لم يدعوا شيئاً في الإسلام بذلك (و لا يؤخذ من كلام الرافضة هذا شئ طبعاً لأن كلامهم ادّعاءات فارغة متناقضة لا دليل عليها). فإن كنت أنت منهم ، فهذه مشكلة.
"لاشك ولا ريب في تشريع زواج المتعة (المؤقت) في الاسلام وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة"
هذا كان في بداية الإسلام ، و كان مباحاً ، ثم نُسخ بعد ذلك براوات صحيحة كما رأيت أعلاه.
"وإنما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه "
لا خلاف إطلاقاً في ذلك ، و إنما ادّعى هذا الإختلاف فئة من المنحرفين عن الجادة (لأنهم أهل هوى ، و المتعة زنا الآن ) ، و لو كان فيه اختلاف لما اتّبعه كل المسلمون ما عدا هذه الفئة
"فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها منسوخة واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها، "
أين التعارض من فضلك؟ طبعاً تعلم أن مجرد قولك ذلك لا يدل على شئ ، و إنما لا بد من الدليل ، كما استدللت أنا على تحريمها أعلاه.
ألأنه زناً يوافق هواك قلت مقدس؟ سبحان الله...لطالما سمعت الأحاديث التي تتحدث عن الهوى و كيف يورد المرء من الضلال ، و لم أرَ أوضح من ذلك إلا الآن. "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا".
ها قد رأيتَ أنه نسخ من السنة ، فما أنت صانع؟
"وقبل التطرق الى اللأدلة نودّ القول أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم وغير ثابتة عند آخرين كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأخرى التي يمكن الأختلاف فيها، "
أبداً ، هذا ادّعاء كاذب. المتعة حُرّمت بالتواتر و من السنة ، و أحد الراويان هو علي ، فانظر ما تقول فيه.
بل ذلك هو الصحيح ، لنبيّن للناس ، فإذا كانوا يرفضون سنة رسول الله و يتّبعون هواهم ، و في سبيل ذلك يكفّرون الصحابة ، فهذا ممّا لا يُسكَت عنه ، و يجب تبيان ضلال هذه الطائفة ،
"فإنّ هذه الاساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع"
لا مسلم يريد أن يكون مع هذه الفئات المنحرفة ، فهم شر و الصدع الذي بيننا و بينهم هو صدع البراء منهم (و هذا ما تمليه علينا عقيدة الولاء و البراء) ، فنتعبد الله بالبراء منهم ، فالحمد لله الذي بيّن لنا ضلالهم.
أما الآية "فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة" ، فكما قلت ، كان مباحاً ثم نُسخ , و أنتَ قلتَ "راجعي إن أحببت كلاّ من الكتب التالية:
1ـ التفاسير : الطبري / القرطبي / ابن كثير / الكشّاف / الدرّ المنثور / كلها في تفسير الآية. "...و قد راجعتُ أنا تفسير ابن كثير و وجدت هذان الحديثان اللذان قالا بتحريمه ، فسبحان الله ، أي كذب و تدليس و خداع هذا؟ أخذتَ ما ناسب هواك من التفسير و تركتَ نصوصاً صريحة في تحريمه؟و الله الذي لا إله إلا هو ، لهذا هو منهاج الشيعة:
أمّا حديث "كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء..." الذي استدلّيتَ به على جواز المتعة ، فصحيح ، و لكن كما أسلفت ، هذا في بداية الإسلام ، و حُرّم فيما بعد ، و إليك هذان في الدليل على تحريمه:
نهى عن المتعة [زمان الفتح متعة النساء] ، و قال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة (أخرجه مسلم ، 1010)
لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها (صحيح ابن ماجه ، 1598)
"أما بيان كيفية تعارض أخبار النسخ وسقوطها عن الحجية فله مجاله الخاص به. "
هذا هو المجال. دعني أختصر الوقت و أقول أن هناك سببان رئيسيان لادّعاء هذه الفئة أن هناك خلافاً:
السبب الأول: جديث يقول أنه حرمت يوم خيبر و حديث آخر يقول أنها حرمت يوم الفتح.
السبب الثاني: ما قاله عمر ، رضي الله عنه و أرضاه: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما"
أما السبب الأول ، فلنروِ الحديثان أولاً:
عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
هنا يقول في فتح مكة حُرّمت المتعة. الحديث الثاني:
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"
هنا كأنه يقول أنها حُرّمت يوم خيبر ، و لكن الحقيقة انها لم تحُرّم يوم خيبر ، بل في الفتح ، أما خيبر ، فحُرّمت فيها لحوم الحمر الأهلية فقط و ليس المتعة ، و كان ابن عباس بعد الفتح يبيح لحوم الحمر و يبيح المتعة ، فأنكر عليه علي بن أبي طالب ذلك ، و روى الحديث المذكور لابن عباس ، فيكون معنى الأثر أن الرسول حرّم المتعة ، و بعد ذلك حرّم لحوم الحمر يوم خيبر ، فقرن تحريم الحمر مع المتعة لإعلام ابن عباس ، و لكن ما حرّم يوم خيبر هو لحوم الحمر و ليس المتعة ، فالمتعة حُرّمت قبل ذلك ، و هذا يحل الإشكال الأول.
أما الإشكال الثاني ،و هو قول الفاروق: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما" ، فكما رأينا أعلاه ، لم يأت عمر بشئٍ من عنده ، و إنما كان يتّبع تعليم الرسول ، أما قوله هذا ، فقاله و أعلنه بعد أن علم أن كثيراً من الناس لا يعلمون بتحريم المتعة ، و لذلك قال سعيد ابن المسيب "رحم الله عمر لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهاراً" .....و الحمد لله الذي وفقنا لذلك , و السلام على من اتبع الهدى
|
|
|
|
|