العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية صدى المهدي
صدى المهدي
عضو فضي
رقم العضوية : 82198
الإنتساب : Aug 2015
المشاركات : 1,843
بمعدل : 0.48 يوميا

صدى المهدي غير متصل

 عرض البوم صور صدى المهدي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي استفتاءات الصوم » الفصل الاول:النية
قديم بتاريخ : اليوم الساعة : 07:54 AM



من كتاب منهاج الصالحين لآية الله العظمى السيد علي السيستاني مد ظله العالي


كتاب الصوم » الفصل الاول:النية
مسألة ۹۷٠: يعتبر في الصوم ـ الذي هو من العبادات الشرعية ـ العزم عليه على نحوينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤهفي النفس ولو ارتكازاً، ولا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك للهتعالى وإن كان ضمه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور،فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها، وكذا لا يعتبركون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضرالنوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلاً أو بعضاً، ولكن وفي إلحاقالإغماء والسكر به إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه اذا كان مسبوقا بالنيةوافاقاثناء النهار باتمام الصوم، وان لم يفعل فالقضاء، والسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.
مسألة ۹۷۱: لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمروالمأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً كالقضاء والكفارة ـ على ماسيأتي ـ لزم قصده، ولكن يكفي فيه القصد الإجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
مسألة ۹۷۲: يعتبر في القضاء قصده، ويتحقق بقصد كون الصوم بدلاً عما فات، ويعتبرفي القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك بإتيان العمل مطابقاً لما في ذمته بقصدتفريغها، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، وإذا كان ما في ذمته واحداً مردداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الإجمالي.
مسألة ۹۷۳: يعتبر في الصوم ـ كما مر ـ العزم عليه وهو يتوقف على تصوره ولو بصورةإجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بماله منالحدود الشرعية، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه، فلو لم يتصور البعض ـ كالجماع ـ أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بينة صومه.
مسألة ۹۷٤: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم ـكالمسافر ـ فإن نوى غيره متعمداً بطل ـ وإن لم يخل ذلك بقصد القربة على الأحوط ـ ولو كان جاهلاً به أو ناسياً له صح ويجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه.
مسألة ۹۷٥: يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه ولا يعتبر قصد عنوانه على الأظهر،ولكن الأحوط قصده ولو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً، ومثله في ذلك الصومالمندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعهفيه وكان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن مسافراً ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه إلا إذا كان مقيداً بعنوان قصدي كالصومشكراً أو زجراً، ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع، نعم إذا قصد ما في الذمة وكان واحداً أجزأ عنه.
مسألة ۹۷٦: وقت النية في الواجب المعين ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق علىالأحوط لزوماً بمعنى أنه لابد فيه من تحقق الإمساك مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً لابمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً، وأما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ماقبل الزوال وإن تضيق وقته فله تأخيرها إليه ولو اختياراً، فإذا أصبح ناوياًللإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعدالزوال لم يجز على الأحوط، وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.
مسألة ۹۷۷: يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث العزم علىالصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولوارتكازاً على ما سبق، والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفارة ونحوها.
مسألة ۹۷۸: إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهلبهما ولم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيتهقبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.
مسألة ۹۷۹: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهررمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامهبنية رمضان بطل، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ـ إما الوجوبي أوالندبي ـ فالظاهر الصحة، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً، وإن كان منرمضان كان وجوباً فلا يبعد الصحة أيضاً، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة ۹۸٠: تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطلوإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أونوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا فيالواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
مسألة ۹۸۱: لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه على الأصح،نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ـ وإن كانمقيداً بعدم وقوعه ـ صح وبطل الآخر، مثلاً لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوبالمطلق صح الثاني وبطل الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.




من مواضيع : صدى المهدي 0 كيف يمكن تعويض الامتناع عن الشرب طوال النهار؟
0 كيف يحقق الإنسان دوره في زمن الغيبة؟
0 استفتاءات الصوم » الفصل الاول:النية
0 مناسبات شهر رمضان المبارك
0 دعاء أبي حمزة الثمالي.. رحلةُ إعتراف وتزكيةُ نفس
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:08 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية