|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 65523
|
الإنتساب : May 2011
|
المشاركات : 136
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-05-2011 الساعة : 11:30 PM
سارد عن المتعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أدلة تحريم المتعة من الكتاب والسنة
اولا من القران
قال الله عزوجل{ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ}
تفسير الاية
قال اين كثير رحمه الله: أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: { فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
قال الطبرى رحمه الله
وقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحلّ الله لهم إلى ما حرّم عليهم.
وجه الدلالة فى الايات :
أن الله عزوجل اخبرنا بان الاصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء الا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل ان يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته
فإذا ثبت أن المتمتع بها ليست زوجة كانت إذا محرمة وغير داخلة فى الاستثناء
والواقع ان المتمتع بها ليست زوجة عند أحد من المسلمين وذلك للامور الاتية:
1- قال الله (ومن آياته أنخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ولا وجود مطلقا لهذا السكن والمودة والرحمة بين المتمتع والمتمتع بها فانه قديكون لمدة ساعة او ساعتين او حتى اياما معدودات فخرج عن صورة الزواج التى ذكرها الله عزوجل فى كتابه وامتن بها على الناس وجعلها آية من آياته
2-المتمتع بها لا تطلق بل يفسخ العقد بمجرد انقضاء الوقت المتفق عليه
3- المتمتع بها لا ترث الرجل وان مات فى مدة العقد ومعلوم انها لوكانت زوجة لورثته كما فى كتاب الله عزوجل
4- المتمتع بها ليس عليها عدة المتزوجات التى اوردها الله فى كتابه لا عدة المطلقة ولا عدة المتوفى عنها زوجها بل هى عند الشيعة تستبرىء بحيضة ان كانت تحيض او تعتد خمسا وأربعين يوما (وهذه عدة ما أنزل الله بها من سلطان
5- وعند الشيعة الذين يبيحون المتعة يجوز للمرأة ان تشترط على المتمتع بها ان لا يأتيها فى موضع الحرث ولا يجوز ذلك للزوجة
فثبت لنا مما سبق ان المتمتع بها ليست زوجة فإذا هى من المحرمات على الرجل بنص الاية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم )
وهى ليست زوجة ولا مملوكة فمن وطئها بحجة المتعة فهو كما قال الله فى الاية( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )
وقد وردت الروايات فى كتب الشيعة الامامية مصرحة بأن المتمتع بها ليست زوجة كما يلى :
1-عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)
2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)
3 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)
فإذا هى ليست زوجة إنما مستأجرة والآيات التى ذكرناها حرمت على الرجال كل النساء الا الزوجة والمملوكة
4-وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)
وبما أنها لا ترث فهى ليست زوجة لا يجادل فى ذلك أحد فإن الله تعالى ذكر للزوجة الميراث فى كتابه الكريم
ثانيا أدلة تحريم المتعة من السنة
ا -عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما . أن علياً رضي اللّه عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (البخارى ومسلم)
2- عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنَّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً » (صحيح مسلم)
ولاحظ قول النبى صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم ذلك الى يوم القيامة فهو يدل على ان هذا التحريم باق الى يوم القيامة ناسخ لما كان سابقا له من الإباحة
3-عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن المتعة . فقال : « إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل اللّه تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت ». « سنن الدارقطني » 3/359 ، « مصنف عبد الرزاق » 7/505 ، « مسند البيهقي » 7/ 207 ، « موارد الظمآن » 309 .
وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ينظرون الى المتعة على انها سفاحا وزنا
قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين مجمع الزوائد للهيثمي 4/265 .
وكان عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول : هي الزنا الصريح (.سنن سعيد بن منصور)
وكان مكحول رحمه الله يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل ، قال : ذلك الزنا . (مصنف ابن أبى شيبة )
و الباقي غدا بحول الله
|
|
|
|
|