قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2011
بتاريخ : 21-02-2011 الساعة : 12:53 PM
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2011
الأحد 20 شباط 2011
باســــم الشعـــــــــب
رئيس الجمهورية
قرار رقم ( )
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2011
اصدار القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة/2011
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2011
(( الفصل الاول ))
ـ الايـــــرادات ـ
المادة ـ1ـ
اولاً:
أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2011 بمبلغ ( 80934790500 ) الف دينار(ثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار) حسبما مبين في (الجدول / أـ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون .
ب- احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (76.5) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2200000) برميل يومياً(مليونان ومائتا الف برميل يومياً ) يضمنها (100000) برميل يومياً (مائة ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق dfi او أي تشكيل آخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة.
ثانياً:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .
ثالثاً:
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .
رابعاًً:
تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي على قبول المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات على شكل مساعدات فنية واعداد دراسات او تصاميم وغيرها على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة .
(( الفصل الثاني))
ـ النفقات والعجـــزـ
المادة ـ2-
اولاً- النفقات :
يخصص مبلغ مقداره ( 96662766700) الف دينار (ستة وتسعون الف وستمائة واثنان وستون مليار وسبعمائة وستة وستون مليون وسبعمائة الف دينار) لنفقات السنة المالية /2011 يوزع وفق (الحقل /3- اجمالي النفقات ) من (الجدول /ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون
أـ مبلغ مقداره (30066292873 ) الف دينار (ثلاثون الف وستة وستون مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من (الجدول /ب - النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
ب ـ مبلغ مقداره ( 66596473827 ) الف دينار(ستة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون مليار وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون الف دينار) للنفقات التشغيلية وعلى النحو التالي :
1.نفقات الدفاع والأمن
(14072645224) ألف دينار(اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون ألف دينار)
2.نفقات التعويضات والديون
(6914144445) ألف دينار (ستة الاف وتسعمائة واربعة عشر مليار ومائة واربعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار)
3.نفقات دعم الشرائح الاجتماعية
(12359227471) ألف دينار ( اثنا عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون واربعمائة واحدى وسبعون ألف دينار)
4.نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً
(2821562950) ألف دينار ( الفان وثمانمائة وإحدى وعشرون مليار وخمسمائة واثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار)
5.النفقات القطاعية:
أ-الزراعي
( 1056876776 ) ألف دينار ( الف وستة وخمسون مليار وثمانمائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار ).
ب-الصناعي والطاقة
( 3644987836 ) ألف دينار ( ثلاثة ألاف وستمائة واربعة وأربعون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار ).
ت-النقل والمواصلات
( 221339094 ) ألف دينار (مائتان واحدى وعشرون مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعة وتسعون الف دينار).
ث-التشييد والإسكان والخدمات
( 1995507117 ) ألف دينار ( الف وتسعمائة وخمسة وتسعون مليار وخمسمائة وسبعة مليون ومائة وسبعة عشر الف دينار).
ج-التربية والتعليم
( 9407420610 ) ألف دينار (تسعة الاف واربعمائة وسبعة مليار واربعمائة وعشرون مليون وستمائة وعشرة آلاف دينار ).
6.نفقات الوزارات والإدارات العامة الأخرى.
( 14102762304) ألف دينار (اربعة عشر الف ومائة واثنان مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة واربعة الاف دينار ) وحسب التفاصيل الواردة في ( الحقل /1ـ النفقات التشغيلية) من (الجدول/ب -النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
ج ـ يخصص مبلغ مقداره (250000000 ) الف دينـــــــار (مائتان وخمسون مليار دينار ) احتياطي الطوارىء ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولاــ ب) المشار اليها أعلاه.
د- تخصيص مبلغ مقداره (2664354000) الف دينار (الفان وستمائة واربعة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وخمسون الف دينار) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاًـ أ) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :
1. على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها.
2ـ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
هـ- يخصص مبلغ (1633788000)ألف دينار (الف وستمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار) كمشاريع استثمارية الى المحافظات عدا اقليم كردستان ما يعادل (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة وعلى أن يتم أجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة.
و- على اقليم كردستان اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن اعداد جدول الكميات المنتجة فعلاً ضمن الاقليم للاعوام (2010 و2011) والمشار اليها بالفقرة (هـ) اعلاه وارسالها الى كل من وزارات النفط والمالية والتخطيط الاتحادية بعد تدقيقها اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان حقوقها من البترودولار وليتسنى لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ما يعادلها ضمن موازنة الاقليم لعام/ 2011، على أن يسدد الإقليم قيمة النفط المنتج لوزارة المالية الاتحادية.
ثانياً : العجــز
أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2011 ( 15727976200 ) الف دينار ( خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتا الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
.
ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4.5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار( اثنان مليار دولار) خلال سنة /2011 ،وباستخدام حقوق السحب الخاص بـsdr بحدود ( 1.8) مليار دولار ( واحد مليار وثمانمائة مليون دولار ) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) الممنوح لوزارة النفط الاتحادية من قبل شركة النفط البريطانية.
مادة -3-
أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة ( 4 % ) أي بمقدار ( 2707 ) مليار دينار ويتم إضافتها إلى الجهات المبينة في أدناه:
ت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المبلغ المضاف (مليار دينار) الغرض
1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 137 شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث
2 وزارة التربية 150 بناء المدارس
3 وزارة التجارة 300 البطاقة التموينية
4 وزارة الزراعة 150 دعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر
5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي
6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 صندوق تسليف الطلبة
7 وزارة الهجرة والمهجرين 100
8 تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات 1116
9 محافظة البصرة 300 مشاريع استثمارية لخليجي 21)
10 محافظة كربلاء 50 طريق يا حسين / استثمارية
11 ديوان الوقف الشيعي 140 العتبات المقدسة / استثمارية
12 ديوان الوقف السني 60 الاستثمارية / المراقد
13 مؤسسة الشهداء 100
14 هيئة دعاوى الملكية 4 مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدين
ب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية:
ت المبلغ( مليار دينار الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها
1 43 من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة ( أ ) من المادة أعلاه
2 15 مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل ( 1 ) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى / مشاريع استثمارية( خدمية )
ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه.
(( الفصل الثالث ))
- أحكام عامة وختامية –
المادة ـ4ـ
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة ـ5ـ
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (10% )من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8 ) من القسم (9 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .
المادة ـ6ـ
لرئيس الوزراء أو وزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً – ج ) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية اعداد ضوابط استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
المادةـ7ـ
اولاً :
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2011.
ثانياًً :
تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2011 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2011 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
المادة ـ8ـ
يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2010 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2011
المادةـ9ـ
للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي
اولاً:
ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللإغراض المحددة لها .
ثانياً:
ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
ثالثاً:
التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية
المـــــــادةـ10ـ
تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 أيام ) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة ، كما تقدم الوزارات ودوائر إقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد مماثل من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية في إقليم كردستان.
المادة-11-
اولاًً:
لا يجوز إجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات( اعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات ) بين المحافظات
ثانياً:
عند اخفاق الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة من تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة العامة الاتحادية ، لوزير المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تغيير جهة تنفيذ المشروع الى المحافظة المعنية ونقل التخصيصات المعتمدة اليها لأنجاز المشروع.
ثالثا:
في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير إلى مجلس النواب لتحديد سبب تقصير الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وسبب إخفاقها في عدم تنفيذ الموازنة المخصصة للوزارة أو الدائرة.
رابعا:
لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته ( 75 % ) من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .
المادة ـ12ـ
اولاً:
عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً
ثانياً:
تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المــــادة ـ13ـ
يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة .
المـــــادةـ14ـ
اولاً :
تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17% ).
ثانياًً:
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .
ثالثاًً:
تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية).
رابعاً:
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياً") من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
خامساً:
على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
سادساً:
على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2011.
سابعاً:
تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة ، ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب – اللجنة المالية.
ثامناً:
على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.
تاسعا:
على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة ـ15ـ
اولاً:
أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً.
ب - يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2010 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15 / 10 / 2011 .
ثانياً :
عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .
ثالثاً :
تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
المادة-16-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2011 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2012 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 17-
تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
المادة ـ18ـ
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.
المادةـ19ـ
اولاً:
تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة/2011) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والصحوات والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزياً واستحداث الدرجات للتشكيلات الجديدة.
ثانياً:
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة /2011 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق عدد سكانها.
ثالثاً:
قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة قبل اجراءات التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية.
رابعاً:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
خامسا:
تعطى الاولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية.
المادة ـ20ـ
تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً.
المادة-21-
اولاً :
قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات ومجالسها عند اختيار المشاريع ، وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتيطة بوزارة خطة توزيع المشاريع الاستثمارية وتعلم المحافظات بها حسب النسبة السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية دون مبلغ (10) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند ( ثالثا ) من المادة ( 13 ) أعلاه.
ثانياً:
تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية.
ثالثاً:
للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادة ـ22ـ
تلغى تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث.
المادةـ23-
اولاً:
لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة (18 ) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
ثانياً:
لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً من المفصولين السياسيين او دمج المليشيات او الذين يتم تعيينهم بقرارات مركزية للحالات الانسانية اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.
المادةــ24ــ
تخفيض رواتب ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه و رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ( رئاسة الوزراء/ أمانة مجلس الوزراء / مجلس الأمن الوطني/ مكتب القائد العام للقوات المسلحة / جهاز المخابرات الوطني العراقي / الهيئة الوطنية للاستثمار) وفقا لمشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء ويصادق عليه في مجلس النواب .
المادة ـ25ـ
اولاً:
على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة /2011 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءا من احكام (القسم الرابع –ف /1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004.
ثانياً:
على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية عن كميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010 والتي لم تدرج ضمن موازنة السنة المذكورة اعلاه بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة.
ثالثاً:
على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية (البرية – البحرية – الجوية) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة/ 2010 الى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة.
رابعاً:
على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ يعادل دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في محافظات العراق كافة ودولار واحد اخر عن كل برميل نفط مكرر مصفى في محافظات العراق كافة ودولار واحد ثالث عن كل (150) متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في محافظات العراق كافة وفقا للنسب السكانية لكل محافظة.
خامساً:
على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2011 استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.
سادساً:
على وزير المالية الاتحادية اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى)) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/2011 دون ان يترتب عليها صرف فعلي.
سابعا:
على وزير المالية إعادة تخصيص الأيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام ( 2010 – 2011 ) إلى موازنة المدن المقدسة وتصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لهم بالتنسيق مع أمناء العتبات المقدسة.
المادةـ26ـ
على مجلس الوزراء الاتحادي إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة /2011 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة وكالآتي:
أ –تخصيصات البطاقة التموينية.
ب - ( 20 % ) من الفائض توزع كمنحة الى مختلف فئات الشعب العراقي بما فيها
إقليم كردستان ( دعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل، دائرة رعاية
المرأة،الأيتام،إصلاح الاحداث ،الدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفين
والمتقاعدين) بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء.
ج- نسبة لتسديد العجز المخطط بالموازنة .
د- مشاريع تنمية الأقاليم بما فيها تنمية إقليم كردستان.
هـ- المشاريع الاستثمارية للعتبات المقدسة
وـ المشاريع الاستثمارية للإسكان العسكري ومقرات الفرق والألوية.
ز - المشاريع الاستثمارية للوزارات .
ح - تخصيصات المادة ( 140 ) من الدستور.
ط – تعويضات مدينة سامراء.
ي – المشاريع الزراعية والإروائية.
ك – الشهداء وضحايا الإرهاب بما فيها إقليم كردستان.
ل- المشاريع الاستثمارية في محافظات واسط وديالى وذي قار ونينوى والديوانية وشمال بابل.
المادةـ 27ـ
لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006 و2007 و2008 و2009 و2010) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2011 استثناءً من أحكام( القسم الرابع/ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95 ) لسنة 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2011 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة (24/ أولا) من هذا القانون.
المادة ـ28ـ
على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) التنسيق فيما بينها لإعداد مشروع قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2011.
المادة- 29ـ
منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).
المادة ـ 30ـ
لا تزيد المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المراقبة والاشراف.
المـادة ـ31ـ
يحال رئيس دائرة وحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة/ 2010 لدائرته بعد نفاد القانون في الموعد المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم(95) لسنة2004 الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الاجابة عن تقارير واستفسارات ديوان الرقابة المالية.
المادةـ32ـ
اولاً:
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .
ثانياً:
تقدم مشروعات القوانين المالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ
بأثر رجعي .
المـــــادةـ33ـ
تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95 ) لسنة2004.
المادةـ 34ـ
اولاً:
تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل فتح نافذة اسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبملغ لا يتجاوز (25) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل منهما
ثانياً:
الزام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك
المـادةـ 35ـ
على وزارة المالية الاتحادية تأسيس مصرف اسلامي يكون برأس مال (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار عراقي ) على ان تقدم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1/6/2011
المادةـ36ـ
اولاً:
تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية على ان لاتقل القيمة المضافة لهذه المنتجات (20%) من الكلفة الفعلية.
ثانياً:
تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ المشاريع للوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بوزارة عند توفر الامكانيات لديها استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين.
المادة-37-
عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الشركات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى.
المادة -38-
تستمر وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية، وتحت إشراف وزارة التجارة.
المادةـ39ـ
عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة -40-
تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة .
تنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة ـ 41ـ
اولاً :
تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها .
ثانياُ :
يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .
المــادة -42-
لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2011 وصرف سلف وفق الآتي:
أولاً : النفقات التشغيلية ـ
دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10% ) عشرة من المائة من قيم العقود.
ثانياً: المشاريع الاستثمارية ـ
دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك.
ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2012 للجهات المستفيدة.
المــادة -43-
على وزارتي المالية و التخطيط وقبل تخصيص هذه الدرجات الموزعة تخصيص عشرة الاف درجة وظيفة لاعادة الموظفين المدنين و العسكرين الذين تم فصلهم للاسباب امنية
المــادة -44-
تتولى وزارة المالية الاتحادية استقطاع مايعادل حصة الخزينة العامة الاتحادية من ارباح الشركات العامة والمتاخرة عن التسديد من حساباتها لدى المصارف الحكومية وقيدها ايرادا نهائيا.
المادة -45-
على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.
المــــادة ـ46 ـ
على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -47-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا" من 1/ كانون الثاني/2011
----------------------------------------------------------------------------------- http://www.parliament.iq/Iraqi_Counc...tails&sid=4118
التعديل الأخير تم بواسطة نصير النجفي ; 21-02-2011 الساعة 01:01 PM.