إطلاقكم على الآخرين بأنهم " أبناء المرضعات " ليس كإطلاق الآخرين عليكم بأنكم " أبناء المتعة " و ذلك لعدّة أسباب :
1- المتعة حلال بإجماع المذهب الإمامي الأثني عشري بنصوص صريحة عندكم ، بينما إرضاع الكبير ما هي إلا فتاوى صدرت باجتهاد للعلماء من نصوص غير صريحة بذلك ، فليس هذا أمرا متفق على صحته عند السنة .
2- زواج المتعة ظاهرة منتشرة في الأوساط الشيعية في إيران و العراق ، و لا غرابة أن ينتج من تلك العلاقات أبناء كثر و بنات .. بينما إرضاع الكبير ليست ظاهرة منتشرة في أي بلد سني بل هي حبر على ورق و لا توجد أدلة على أرض الواقع تقول فيه نسوة أنهن يرضعن الكبير ..
3- زواج المتعة تنسبونه أنه من سنة الرسل و الأئمة و أن الأئمة كانوا يتمتعون ، و تعتبرون هذه العلاقة ليست فقط مباحة بل مستحبة لما فيها من دلالة الاتباع للأئمة ،، بينما إرضاع الكبير لم ينسبه أحد إلا أي صحابية و لا يصل أبدا كونه سنة مستحبة كالمتعة عندكم ...
فالخلاصة ،، لا يظلمكم أحد إن قال لكم " أبناء المتمتعات " أو " أبناء المتعة " فهذا أمر تفتخرون به لأنه سنة أئمتكم على حسب اعتقادكم ،، و لا ينبغي الاستحياء مما ترونه مباحا حلالا ... أما إرضاع الكبير لا ينظر إليه السني بهذه النظرة بل عوام السنة يستنكرون ممن أفتى بجواز ذلك في حالات مخصوصة .. فإطلاقكم هذا المصطلح على الآخرين دليل غيظ فقط ليس إلا ، بينما الآخرين يطلقون عليكم ما ترونه مباحا ...
هل باستطاعتنا ان نطلق عليكم "يا أبناء المسيار" او "يا ابناء العرفي" او "يا ابناء الزواج بنية الطلاق" بما انه حلال يعني؟
أو هل باستطاعتنا ان نطلق عليكم "يا ابناء بعض المرضعات للكبار" بما انه حلال يعني كما افتى العبيكان؟
هل بإستطاعتي ان اطلق عليك "يا حبر يا سائل يا ابن مرضعة الآسيوي الكبير" اذا على فرض ان امك ارضعت سائقها الآسيوي, بما انه حلال يعني وليس حرام؟
هل باستطاعتنا ان نطلق عليكم "يا أبناء المسيار" او "يا ابناء العرفي" او "يا ابناء الزواج بنية الطلاق" بما انه حلال يعني؟
أو هل باستطاعتنا ان نطلق عليكم "يا ابناء بعض المرضعات للكبار" بما انه حلال يعني كما افتى العبيكان؟
هل بإستطاعتي ان اطلق عليك "يا حبر يا سائل يا ابن مرضعة الآسيوي الكبير" اذا على فرض ان امك ارضعت سائقها الآسيوي, بما انه حلال يعني وليس حرام؟
إن استطعت أن تأتي بامرأة سنية واحدة تقول بأنها أرضعت كبيرا ، حينها أطلق على السنة أبناء المرضعات ..
في حين أني أستطيع أن آتيك بآلاف النساء الشيعيات المتمتعات ...
شتان ما بين لقب ليس له دليل على أرض الواقع ، و ما بين لقب له شواهد على أرض الواقع باعتراف النساء المتمتعات أنفسهن ...
إن استطعت أن تأتي بامرأة سنية واحدة تقول بأنها أرضعت كبيرا ، حينها أطلق على السنة أبناء المرضعات ..
في حين أني أستطيع أن آتيك بآلاف النساء الشيعيات المتمتعات ...
شتان ما بين لقب ليس له دليل على أرض الواقع ، و ما بين لقب له شواهد على أرض الواقع باعتراف النساء المتمتعات أنفسهن ...
شتّــان ما بين الحقيقة و الخيال ...
بالنسبة للرضاع فهي محرمة كون الرجل يلمس جسم اجنبة
وبغض النظر عن وجودها فعلا من عدمه
ولكنكم تقروها وتجيزوها
أما بالنسبة للمتعة فهي زواج شرعي حرمه عمر
ونبينا ليس عمر حتى نتبعه
( الزواج المنقطع ( المتعة )
عدد الروايات : ( 11 )
صحيح مسلم - الحج - في المتعة بالحج والعمرة - رقم الحديث : ( 2135 )
- حدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال
كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
هنا عمر يعترض على ما كان يفعل رسول الله ص
وكأنه غير مؤمن برسالته
صحيح مسلم - الحج - في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام - رقم الحديث : ( 2145 )
- وحدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم
بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم .
وهنا ابن صهاك يعلم بأن الرسول ص يتمتع هو أصحابه
ولكن رأيه فوق رأي الوحي والرساله لله دره من نبي ثاني
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2146 )
- حدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله (ص) فقال أجل ولكنا كنا خائفين . و حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني إبن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله .
ما باقي إلا عثمان يعلم الإمام علي ع باقوال رسول الله ص وبأصول الدين وأحكامه والحلال والحرام
صحيح مسلم- الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2147 )
- وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال :
اجتمع علي وعثمان ( ر ) بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا .
وهنا يخالفون الإمام علي ع وهو أعلمهم بسنة النبي ص
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2148 )
حتى متعة الحج حرمها المحدث ابن صهاك لله دره من نبي
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2149 )
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ( ر ) قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج .
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2155 )
- وحدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله (ص) قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله (ص) قال رجل فيها برأيه ما شاء .
قال رجل فيها برأيه
من هو الرجل هذا؟
هل يجرأ احدا غير بن صهاك أن بغيير السنة؟
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2158 )
- حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله (ص) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء .
ما شاء الله رأي فوق رأي الرسول ص
تعديل وزاري الظاهر
- و حدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال : وفعلناها مع رسول الله (ص) ولم يقل وأمرنا بها .
نعم لانها مباحة وليست واجبة
فالمباح لا يؤمر به
صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2176 )
- حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت إبن عباس ( ر ) عن متعة الحج فرخص فيها وكان إبن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم إبن الزبير تحدث أن رسول الله (ص) رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله (ص) فيها .
نحن لا نتحدث عن أدلتكم في تحليل زواج المتعة من عدمه ،، بل هو حلاااااااااااااااااااااااااااال في المذهب الإثني عشري و هذا معروف للجميع ...
فلماذا الغضب إن قال لكم غير الشيعة : كيف حالكم يا أبناء المتمتعات ؟ أو يا أبناء المتعة ؟؟
نحن كمسلمين ،،، لا نتضايق أبدا إن نادانا غير المسلمين : كيف حالكم با أتباع محمد ؟؟ كيف حالكم يا أتباع محمد العربي القرشي الأمي ... و إن كان كلامهم على أساس أنهم لا يحبون الرسول و لكننا نفخر بأننا أتباع محمد النبي الأمي العربي القرشي راعي الغنم و كلنا بذلك فخر ...
فلماذا لا يفتخر أبناء المتعة منكم أنهم أبناء المتعة الزواج الحلال المباح في المذهب ...!!!!!
هل الإنسان يخجل مما أباحه دينه ؟؟!!!
أما بالنسبة لرضاعة الكبير ، فإن لم تكن هناك أمرأة مسلمة سنية واحدة أرضعت كبيرا ، فمعناه أن هذا الأمر لا قيمة له لأنه لم يتم تطبيقه على أرض الواقع .. فلا ضير إن قال أحدهم : يحل لكم أجل الجراد .. و الناس لا تأكل .. فلا يستقيم القول : يا أكلة الجراد .. لأنه أمر ليس على الواقع
بينما المتعة أمر على الواقع و ليس فقط في الكتب الصفراء و السوداء ..!!!!
----------
ملاحظة إشرافية
لا تهرب من مشاركتي
عبد محمد
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 31-05-2010 الساعة 11:27 PM.