العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-03-2013 الساعة : 10:07 PM


خامساً / من أحكام الطواف أنه يجوز للطائف قطع طوافه في أي شوط منه ، ولكن ما حكم الطواف حينئذٍ ؟ فهل يبطل بقطعه وتجب إعادته بعد ذلك أم يجوز إكماله من محل القطع ؟
الجواب / ههنا صور :
الصورة الأولى / أن يكون قطعه لأجل الاستراحة ، فقد يصيب الطائف الإرهاق والتعب فهنا يجوز له قطع الطواف والاستراحة في أي شوط كان ، لكن اذا كانت مدة الاستراحة طويلة بحيث تفوت معها الموالاة بين أشواط الطواف فهنا يبطل الطواف وتجب إعادته بعد ذلك لما تقدم أن الموالاة من شروط الطواف وبفواتها يبطل الطواف ، أما إذا كانت مدة الاستراحة قليلة لا تفوت معها الموالاة فهنا لا يبطل الطواف فيكمله من حيث قطعه بل هذا ليس قطعاً أصلاً .
الصورة الثانية / أن يقطع الطواف لإدراك فضيلة الصلاة في أول وقتها باعتبار أن الصلاة في أول الوقت أفضل منها بعد ذلك فإذا استمر في طوافه تفوته فضيلة أداء الصلاة في أول وقتها ، او أن يقطعه لإدراك الصلاة جماعة لأنه اذا استمر في طوافه تفوته فضيلة صلاة الجماعة وثوابها وهنا يوجد رأيان :
الرأي الأول / عدم بطلان الطواف بذلك بل يرجع ويتمه من حيث قطعه أياً كان موضع القطع وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل إتمام ثلاثة أشواط بطل الطواف وأعاده وإن كان القطع بعد أن أتم ثلاثة أشواط صح وأتمه من موضع القطع وهذا الرأي للسيد الصدر .
الصورة الثالثة / أن يقطع الطواف لحاجة ضرورية تلجئه وتضطره الى قطع الطواف كما لو حصل له مانع تكويني بحيث لا يقوى على إكمال الطواف معه كما لو أصيب بالصداع او وجع البطن او المرض والإعياء فهل يبطل الطواف ؟
الجواب / ههنا ثلاثة آراء :
الرأي الأول / إن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع فالطواف صحيح و لا يبطل بذلك بل يتمه من موضع القطع بعد ذلك وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك كما في القول الأول ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع يجب عليه أن يستنيب لإتمام الباقي والأحوط وجوباً بعد زوال عذره أن يتم الطواف بنفسه من محل القطع ثم إعادته من جديد وهذا الرأي هو المعروف بين الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما .
وهذا الرأيان يتفقان في بطلان الطواف إن كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع ويختلفان إن كان بعده فعلى الأول الطواف صحيح وعلى الثاني تجب الاستنابة مع الاحتياط بالإتمام والإعادة .
الرأي الثالث / صحة الطواف وعدم بطلانه مطلقاً سواء كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، فمتى ما اضطر الى قطع الطواف لضرورة ألجأته الى ذلك فطوافه يبقى صحيحاً أياً كان الشوط الذي حصل فيه القطع ، فإن زال عذره وتمكن من إتمامه أتمه من موضع القطع وإن لم يزل عذره استناب شخصاً لإتمام الباقي ، وهذا الرأي للشيخ الفياض .
الصورة الرابعة / أن يقطع الطواف لقضاء حاجة سواء لنفسه او لأحد المؤمنين وفرقها عن الصورة السابقة أن القطع هناك لضرورة تضطره الى القطع بحيث لا يستطيع إكمال الطواف ، أما هنا فالقطع لحاجة راجحة لكنها غير ضرورية بمعنى لا يضطر معها لقطع الطواف فيستطيع إكمال الطواف ، سواء كانت الحاجة لنفسه او لمؤمن كما يصادف أن يسقط بعض الطائفين من شدة الإعياء وربما يتعرض البعض للإغماء او ضيق النفَس كما يحصل كثيراً في طواف الحج الذي عادة ما يكون الزحام والتدافع فيه على أشده وكذا في العمرة المفردة بعد انتهاء مناسك الحج حيث يتجه أغلب الحجاج الى أدائها ، فقد يتعرض البعض الى السقوط فيكون بحاجة الى من يساعده ليخرجه من الطواف فإذا تبرع شخص بذلك يكون قد قطع طوافه فإن لم تفته الموالاة ورجع سريعاً أتمه ولا شيء عليه وأما مع فوات الموالاة فما حكمه ؟
الجواب / يوجد أكثر من رأي :
الرأي الأول / إن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع فالطواف صحيح و لا يبطل بذلك بل يتمه من موضع القطع بعد ذلك وهذا الرأي للسيد السيستاني وهو نفس رأيه في الصورة السابقة .
الرأي الثاني / اذا كان القطع بعد ما أتى بشوط أو شوطين وقبل أن يتم ثلاثة أشواط بطل الطواف وتلزمه الإعادة وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام (1) ، وهذا الرأي للسيد الخوئي .
الرأي الثالث / اذا كان القطع بعد ما أتى بشوط أو شوطين وقبل أن يتم ثلاثة أشواط بطل الطواف وتلزمه الإعادة وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالطواف صحيح وله إتمامه بعد ذلك وهذا الرأي للسيد الصدر .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل مطلقاً فمتى ما قطعه لحاجة أتمه عند الرجوع من موضع القطع ولا شيء عليه ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه قبل إكمال الشوط الرابع او بعده ولا بين أن يكون بعد شوط أو شوطين أو أكثر ، وهذا الرأي للشيخ الفياض وهو كرأيه في الصورة السابقة .
الصورة الخامسة / أن يقطع الطواف اعتباطاً من دون ما يستوجب القطع وإنما لمجرد عدم الرغبة في إكمال الطواف ، وهنا آراء ثلاثة :
الرأي الأول / اذا كان القطع قبل إكمال الشوط الرابع بطل الطواف ولزمته إعادته ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف من محل القطع ثم الإعادة . وهذا رأي السيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل تجاوز النصف بطل طوافه ولزمته إعادته , وإن كان بعد تجاوز النصف فالطواف صحيح ويتمه من حيث قطعه ، هذا مع فوات الموالاة واما مع عدم فواتها فلا بطلان ويتم من موضع القطع مطلقاً سواء قبل النصف او بعده وهذا الرأي للسيد الصدر .
الرأي الثالث / إن كان القطع قبل تجاوز النصف بطل طوافه ولزمته إعادته , وإن كان بعد تجاوز النصف فالأحوط وجوباً إتمام الطواف ثم إعادته وإن لم تفت الموالاة وهذا الرأي للسيد الخوئي وغيره .
الرأي الرابع / يبطل الطواف وتجب إعادته أياً كان موضع القطع وفي أي شوط من أشواط الطواف سواء فاتت الموالاة او لم تفت وهذا الرأي للشيخ الفياض .
الصورة السادسة / أن يقطع طوافه لأجل تطهير بدنه او ثيابه فإنه تقدم أن من شروط الطواف طهارة البدن والثياب من الخبث فإذا طرأت على ثيابه او بدنه نجاسة أثناء الطواف وجب عليه الخروج للتطهير وهل يبطل الطواف بهذا القطع ؟
رأيان :
الرأي الأول / إن كان القطع والخروج للتطهير بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف لم يبطل الطواف بل يرجع ويتم من موضع القطع وإن كان قبل إكمال الشوط الرابع فحينئذ يأتي بعد إزالة النجاسة بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط وجوباً وهذا الرأي للسيد الخوئي .
الرأي الثاني / عدم وجوب الإعادة مطلقاً بل يتم الطواف من حيث قطعه سواء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي موضع يقطع الطواف ويخرج لتطهير بدنه او ثيابه يجوز له الإتمام ولا تجب الإعادة وهذا الرأي للسيد الصدر والسيد السيستاني . (2)
وقد تقدم في الحكم الرابع الكلام فيما اذا حدث وخرج للوضوء ومتى يبطل الطواف بذلك ومتى لا يبطل .
سادساً / الحكم السادس من أحكام الطواف أن أشواط الطواف سبعة بلا زيادة ولا نقصان كما تقدم وعليه يجب على الطائف أن يضبط عدد الأشواط ويراعي حسابها بأي وسيلة توجب الاطمئنان بعدد الاشواط ، ومن وسائل ضبط عدد الأشواط قراءة أدعية كل شوط ، فإن لكل شوط دعاء خاص وقراءتها وإن كانت مستحبة الا أنها تنفع في ضبط عدد الأشواط .
وهل يجوز أن يعتمد على حساب غيره وضبطه ؟ نعم يجوز بشرط أن يحصل الاطمئنان الى حساب ذلك الغير وضبطه .
سابعاً / اذا لم يضبط الحساب وحصل له الشك في عدد الأشواط فلا يدري مثلاً أنه في الثالث او الرابع ، في السادس او السابع وهكذا فحينئذٍ يبطل الطواف وتجب إعادته ، فأي شك في عدد الأشواط أثناء الطواف فإنه مبطل للطواف .
ثامناً / اذا فرغ من الطواف ثم شك في صحة الطواف او في عدد أشواطه لم يعتنِ بشكه وبنى على الصحة كما لو شك بعد صلاة الطواف أن طوافه صحيح او لا ؟ او أنه طاف سبعة أشواط او ستة ؟ فحينئذ لا يعتني بشكه ، نعم اذا تيقن من الخلل وتأكد أن طوافه ليس بصحيح وجبت عليه الإعادة .
تاسعاً / تعتبر المباشرة في الطواف بمعنى أن يطوف بنفسه فلا يصح الاتكال على غيره وأن يطوف عنه شخص آخر مع القدرة على الطواف بنفسه ، فإن لم يتمكن من الطواف بنفسه كما لو كان مريضاً او عاجزاً ولم يمكنه الانتظار الى وقت آخر ليطوف بنفسه او كان يعلم بأن عذره لا يزول فحينئذٍ وجب أن يطاف به بمعنى أن يستعين بغيره ليطوّفه من قبيل الطواف بالعربة ، فإن لم يتيسر له هذا الخيار أيضاً فتكليفه حينئذٍ الاستنابة أي يستنيب شخصاً لكي يطوف عنه ويأتي هو بصلاة الطواف بنفسه بعد فراغ النائب من الطواف .
فهنا ثلاث مراحل لأداء الطواف : أن يطوف بنفسه فإن لم يقدر طِيف به فإن لم يمكن طِيف عنه وهذه المراحل مترتبة ومتسلسلة بمعنى عدم جواز الانتقال الى اللاحقة مع إمكان السابقة ، فلا يجوز أن يطاف به مع القدرة على الطواف بنفسه كما لا يجوز أن يستنيب غيره ليطوف عنه مع إمكان أن يطاف به .
ويجب الالتفات الى خطأ يقع فيه كثير من الطائفين وهو عدم الانتظار الى وقت آخر لأداء التكليف فبعض الطائفين بمجرد عدم قدرته في وقت على الطواف بنفسه يستنيب غيره مباشرة مع أنه يستطيع الطواف بنفسه في وقت آخر وحينئذ لا يجوز التسرع في الاستنابة بل يجب انتظار وقت الإمكان الآخر .
عاشراً / قلنا انه تشترط في الطواف الطهارة من الحدث بمعنى أن يكون على وضوء او غسل وتقدم الكلام فيما اذا فقد الوضوء في أثناء الطواف ، ولكن اذا شك في أنه على طهارة ووضوء او لا فما الحكم ؟
الجواب / اذا لم يدرِ أنه على وضوء او لا فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها كما لو كان يعلم ويتذكر أنه عندما خرج من الفندق كان متطهراً ولكن عندما وصل الى الكعبة المشرفة وأراد الطواف شك هل صدر منه الحدث او لا فحينئذ يستصحب حالته السابقة ويبني على أنه متوضأ ولا يلتفت الى شكه بصدور الحدث ، أما اذا لم تكن حالته السابقة هي الطهارة بمعنى أنه الآن يشك في كونه على وضوء ولا يتذكر أنه كان على وضوء سابقاً فحينئذ :
1. اذا كان ذلك قبل الشروع في الطواف وجب عليه الوضوء .
2. اذا كان ذلك بعد الفراغ من الطواف أي بعد أن انتهى من الطواف شك أنه كان على وضوء او لا فهنا يحكم بصحة الطواف ولا يعتني بالشك لكن يجب عليه الوضوء لصلاة الطواف .
3. اذا كان الشك في الوضوء أثناء الطواف أي أثناء الطواف شك أنه على وضوء او لا ولا يتذكر أنه كان سابقاً متوضأ فهنا رأيان :
الرأي الأول / إن كان ذلك أي الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع وجب عليه الوضوء وإعادة الطواف وإن كان بعد تمام الشوط الرابع أي بعد الدخول في الخامس خرج للوضوء ورجع وأتم الطواف من دون حاجة الى إعادته وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / وجوب إعادة الطواف بعد الوضوء مطلقاً سواء حصل الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي شوط يشك أنه على وضوء او لا يبطل الطواف ويخرج يتوضأ ثم يعود ويأتي بطواف جديد وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر وهو الرأي المعروف بين الفقهاء .
الحادي عشر / أما اذا شك في طهارة بدنه او ثيابه فحينئذ يبني على طهارتها ولا يلتفت الى الشك الا اذا كانت حالتها السابقة هي النجاسة كما اذا علم ان ثيابه كانت نجسة وشك انه طهرها او لا فحينئذ يبني على نجاستها ويجب أن يطهرها قبل الطواف واذا كان ذلك أثناء الطواف وجب عليه الخروج لتطهيرها وحينئذ ينطبق عليه ما تقدم في الصورة السادسة في الحكم الخامس .
الثاني عشر / في كل مورد لا يبطل الطواف بسبب القطع يجب على الطائف أن يحفظ مكان القطع بالدقة حتى يكمل الطواف بعد ذلك من ذلك الموضع بلا زيادة ولا نقصان واذا شك في مكان القطع بالتحديد يمكنه أن يبدأ الطواف من مكان يقطع أنه قبل موضع القطع ويقصد إكمال الطواف من موضع القطع الثابت في علم الله تعالى .
هذه أهم الأحكام التي يمكن أن يبتلي بها الطائف وهناك أحكام أخرى كثيرة غيرها .
.
****
هذا تمام ما أردتُ بيانه من أحكام الطواف وبه ننهي الكلام في العمل الثاني من أعمال العمرة المفردة وهو الطواف
ثم الكلام في العمل الثالث وهو صلاة الطواف يأتي إن شاء الله تعالى

------------
(1) التمام اي طواف تام والاتمام اي اتمام الطواف المقطوع بالاتيان ببقية الاشواط ومعنى ذلك : أنه بعد أن قطع الطواف بعد ثلاثة أشواط يحتمل بطلان طوافه وحينئذ تكليفه إعادة الطواف والاتيان بطواف تام ويحتمل الصحة فحينئذ تكليفه إتمام الطواف من دون إعادة ومراعاة لكلا الاحتمالين يحتاط بالاتيان بطواف كامل اي سبعة أشواط يقصد بها ما في ذمته فإن كان ما في ذمته طواف جديد وهو الاحتمال الأول يكون قد فعل ذلك وإن كان ما في ذمته هو بقية الأشواط اي الاحتمال الثاني يكون قد أتى بها ويكون الزائد لغواً ، فلو قطع طوافه بعد أربع أشواط فيحتمل بطلان طوافه ويجب عليه طواف جديد ويحتمل أن طوافه صحيح وأن ما في ذمته فقط إكمال الأربعة بالثلاثة المتبقية واحتياطاً يأتي بطواف جديد أي سبعة أشواط فإن كان في ذمته طواف جديد فقد فعل وإن كان في ذمته فقط باقي الأشواط الثلاثة فتحسب له ثلاثة من السبعة والأربعة تكون لاغية وزائدة .
(2) قد يسجل القارئ الكريم ملاحظة على هذا التفصيل وذكر الآراء والصور ويقول أنه خروج عن الاختصار الذي أُخذ في العنوان . أقول لم تكن نيتي الخوض في ذلك ولكني اضطررت الى شيء من التفصيل مراعاة لاختلاف التقليد بين المؤمنين ، فحتى تعم الفائدة ولا يختص الكلام بتقليد دون آخر حاولت الاستيعاب مع المحافظة على الاختصار ما أمكن ، مضافاً الى أن القارئ اذا ركّز على رأي مرجعه وغض الطرف عن باقي الآراء في كل حكم وكل صورة سوف لن يجد في الكلام توسعة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-03-2013 الساعة : 10:13 PM


3. صلاة الطواف
الثالث من أعمال العمرة المفردة صلاة الطواف فبعد فراغ المعتمر من العمل الثاني من أعمال العمرة المفردة وهو الطواف يجب عليه الإتيان بالعمل الثالث وهو صلاة الطواف
والكلام في أمور ثلاثة : كيفيتها وواجباتها وأحكامها
كيفية صلاة الطواف
صلاة الطواف ركعتان كصلاة الصبح يؤتى بهما بنية صلاة الطواف ويكفي أن يقول ( أصلي ركعتي الطواف للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى ) ويأتي الكلام السابق حول النية هنا أيضا فراجعه ، وإذا كانت العمرة نيابة عن الغير يضيف نيابة عن فلان
وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة بل يكفي أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام كما لا يجب فيها الجهر أو الإخفات فالمصلي بالخيار بينهما ، ويجب أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة ولا تتعين سورة مخصوصة غير أنه يستحب قراءة التوحيد بعد الحمد في الركعة الأولى والكافرون بعد الحمد في الثانية ، فإذا أكمل الركعتين فتشهد وسلم في الثانية فقد أتم العمل الثالث من أعمال العمرة المفردة .
واجبات صلاة الطواف
1. يجب الإتيان بها في مكان خاص ولا يجوز أداؤها في أي مكان من المسجد الحرام ومكان أدائها خلف مقام إبراهيم عليه السلام ( لاحظ رقم 7 في الصورة السابقة )
فإذا فرغ من الطواف عند الحجر الأسود يأتي الى مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه وآله الصلاة والسلام فيقف خلفه قريباً منه فيصلي ركعتي صلاة الطواف كما في هذه الصورة

2. الموالاة بان يأتي بالصلاة بعد الطواف بلا فاصل طويل الا بمقدار التخلص من الزحام والبحث عن مكان للصلاة والاستراحة قليلاً ، وبشكل عام مقدار عشر دقائق تقريباً لا يضر بالموالاة ولا يعتبر فاصلاً طويلاً . نعم إذا كان مضطراً للتأخير كما إذا كان بحاجة الى الوضوء كمن فقد وضوئه بعد الطواف وقبل الصلاة فحينئذٍ هو معذور ويجوز له التأخير وإن فاتت الموالاة لأنه مضطر الى التأخير ، وهكذا الجاهل بوجوب الموالاة أو الناسي لها لا يضرهما التأخير إن حصل . أما إذا أخّر الصلاة عمداً ومن دون ضرورة ولا عذر وفاتت الموالاة فالتأخير هنا غير مغتفر فيلزمه أعادة الطواف إحتياطاً .
3. تجب في هذه الصلاة الطهارة كأي صلاة أخرى كما يعتبر فيها سائر ما يعتبر في الصلاة اليومية من شروط كإباحة اللباس وطهارته وطهارة البدن والاستقبال وغير ذلك ، كما تبطل بما تبطل به سائر الصلوات الأخرى كالقهقهة وكلام الآدميين ونحوهما .
أحكام صلاة الطواف
1. يجب أداؤها بصورة صحيحة بتعلم أجزائها وضبط القراءة فيها كما هو الحال في اليومية .
2. يجب الإتيان بها فرادى ولا تشرع الجماعة فيها .
3. لا يجب تحري المكان الأقرب الى المقام بل يكفي الصلاة خلف المقام في مكان قريب منه فلو كان أمامه مكان أقرب يمكن الصلاة فيه لا يجب الانتقال اليه .
4. وإن تركها نسياناً او جهلاً بوجوبها فإن ذكرها أثناء السعي الذي هو الواجب التالي لها قطعه ورجع خلف مقام إبراهيم ليصليها ثم يكمل السعي من حيث قطعه ولا تجب إعادة السعي من جديد . وإن ذكرها بعدما فرغ من السعي أو بعد أن أنهى كل الأعمال رجع خلف مقام إبراهيم وأتى بها ولا يجب عليه إعادة تلك الأعمال وإن قلنا أن الترتيب بين الأعمال واجب لكن الإخلال به في حال السهو والنسيان مغتفر ، وإن لم يستطع الرجوع خلف المقام كما لو ذكرها بعدما خرج من مكة ولم يستطع العود صلاها أين ما ذكرها ولا شيء عليه .
4. من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطلت الأعمال المترتبة عليها وهي السعي والتقصير وطواف النساء وصلاته وكذا من فعل أحد مبطلاتها عمداً كالقهقهة ، وحينئذٍ يبقى على إحرامه ويجب عليه إعادة كل الأعمال حتى الطواف ، وتبقى الأعمال في ذمته ويبقى على إحرامه حتى على تقدير خروجه من مكة وعوده الى أهله فيجب عليه الرجوع وأداء الأعمال كما يجب عليه الالتفات الى أنه ما زال محرماً فيجب تجنب محرمات الإحرام .
5. من تبين له بعد أن صلى صلاة الطواف بطلان صلاته لعدم صحة الوضوء مثلاً أو غير ذلك لم يضر ذلك في صحة الأعمال المترتبة عليها كالسعي فيكون صحيحاً فلو اكتشف بعد أن فرغ من السعي بل حتى لو فرغ من العمرة تماماً بطلان صلاة الطواف كانت عمرته صحيحة ولا تجب عليه إعادة تلك الأعمال وإنما يجب إعادة الصلاة فقط فيرجع خلف المقام ويأتي بصلاة الطواف ولا شيء عليه وإن لم يستطع الرجوع خلف المقام صلاها أين ما ذكرها ولو في بلده .
6. على القول بعدم جواز محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة فان صلاة الطواف مستثناة من هذا الحكم فيجوز المحاذاة بين الرجل والمرأة في صلاة الطواف كما يجوز تقدم المرأة على الرجل بل هذا الجواز شامل لكل الصلوات في المسجد الحرام وليس خصوص صلاة الطواف فالاستثناء للمسجد الحرام لا لصلاة الطواف ولا خلاف في هذا الاستثناء بين الفقهاء .
7. تقدم أنه أذا شك في الطهارة حال الطواف صح طوافه ولكن يجب عليه التطهر لصلاة الطواف وإن شك حال الصلاة أنه ما زال على وضوء الطواف أو أن وضوئه بطل لم يعتنِ بشكه وبنى على الطهارة واستمر في صلاته ، وإذا شك بعد الانتهاء من الصلاة أنه كان متوضأ عندما صلاها او لا لم يعتنِ بشكه أيضاً وهكذا إذا شك أنه صلاها بصورة صحيحة أو لا مستجمعة للشرائط او لا لم يعتنِ بشكه وبنى على صحة الصلاة .
8. تجب طهارة البدن والثياب حال الصلاة كأي صلاة أخرى فمن صلى مع النجاسة في بدنه او ثيابه عامداً عالماً بطلت صلاته دونما إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، أما الناسي وهو من كان يعلم بوجود النجاسة في بدنه او ثيابه ثم نسي التطهير فقد تقدم صحة طوافه وهل الصلاة كذلك ؟
رأيان / أولهما : أن حكم الصلاة حكم الطواف فإذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من صلاة الطواف صحت ولا تجب الإعادة كالطواف وهذا هو الرأي المعروف بين الفقهاء .
ثانيهما : أن حكم الصلاة حكم الطواف لكن بشرط وهو الا يكون شاكاً غير متفحص قبل الصلاة ، فمن شك في وجود النجاسة قبل الصلاة ولم يتفحص ثم وجدها فعلاً بعد الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، أما اذا لم يشك أصلاً او شك وتفحص ولم يجد النجاسة ثم وجدها بعد الصلاة فصلاته صحيحة كما في القول الأول .
هذه أهم أحكام صلاة الطواف وبها ننهي الكلام في العمل الثالث من أعمال العمرة المفردة
ثم الكلام في العمل الرابع وهو السعي
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-03-2013 الساعة : 06:27 PM


4. السعي
العمل الرابع من أعمال العمرة المفردة السعي بين الصفا والمروة بعد الفراغ من صلاة الطواف والكلام يكون في معنى السعي وأحكامه
معنى السعي
أما معنى السعي فهو عبارة عن التردد بالمشي ونحوه بين جبلي الصفا والمروة وهما جبلان الى جانب المسجد الحرام والمسافة بينهما تسمى بالمسعى لأن السعي يكون فيها ، وهذا التردد يكون على سبعة أشواط بين الجبلين ذهاباً وإياباً يبدأ من الصفا الى المروة ويعتبر ذلك شوطاً ثم يرجع من المروة الى الصفا ويعتبر ذلك شوطاً ثانياً ثم يرجع من الصفا الى المروة شوطاً ثالثاً وهكذا حتى ينتهي بالمروة في الشوط السابع ، فالذهاب شوط والإياب شوط آخر ويخطأ بعض المعتمرين بأن يجعلوا الذهاب والإياب شوطاً واحداً فيأتوا بأربعة عشر شوطاً وهذا خطأ وإن لم يبطل به السعي الا مع العلم والعمد كما سيتضح إن شاء الله تعالى .
واجبات السعي
وأما واجبات السعي فهي :
1. يعتبر فيه النية وقصد القربة والإخلاص ويكفي في النية أن يقول ( أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط للعمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) وكما قلنا سابقاً لا يعتبر التلفظ بالنية وإنما هو مستحب ، كما لا تعتبر صيغة خاصة للتلفظ بها فيكفي أي نية تدل على إرادة الإتيان بالفعل وهو سعي العمرة المفردة مع القربة الى الله تعالى ، ولو كانت العمرة نيابة عن غيره ذكر اسم المنوب عنه فيقول نيابة عن فلان .
2. السعي سبعة أشواط بلا زيادة او نقصان ولا بد من الابتداء فيها من الصفا والانتهاء منها عند المروة ، بمعنى أن يبدأ الشوط الأول بالصفا وينتهي الشوط السابع بالمروة ، فإن زاد على السبعة أشواط بطل السعي إن كان ذلك عن علم وعمد أما إذا زاد من باب الخطأ في الحساب او جهلاً منه بأن السعي سبعة أشواط لم يبطل السعي بالزيادة .
هذا بالنسبة الى الزيادة أما لو أنقص من سعيه شيئاً كشوط واحد فإن رجع وأتي بالناقص قبل فوات الموالاة صح سعيه ولا شيء عليه ، وإن فاتت الموالاة فإن كان النقصان عمداً أعاد السعي من جديد وإن كان نسياناً فهنا رأيان :
الرأي الأول / صح السعي وأتى بالناقص فقط أياً كان مقداره أي سواء كان شوطاً او أكثر وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إذا كان النسيان بعد الشوط الرابع صح سعيه ويأتي بالناقص متى ذكره وإن كان النقصان قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام (1) . وبعبارة أخرى إن كان المنسي شوطاً او اثنين او ثلاثة صح السعي ويأتي بالمنسي فقط وإن كان أكثر من ثلاثة عمل بالاحتياط المذكور وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض .
3. يجب استيعاب المسافة بين الجبلين فيبدأ من الجبل وينهي الشوط عند الجبل الآخر ولا يشترط الصعود عليهما بل يكفي الوصول الى سفحهما فلو بدأ من أول جزء من الجبل وانتهى عند أول جزء من الجبل الآخر صح وتم الشوط والأفضل الصعود قليلاً .
4. يجب استقبال الجبلين عند الذهاب والإياب بأن يستقبل المروة عند الذهاب ويستقبل الصفا عند الإياب والرجوع الى الصفا ، ولا يجوز السعي مستدبراً الجبل الذي يقصده والمشي الى الخلف او الى أحد الجانبين ولا يجب التدقيق في ذلك بل يكفي الاستقبال المتعارف وأن يمشي ومقاديم بدنه الى الأمام ولا يضر الالتفات بالوجه الى الخلف كما لا مانع من ترك الاستقبال حال التوقف كما اذا توقف والتفت الى الخلف بقصد تفقد أصحابه ثم يستقبل ويكمل السعي .
5. لا تشترط الطهارة من الحدث في السعي فيجوز السعي وان لم يكن متوضأ او مغتسلاً ، فلو فقد الطهارة وانتقض وضوئه بعد صلاة الطواف لم يجب عليه التجديد للسعي وإن كان مستحباً . كما لا تشترط الطهارة من الخبث أي النجاسات فيجوز السعي مع وجود النجاسة في الثوب والبدن .
6. السعي هو العمل الرابع وتقدم وجوب مراعاة الترتيب بين أعمال العمرة لذا لا يجوز تقديم السعي على الطواف او على صلاته بل يجب أن يكون بعد الفراغ منهما فمن تعمد الإخلال بالترتيب بطل سعيه ووجبت إعادته بعد الفراغ من الطواف وصلاته سواء كان عالماً او جاهلاً ، أما اذا وقع ذلك نسياناً أي نسي الطواف او صلاة الطواف وقدم السعي عليهما فهل الحكم كذلك فيبطل السعي وتجب إعادته على الترتيب ؟
الجواب / نعم بالنسبة الى الطواف ولا بالنسبة الى الصلاة ، فلو نسي الطواف وقدم السعي عليه ثم تذكر وجبت إعادة السعي بعد الإتيان بالطواف ، أما اذا طاف ونسي صلاة الطواف وسعى ثم تذكر أنه لم يصلِّ لم تجب إعادة السعي وقد تقدم أنه إن تذكر أنه لم يصل أثناء السعي قطعه وصلى ثم أكمله من حيث قطعه ، وإن تذكرها بعدما فرغ من السعي صلاها من دون إعادة السعي ( لاحظ النقطة الرابعة من أحكام صلاة الطواف ) .
وهذا الرأي بالتفرقة بين الطواف وصلاته فيعيد السعي إن قدمه على الطواف نسياناً ولا يعيد إن قدمه على صلاة الطواف نسياناً هو الرأي المعروف في قبال رأي آخر للسيد الصدر والشيخ الفياض بعدم التفريق بين الطواف وصلاته في عدم وجوب إعادة السعي فسواء نسي الطواف وسعى او نسي صلاة الطواف وسعى فعلى كلا التقديرين يأتي بالطواف والصلاة المنسيين ولا يعيد السعي الا على نحو الاحتياط الاستحبابي .
7. لا تجب الموالاة بين صلاة الطواف والسعي فيجوز تأخير السعي ولو لساعات فلو أتم الطواف وصلاته أول النهار جاز تأخير السعي الى آخر النهار او الى الليل ولكن لا يؤخره الى اليوم الثاني فإذا أخره الى اليوم الثاني وجب عليه إعادة الطواف وصلاته ثم يأتي بالسعي الا أن يكون التأخير اضطراراً فلا تجب إعادتهما .
8. تجب الموالاة بين أشواط السعي بأن يأتي بها متوالية من دون فاصل طويل ، نعم يجوز الجلوس دقائق قليلة للاستراحة سواء على أحد الجبلين او في الطريق بينهما بشرط عدم فوات الموالاة .
9. حيث أن أشواط السعي سبعة بلا زيادة ولا نقصان لذا يجب ضبط عدد الأشواط ومراعاة حسابها بأي وسيلة توجب الاطمئنان بعدد الأشواط ، ومن وسائل ضبط عدد الأشواط قراءة أدعية كل شوط ، فإن لكل شوط من أشواط السعي دعاء خاصاً كما هو الحال في الطواف وقراءتها وإن كانت مستحبة الا أنها تنفع في ضبط عدد الأشواط .
وهل يجوز أن يعتمد على حساب غيره وضبطه ؟ نعم يجوز بشرط أن يحصل الاطمئنان الى حساب ذلك الغير وضبطه .
10. إذا شك في عدد أشواط السعي كما إذا شك أنه أتى بستة أشواط او سبعة ونحو ذلك فإن كان أثناء السعي بطل سعيه فأي شك في عدد أشواط السعي قبل الفراغ منه مبطل له كما هو الحال في الطواف ، وإن كان الشك بعد الفراغ من السعي فليس عليه شيء كما إذا شك أثناء التقصير او بعده أنه أتى بستة أشواط او سبعة فلا يعتني بشكه ويبني على الصحة .
كما أن من شك في صحة سعيه بعدما فرغ منه لم يعتنِ بشكه ويبني على الصحة أيضاً ، كما إذا شك أنه راعى الموالاة او لا ، استقبل الجبلين او لا ، استوعب المسافة بين الجبلين او لا الى غير ذلك من الشكوك فكلها لا عبرة بها إن وقعت بعد الفراغ من السعي ، نعم من تيقن وجود الخلل في سعيه وجب عليه التدارك .
11. يشترط في السعي المباشرة بمعنى أن يسعى بنفسه ، فإن لم يتمكن من السعي بنفسه استعان بغيره ليعينه على السعي ولو بمثل العربة ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً استناب غيره ليسعى عنه .
فلامتثال السعي ثلاث مراحل كما في الطواف : الأولى / أن يسعى بنفسه ، الثانية / أن يُسعى به أي أن يستعين بغيره ليعينه ولو بأن يدفعه بعربة ، الثالثة / أن يُسعى عنه أي يستنيب شخصاً يسعى عوضاً عنه . وهي مراحل مترتبة فلا يجوز الانتقال الى اللاحقة الا مع تعذر السابقة فلا يجوز أن يُسعى به الا بعد العجز عن السعي بنفسه ، كما لا يجوز أن يُسعى عنه الا بعد تعذر السعي به .
12. يجوز قطع السعي سواء لحاجة او لا وهل يبطل السعي بذلك ام يجوز تكميله بعد الرجوع ؟
الجواب / مع عدم فوات الموالاة فلا إشكال في صحة السعي ويكتفي بإكماله ، وأما مع فوات الموالاة فهنا صورتان :
الصورة الأولى / أن يقطعه لأجل إدراك وقت فضيلة الفريضة او لإدراك جماعة الصلاة وهنا لا خلاف في عدم بطلان السعي بذلك ويكتفي بإكماله بعد الصلاة . وتقدم أيضاً حكم ما أذا تذكر أنه لم يصلِّ صلاة الطواف أثناء السعي فإنه يقطعه ويأتي بالصلاة خلف مقام إبراهيم ثم يرجع يكمل السعي ولا يبطل بذلك .
الصورة الثانية / أن يكون قطْعُه لغير ذلك سواء لحاجة او اعتباطاً وقد فاتت الموالاة فالأحوط وجوباً إعادة السعي .
13. اذا قطع الطواف للاستراحة او لشرب الماء كما يحصل كثيراً أن يقصد الساعون الشرب من ماء زمزم الموضوع في المسعى ويتركون السعي ، فإن فاتت الموالاة بهذا القطع كما لو طالت مدة استراحته او تأخر في شرب الماء خاصة مع الزحام عليه فالأحوط وجوباً بطلان السعي والإعادة ، وإن لم تفت الموالاة صح السعي ، لكن يجب إكمال السعي من موضع القطع مباشرة لا قبله ولا بعده ، فينبغي للساعي قبل قطع الطواف أن يعيّن مكان القطع ويختار مكاناً مميزاً لقطع السعي حتى يسهل الرجوع اليه وإكمال السعي منه ، فإن اشتبه عليه المكان ولم يعلم في أي موضع قطع السعي أمكنه التخلص من ذلك بأن يرجع الى نقطة يجزم بأنها قبل موضع القطع وأنه سعى فيها ويبدأ منها قاصداً إكمال السعي من موضع القطع الواقعي الثابت في علم الله تعالى .
14. هل يجوز السعي في الطابق العلوي او في القبو ؟ فيه خلاف بين العلماء فمنهم من أجازه كالشيخ الفياض ومنهم من علقه على إحراز صدق السعي بين الجبلين كالسيد السيستاني ، ومن الفقهاء من أجاز السعي في القبو ومنع منه في الطوابق العلوية .
15. يستحب بعد الفراغ من صلاة الطواف وقبل التوجه للسعي الشرب من ماء زمزم وأن يقول ( اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داءٍ وسُقْم ) ثم يتوجه الى المسعى للسعي
***
هذا أهم ما للسعي من أحكام
ثم الكلام في الواجب الخامس وهو التقصير
يأتي إن شاء الله تعالى
.
.
.
--------------------------
(1) تقدم معنى هذه العبارة في أحكام الطواف وباختصار المقصود أن يأتي بسعي كامل سبعة أشواط بقصد ما في ذمته سواء كان ما في ذمته التمام أي سعي جديد تام او الإتمام أي إكمال السعي الناقص فلا يقصد أحدهما تحديداً لاحتمال أن تكليفه هو الآخر الذي لم يقصده .



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-03-2013 الساعة : 06:31 PM


5. الحلق أو التقصير
العمل الخامس من أعمال العمرة المفردة الحلق أو التقصير .
بعد انتهاء المعتمر من العمل الرابع من أعمال العمرة المفردة وهو السعي بين الصفا والمروة ينتقل إلى العمل الخامس من أعمالها وهو يتحقق بأحد أمرين : الحلق أو التقصير مُخَيَّراً بينهما
بمعنى أن من حلق فقد أتى بالعمل الخامس ، ومن أختار التقصير فكذلك ، ولا يجب الجمع بينهما بأن يقصر ويحلق أيضاً .
هذا بالنسبة إلى الرجال ، أما النساء فيتعين عليهن التقصير فالعمل الخامس بالنسبة إلى النساء هو التقصير فقط .
والكلام في معنى الحلق والتقصير وأحكامهما
معنى الحلق والتقصير
أما التقصير / فهو عبارة عن قص شيء من شعر الرأس بالنسبة للرجال والنساء أو اللحية أو الشارب بالنسبة للرجال ، فمن قصّ شيئاً من شعر رأسه بعد السعي بنية التقصير يكون قد امتثل العمل الخامس من أعمال العمرة المفردة
وهل يتحقق التقصير بقص الأظفار ؟ فيه خلاف والمعروف بين الفقهاء هو الجواز وعليه فمعنى التقصير ( هو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ) مناسك الحج للسيد الخوئي مسألة 148
بحيث يكون مخيراً بينهما فله أن يختار قص الشعر كما له أن يختار قص الأظفار وأيَّهما اختار وبأيِّهما اكتفى تحقق التقصير ، قال قدس سره في موضع آخر ( التقصير ... ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ) مناسك الحج ص 68
وفي مقابل القول بالجواز استشكل السيد السيستاني في جواز الاكتفاء بقص الأظفار في تحقق التقصير فالأحوط وجوباً لمريد التقصير الاقتصار على قص الشعر ولا يكتفي بقص الأظفار ، قال : ( ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب .... والمشهور تحققه بأخذ شئ من ظفر اليد أو الرجل أيضا ، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به ) مناسك الحج للسيد السيستاني ص 178
وعليه فيكون معنى التقصير على هذا الرأي قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب .
وأما الحلق / فمعناه واضح وهو إزالة شعر الرأس كله ، ولا يتعين أن يكون بالموس وإن كان استخدام الموس أفضل لأنه أوضح تطبيقات الحلق ، لكن الحلق أمر عرفي فبأي آلة تتم إزالة الشعر بحيث يصدق الحلق عرفاً كفى .
أحكام الحلق والتقصير
للحلق والتقصير عدة أحكام نتعرض الى المهم منها ، وذلك ضمن نقاط :
1 . الحلق والتقصير كسائر أعمال العمرة يشترط فيهما النية أي قصد فعلهما مع قصد القربة إلى الله تعالى والإخلاص فيها ، وكسائر النيات لا يشترط فيها التلفظ بل هي قلبية فيكفي أن يقصد الحلق أو التقصير للتحلل من إحرام العمرة المفردة قربة إلى الله تعالى ، مع ذلك يستحب التلفظ بها ولا يشترط حينئذٍ صيغة معينة بل يكتفي بكل ما يعبّر عن أنه يريد أن يحلق أو يقصّر للعمرة المفردة متقرباً إلى الله تعالى ، والأفضل أن يقول ( أَحلق للإحلال من إحرام العمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) والمرأة حيث تكليفها التقصير تبدل كلمة أحلق بـ أُقصّر فتقول ( أُقصّر للإحلال من إحرام العمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) وكذا الرجل إذا اختار التقصير . وإذا كانت العمرة نيابة عن غيره ذكر اسم المنوب عنه فيقول ( أَحلق - أُقصّر - للإحلال من إحرام العمرة المفردة نيابة عن فلان قربة الى الله تعالى ) .
2 . في التقصير لا تقدير لمقدار المقصوص بل يتحقق الامتثال بقص ولو شيء قليل من الشعر ولا تجب المبالغة في قص الشعر ، وهكذا في قص الأظفار فلا يجب تقليم كل الأظفار بل لو اقتصر على بعضها كفى سواء من أظفار اليدين او الرجلين .
3 . في التقصير أيضاً لا يكفي نتف الشعر وقلعه عن قصه فالتقصير هو قص الشعر لا مطلق إزالته ولو بغير القص ، ولا يشترط أن يكون القص بالمقص بل يكفي استعمال أي آلة في القص .
4 . ليس للحلق والتقصير مكان معين فيمكن فعلهما في أي مكان ولو في الفندق بعد رجوعه اليه ولكن جرت العادة بالتقصير قريباً من جبل المروة بعد انتهاء السعي اليه ، فإن نهاية السعي تكون عند جبل المروة وهناك قريباً منه يتم التقصير وليس بشرط .
5 . لا تشترط الموالاة بين السعي والحلق او التقصير فيمكن تأخيرهما عن السعي ولو زماناً طويلاً حتى لو مضت عدة أيام لكن يبقى على إحرامه ومحرمات الإحرام لأنه يتحلل منها بالحلق او التقصير فما لم يأتِ بأحدهما فهو ما زال على إحرام العمرة .
6 . لا تجب المباشرة في الحلق او التقصير فيجوز أن يحلق او يقصّر له غيره لكن بشرط أن يكون محلاً ، فلا يجوز أن يحلق او يقصّر له شخص محرم والا وقع باطلاً ، كما لا يجوز أن يحلق او يقصّر هو لغيره الا بعد أن يحلق او يقصّر لنفسه ويتحلل من إحرامه ، وبعبارة مختصرة المحرم إما أن يحلق او يقصّر هو لنفسه او يحلق او يقصّر له شخص غير محرم سواء لم يكن محرماً أصلاً او كان محرماً وتحلل من إحرامه أي حلق او قصّر .
7 . اذا قصر او حلق المعتمر خرج من إحرامه وتحلل منه فتحل له محرمات الإحرام المتقدمة كالطيب والمخيط والادماء وستر الرأس والتظليل وغير ذلك مما تقدم - الا ما كان محرماً في نفسه كالكذب والفسوق - ، باستثناء محرمات الإحرام المتعلقة بالعلاقات الخاصة بين الرجال والنساء فلا يتحقق التحلل منها بالحلق او التقصير بل بطواف النساء وصلاته فتبقى محرمة عليه بعد الحلق او التقصير حتى يطوف طواف النساء ويصلي صلاة طواف النساء .
8 . لا يشترط في الحلق او التقصير الطهارة لا من الحدث ولا من الخبث كما هو الحال في السعي ، فلو حلق او قصّر من دون وضوء صحّ وكذا إذا كان في بدنه او ثيابه نجاسة .
9. إذا أراد أن يجمع في التقصير بين قص الشعر وقص الأظفار جاز وإن لم يجب ، لكن على رأي السيد السيستاني يقدم قص الشعر على قص الأظفار ولا يجوز العكس ، أما على رأي غيره من سائر الفقهاء الذين قالوا بتحقق التقصير بقص الأظفار كما يتحقق بقص الشعر فلا فرق فيجوز البدء بأيهما شاء
وإنما لا يجوز تقديم قص الأظفار على قص الشعر على رأي السيد السيستاني لأنه يرى أن التقصير يتحقق بقص الشعر لا بقص الأظفار كما تقدم ، فإذا قص أظفاره قبل قص شعره هذا يعني أنه قص أظفاره حال الإحرام وقبل التحلل بقص الشعر وهو غير جائز لأن قص الأظفار من محرمات الإحرام ، فلا يجوز تقليم الأظفار الا بعد الخروج من الإحرام ولا يخرج من الإحرام الا بقص الشعر ، نعم لو عكس وقص الشعر أولاً ثم قلّم أظفاره يكون التقليم قد وقع بعد التحلل من الإحرام وهو جائز ، أما عند سائر الفقهاء فحيث أنهم يرون تحقق التقصير بقص الأظفار كقص الشعر فلم يفرق عندهم تقديم أيهما شاء .
10 . الحلق او التقصير هو الواجب الخامس ومحلَّه بعد السعي فلا يجوز تقديمه عليه لما تقدم أن الترتيب واجب بين أعمال العمرة ، فإن قدمه على السعي فإن كان عن علم وعمد وقع لاغياً ووجبت إعادته بعد السعي وهو آثم بذلك لأنه يكون قد قص شعره او أظفاره لغير تقصير وهما من محرمات الإحرام بل عليه كفارة بقص الأظفار
أما إذا قدم الحلق او التقصير على السعي نسياناً فليس عليه شيء سوى إعادة التقصير بعد السعي فلا إثم ولا كفارة .
*****
هذه أهم أحكام الحلق و التقصير
ثم الكلام في العمل السادس من أعمال العمرة المفردة وهو طواف النساء
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 27-03-2013 الساعة : 12:43 PM



6. طواف النساء
بعد الفراغ من الحلق او التقصير ينتقل المعتمر الى العمل السادس من أعمال العمرة المفردة وهو طواف النساء
والكلام فيه نفس الكلام في طواف العمرة قبل السعي من حيث الشروط والواجبات والأحكام
فكلما تقدم هناك من شروط يأتي هنا ، فلا بد من النية والطهارة من الحدث والخبث بأن يكون على وضوء كما لابد من طهارة بدنه وثيابه ، كما لا بد من الستر ، وبالجملة كل شروط الطواف هي شروط لطواف النساء أيضاً .
كما أن ما تقدم من واجبات الطواف تجب هنا في طواف النساء فيجب أن يكون سبعة أشواط بداية من الحجر الأسود وختماً به ، وأن يأتي بها والكعبة على يساره ، وأن تكون الأشواط متواليات ، ولابد فيها من المباشرة بأن يأتي بها بنفسه وباختياره ، كما لابد أن يكون ضمن المطاف المعتبر فلا يصح على الشاذروان ولا داخل حِجْر اسماعيل ولا خلف مقام إبراهيم عند من يشترط ذلك مع الإمكان ، وبالجملة كل واجبات الطواف هي واجبات لطواف النساء أيضاً .
كما أن ما تقدم من أحكام الطواف أكثرها هي أحكام لطواف النساء كحكم الزيادة والنقصان عمداً او سهواً ، وحكم ما لو فقد الطهارة الحدثية او الخبثية في أثناء الطواف ، وحكم قطع الطواف وصور القطع ، وحكم الشك في عدد الأشواط ، وحكم الشك في الطهارة ، وحكم المباشرة بالطواف فإن لم يقدر طِيف به فإن لم يمكن طيف عنه أي استناب شخصاً ليطوف عنه الى غير ذلك من الأحكام المتقدمة فأغلبها تنطبق على طواف النساء فراجع
نعم هناك فوارق طفيفة بينهما وهي مضافاً الى بعض أحكامه :
1. النية ، فالمنوي هنا هو طواف النساء لا طواف العمرة ويكفي ان يقول ( أطوف طواف النساء للعمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) نعم التلفظ مستحب فلو قصد بقلبه أن يأتي بطواف النساء للعمرة المفردة قربة الى الله تعالى من دون تلفظ كفى ، وإذا كانت العمرة نيابة نواها عن المنوب عنه ويستحب أن يذكر اسمه .
2. محل طواف العمرة بعد الإحرام وقبل السعي وأنه الواجب الثاني وتقدم وجوب مراعاة ذلك ، أما طواف النساء فهو السادس من أعمال العمرة المفردة ومحلّه بعد الحلق او التقصير ويجب مراعاة هذا الترتيب أيضاً فلا يجوز تقديمه على الحلق او التقصير فلو قدمه وجبت إعادته بعد الحلق او التقصير .
3. هذا الطواف واجب على الجميع رجالاً ونساءً واطفالاً ، ولا يختص بالرجال ، فكل من أحرم للعمرة المفردة تعيّن عليه أن يأتي بطواف النساء وصلاته في آخرها .
4. اذا طاف طواف النساء وأدّى صلاته وهي الواجب الآتي تحلل من حرمة النساء ، وكذا المرأة إذا طافت طواف النساء وأدّت صلاته تحللت من حرمة الرجال ، فقد تقدم أنه بالتقصير او الحلق يتحلل المعتمر من كل محرمات الإحرام عدا الاستمتاعات الزوجية وبطواف النساء وصلاته يتحلل من حرمة الاستمتاعات الزوجية فتحل له بعدهما .
5. لا تجب الموالاة بين طواف النساء والحلق او التقصير فيجوز تأخير طواف النساء بعد الفراغ من الحلق او التقصير ولو زماناً طويلاً ولا يجب أن يبادر اليه بعدهما ولكن تبقى حرمة الرجال والنساء مستمرة الى حين الإتيان به .
6. إذا نسي طواف النساء او اكتشف بطلانه كما لو علم - وليس مجرد شك - أنه لم يكن على طهارة حال الطواف ، وجب عليه الإتيان بالطواف ، ولو كان خارج مكة وجب عليه الرجوع اليها والإتيان به ، فإن تعذر عليه ذلك كما لو اكتشف البطلان بعد الرجوع الى بلده استناب شخصاً ليطوف عنه ، وتبقى حرمة النساء او الرجال مستمرة حتى يفرغ النائب من الطواف وصلاته .
.
***
ثم كلامنا في العمل السابع والأخير من أعمال العمرة المفردة
وهو صلاة طواف النساء
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 27-03-2013 الساعة : 12:51 PM


7. صلاة طواف النساء
بعد الفراغ من طواف النساء يختم المعتمر عمرته المفردة بالعمل السابع والأخير وهو صلاة طواف النساء
والكلام فيها نفس الكلام في صلاة طواف العمرة قبل السعي من حيث الكيفية والواجبات والأحكام
فكيفيتها نفس كيفية صلاة طواف العمرة بركعتين من دون أذان ولا إقامة
ويتخير بين الجهر والإخفات في قرائتها ، كما يتخير في قراءة أي سورة شاء بعد الفاتحة
نعم يستحب قراءة سورة التوحيد بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الكافرون بعدها في الركعة الثانية
ولا بد من النية أيضاً وإن كانت صيغتها هنا تختلف ويكفي أن يقول ( أصلي ركعتي طواف النساء للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى )
كما لابد من الطهارة من الحدث والخبث بأن يكون على وضوء وأن يكون طاهر البدن والثياب
كما لا بد من الستر وسائر ما يعتبر في بقية الصلوات من الاستقبال وإباحة الساتر وغيرها من شرائط الصلوات
ولابد من كونها خلف مقام إبراهيم ، وأن يضبط قراءتها ، وأن يأتي بها فرادى لا جماعة
كما تعتبر الموالاة بينها وبين طواف النساء بأن يأتي بها بعد طواف النساء بلا فاصل طويل
وكل ما تقدم من أحكام الخلل فيها والنسيان وأحكام تركها عمداً او نسياناً يأتي هنا أيضاً
كما يعتبر فيها الترتيب وأن تكون بعد طواف النساء وأنها العمل الأخير من أعمال العمرة المفردة
ويضاف الى ما تقدم من أحكام أنه بصلاة طواف النساء بعد طواف النساء يتحلل المعتمر من حرمة النساء والرجال ولا يتحلل بمجرد طواف النساء
فإذا ما طاف المعتمر طواف النساء ثم أتى بصلاته حلت له النساء وكذا المعتمرة تحل لها الرجال بذلك
وأما حرمة سائر محرمات الإحرام فالتحلل منها يكون بالحلق او التقصير كما تقدم
*
**
***
****
هذا أهم ما أردنا ذكره والتطرق إليه من الكلام في كيفية أداء العمرة المفردة
وإتماماً للفائدة سنتطرق إن شاء الله تعالى لبعض أهم الأحكام للعمرة المفردة بشكل عام
مما لا غنى للمعتمرين أيدهم الله تعالى عن الاطّلاع عليها
يأتي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-03-2013 الساعة : 06:19 PM


الأمر الرابع / أحكام العمرة المفردة
فيما يلي بعض أهم أحكام العمرة المفردة نذكرها إتماماً للفائدة :
1. تقدم في الأمر الأول التعرض لحكم العمرة المفردة من حيث الوجوب والاستحباب ، وقلنا أن العمرة المفردة بالنسبة الى غالب المكلفين - عدا أهل مكة - مستحبة استحباباً مؤكداً وليست واجبة ، لأن الواجب بالنسبة الى غالب المكلفين أي غير أهل مكة هي عمرة التمتع التي يؤتى بها ضمن أداء فريضة الحج لا العمرة المفردة ، بخلاف أهل مكة الذين لا تجب عليهم عمرة التمتع فتكون العمرة المفردة هي تكليفهم .
نعم العمرة المفردة وإن كانت مستحبة الا أنها قد تجب بالعارض في بعض الموارد تقدمت الإشارة اليها في الأمر الأول .
2. تقدمت الإشارة أيضاً أن العمرة المفردة ليس لها وقت مخصوص بل يجوز فعلها في أي شهر من شهور السنة الا أن استحبابها يتأكد أكثر في شهر رجب ثم من بعده شهر رمضان .
3. قلنا أن أول عمل من أعمال العمرة المفردة هو الإحرام وأنه كتكبيرة الإحرام في الصلاة لا يتحقق الدخول فيها الا بها فكذا الإحرام لا يتحقق الدخول في العمرة المفردة الا به ، وقلنا أن أهم ما يتحقق به الإحرام هي التلبية وهي أن يقول بعد نية الإحرام ( لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْك ، لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَّيْك ) ، ولكن ماذا لو نسي التلبية ؟
فنفترض أنه غسل غسل الإحرام وارتدى ثيابه وصلى صلاة الإحرام ونوى لكن نسي أن يلبي فما حكمه ؟
والمقصود أنه نسي أن يلبي في الميقات فإنه تقدم أن الإحرام هو التلبية وأنه يجب أن يكون في أماكن خاصة تسمى بالمواقيت ، فالكلام عن حكم من نسي التلبية في الميقات ؟
الجواب / هنا صورتان :
الصورة الأولى / أن يتذكرها - التلبية - قبل الإتيان بشيء من أعمال العمرة كما لو تذكر أنه لم يلبِ في الميقات أثناء توجهه الى مكة وقبل الشروع في الطواف ، فهنا إن تمكن من الرجوع الى الميقات تعين عليه الرجوع والتلبية في الميقات وإن لم يمكنه فإن كان التذكر قبل الدخول في منطقة الحرم (1) رجع باتجاه الميقات بالمقدار الممكن ثم يأتي بالتلبية ، وإن كان التذكر بعد ما دخل منطقة الحرم فإن تمكن من الخروج منها وجب الخروج وأحرم ولبى من خارج الحرم ، وإن لم يمكن الخروج من منطقة الحرم أحرم من مكانه .
الصورة الثانية / أن لا يتذكر التلبية الا بعد الانتهاء من أعمال العمرة المفردة ، ففي هذه الصورة قال بعض الفقهاء بصحة عمرته المفردة ولا شيء عليه ، ولكن المعروف بين فقهائنا المعاصرين الإشكال في ذلك والاحتياط وجوباً بعدم صحة العمرة .
نعم اتفقوا على ذلك في الحج فمن نسي أن يلبي في إحرام الحج حتى فرغ من أعماله صح حجه بلا خلاف ، وهل كذلك العمرة المفردة ؟ فيه الخلاف المذكور .
4. كما يستحب أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، يمكن بل يستحب أن يأتي بها نيابة عن غيره . ولا يشترط عدد معين فيمن ينوب عنهم فيمكن أن يعتمر عن من شاء من الأشخاص بالغاً ما بلغوا ولو كانوا مئة او أكثر
ويمكن أن يذكر المنوب عنهم لا بأسمائهم بل بعنوان عام يشملهم كأن يقول نيابة عن أقربائي او جيراني او نيابة عن المعصومين عليهم السلام او عن المؤمنين والمؤمنات او عن والديّ وإخواني وأخواتي وهكذا ويمكن أن يذكر الجميع ويأتي بعمرة نيابة عنهم جميعاً
ولا يشترط أن يكونوا أمواتاً بل تصح النيابة في العمرة المفردة حتى عن الأحياء كما في سائر المستحبات
وفي العمرة النيابية تحسب العمرة للمنوب عنهم وللنائب ثواب وأجر مباشرة العمل والإتيان به .
5. لا ينحصر استحباب العمرة المفردة بعدد معين بل يستحب تكرارها والإكثار منها فمن اعتمر عمرة مفردة استحب له أن يعتمر مجدداً بل يستحب أن يعتمر في كل شهر ويتأكد الاستحباب في شهري رجب ورمضان كما تقدم
وهنا سؤال / هل يجب أن يفصل بين عمرة وأخرى بفاصل زمني معين أم لا ؟
الجواب / في المسألة أقوال أهمها قولان :
القول الأول / يجب أن يفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً فمن اعتمر عمرة مفردة لا يسوغ له أن يعتمر أخرى الا بعد مضي ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً وهذا الرأي للسيد الصدر ( لاحظ منهج الصالحين ج 2 م 532 ) .
القول الثاني / أن لكل شهر عمرة فإذا أتى بعمرة في شهر لم يصح أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر بل ينتظر دخول شهر آخر ، وهذا القول عليه أكثر فقهائنا المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما
والقولان متفقان في أنه يجب الفصل بين كل عمرتين بشهر ولكن يختلفان في تفسير الشهر هل هو الشهر العددي أي الثلاثون يوماً أم الشهر الهلالي فيكفي الفصل بدخول هلال الشهر الآخر ؟
استظهر أصحاب القول الثاني الثاني أي الشهر الهلالي بينما احتاط صاحب القول الأول بالأول أي بالفصل بثلاثين يوماً ، وهناك أقوال أخرى .
وعلى القول الثاني لا يعتبر الفصل بعدد معين من الأيام بل المهم أن لا تقع عمرتان في نفس الشهر ، فقد يكون الفصل بثلاثين يوماً كما اذا اعتمر في اليوم الأول من رجب فلا يحق له أن يعتمر الا بعد انتهاء شهر رجب ودخول شهر شعبان فيكون الفاصل ثلاثين يوماً مع تمامية شهر رجب ، وقد يكون الفاصل يوماً واحداً كما اذا اعتمر في اليوم الأخير من شهر رجب فإنه يجوز له أن يعتمر مرة أخرى في اليوم التالي الذي هو الأول من شهر شعبان فإنه وإن كان الفصل بيوم واحد ولكن لم تتحقق عمرتان في نفس الشهر بل في شهرين مختلفين .
هذا كله أي الكلام في وجوب الفصل ومقدار الفصل إنما هو فيما إذا كانت العمرتان من نفس الشخص عن نفس الشخص ، أما إذا كانت العمرتان من شخصين او من شخص واحد لكن عن شخصين فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب الفصل بين العمرتين ، ليتضح ذلك لاحظ النقطة التالية .
6.من خلال النقطتين السابقتين اتضح أن يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ونيابة عن غيره وأنه يجوز تكرار العمرة والتعدد فيها ، وأن النيابة كما يمكن أن تكون من شخص واحد عن أكثر من شخص ، يمكن أيضاً أن تكون من أكثر من شخص عن شخص واحد أي بالعكس كما لو اعتمرت أنا وأخي كلٌ واحد منا نيابة عن أبي مثلاً .
بناء على كل ذلك سيكون لتكرار العمرة المفردة عدة صور نذكرها ليتضح متى يجب الفصل بين العمرتين ومتى لا يجب :
الصورة الأولى / أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن نفسي مرة أخرى .
الصورة الثانية / أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن غيري سواء كان واحداً كأبي او أكثر .
الصورة الثالثة / أن أعتمر عن غيري كأبي ثم أعتمر عنه نفسه مرة أخرى .
الصورة الرابعة / أن أعتمر عن غيري كأبي ثم أعتمر عن شخص آخر كأمي .
الصورة الخامسة / أن أعتمر عن غيري و يعتمر شخص آخر عن نفس ذلك الغير الذي اعتمرت أنا عنه ، كما لو اعتمرت نيابة عن أبي واعتمر أخي كذلك أي عن أبي أيضاً . وهذا يحصل كثيراً فيصادف أن يعتمر شخص عن المعصومين عليهم السلام او عن المؤمنين والمؤمنات وفي ذات الوقت هناك آخرين لهم نفس هذه النية ، او مثلاً في قافلة واحدة عادة ما يكون عدة أشخاص بينهم قرابة وكل واحد منهم يريد أن يعتمر نيابة عن أقربائه فتقع أكثر من عمرة عن جهة واحدة لأن أقربائهم متحدون فأقرباء أحدهم هم أقرباء الآخر .
إذا عرفنا هذه الصور حينئذٍ نقول ما تقدم من وجوب الفصل بين عمرتين إنما هو في الصورة الأولى والثالثة فقط دون الصور الأخرى ، لأن ضابطة وجوب الفصل بين عمرتين ( أن تكون العمرتان من نفس الشخص عن نفس الشخص ) ، وهذه الضابطة متحققة في خصوص الصورتين الأولى والثالثة ، ففي الصورة الأولى العمرتان صادرتان من نفس الشخص وهو أنا وكلاهما عن نفس الشخص وهو أنا فلابد من الفصل بين العمرتين فإذا اعتمرت عن نفسي لا يجوز أن اعتمر عن نفسي مرة أخرى الا بعد مضي ثلاثين يوماً او دخول شهر آخر على الخلاف المتقدم .
وهكذا في الصورة الثالثة فالعمرتان صادرتان من نفس الشخص وهو أنا عن نفس الشخص وهو أبي مثلاً فلا بد من الفصل ، فإذا اعتمرت عن أبي لا يسوغ أن اعتمر عنه مرة أخرى الا بعد مضي مدة الفصل ، وكذا إذا اعتمرت عن جماعة كأقربائي فلا يسوغ أن أعتمر عنهم مرة أخرى الا بعد مضي مدة الفصل لأن العمرتين من نفس الشخص وهو أنا عن نفس الأشخاص وهم أقربائي .
أما في الصورة الثانية فالعمرتان وإن كانتا من نفس الشخص وهو أنا الا أنهما ليستا عن نفس الشخص بل عن شخصين وهما أنا في إحداهما وأبي في العمرة الثانية ، فلا يجب الفصل فيجوز أن أعتمر عن نفسي ثم في اليوم الثاني أعتمر عن أبي مثلاً أو أقربائي .
وكذا في الصورة الرابعة فالعمرتان وإن كانتا من نفس الشخص وهو أنا الا أنهما ليستا عن نفس الشخص بل عن شخصين وهما أبي في إحداهما وأمي في العمرة الثانية فلا يعتبر الفصل فيجوز أن أعتمر عن أبي وفي نفس اليوم أو في اليوم التالي أعتمر عن أمي .
وأما في الصورة الخامسة فالعمرتان وإن كانتا عن نفس الشخص وهو أبي مثلاً الا أنهما صادرتان من شخصين وهما أنا وأخي فلا يعتبر الفصل فيجوز أن أعتمر أنا وأخي عن أبي من دون فصل بل ولو سوية .
ففي هذه الصور الثلاث العمرتان ليستا ( من نفس الشخص عن نفس الشخص ) التي هي مورد وجوب الفصل بين العمرتين ، بل إما من نفس الشخص لكن عن شخصين متغايرين كما في الصورتين الثانية والرابعة ، أو بالعكس أي من شخصين عن نفس الشخص كما في الصورة الخامسة
وحينئذٍ لا خلاف بين العلماء في عدم وجوب الفصل في هذه الصور الثلاث ، وإنما الخلاف في الصورتين الأولى والثالثة لأن العمرتين فيهما من نفس الشخص عن نفس الشخص او الأشخاص فقيل لا يجب الفصل هنا أيضاً وقيل يجب الفصل بعشرة أيام وقيل بثلاثين يوماً وقيل بشهر هلالي وقيل بسنة ، وأكثر الفقهاء اليوم على أن لكل شهر عمرة وأن المهم أن لا يأتي بعمرتين في نفس الشهر وهناك المخالف كالسيد الصدر كما تقدم وكالسيد الروحاني حيث اختار عدم وجوب الفصل حتى في هاتين الصورتين فلم يعتبر الفصل مطلقاً ، وكالسيد محمد سعيد الحكيم الذي اكتفى بوجوب الفصل بعشرة أيام .
7. قلنا أن الإحرام لابد أن يكون في أماكن خاصة تسمى بالمواقيت ، بالنسبة لإحرام العمرة المفردة فمواقيتها على نوعين :
النوع الأول / المواقيت بالنسبة الى القادم من خارج مكة ، وهي عبارة عن نفس مواقيت عمرة التمتع لمريد الحج وذلك كمسجد الشجرة في المدينة المنورة او ميقات الجحفة او مطار جدة بالنذر .
النوع الثاني / ميقات من كان في مكة المكرمة وهو عبارة عن أدنى الحل (2) وهي أي نقطة ومكان يكون قريباً من حدود الحرم وليس منه .
بيان ذلك : أن من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة لا يجب عليه أن يخرج الى المواقيت البعيدة التي يحرم منها القادم من خارج مكة والتي تشترك فيها العمرة المفردة مع عمرة التمتع وهي النوع الأول كمسجد الشجرة ، بل بإمكانه أن يخرج الى أدنى الحل ويحرم منه وهي عبارة عن التنعيم والجعرانة والحديبية او أي منطقة تكون قريبة ومتاخمة لحدود الحرم المكي وليست منه .
وأقربها التنعيم التي تكون قريبة من حدود الحرم المكي وفيها مسجد يسمى مسجد التنعيم يبعد تقريباً 6 كم عن مكة ويسمى عند أهل مكة مسجد عائشة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بإعمارها من ذلك الموضع .
وهذا الحكم لا يختص بأهل مكة بل كل من كان في مكة ولو لم يكن من أهلها كغير المكي إذا فرغ من العمرة المفردة وأراد الاعتمار ثانية وكذا بعد الفراغ من أعمال الحج
فالعراقي مثلاً إذا ذهب في شهر رجب لأداء العمرة المفردة فإنه يحرم من مسجد الشجرة عادة لأنه قادم من خارج مكة ، وبعد الفراغ من عمرته يكون في مكة لأن الفراغ من العمرة المفردة يكون بطواف النساء وصلاته فهو في مكة ، فإذا أراد الاعتمار ثانية نيابة عن غيره او حتى عن نفسه بعد مضي مدة الفصل لم يجب عليه الرجوع الى مسجد الشجرة الذي أحرم منه لعمرته الأولى بل يمكنه الخروج خارج منطقة الحرم والإحرام من أي مكان ، والمتعارف الخروج الى مسجد التنعيم لقربه من مكة المكرمة حيث يستغرق ما يقارب العشرة دقائق بواسطة السيارة فيحرم من هناك بذكر النية والتلبية ثم يرجع الى مكة للطواف وباقي أعمال العمرة .
هذه أهم أحكام العمرة المفردة وهناك كثير غيرها لم نذكرها خشية الإطالة ولعدم الابتلاء بها عادة
--------------------
(1) منطقة الحرم وهي من أقدس بقاع الأرض وهي عبارة عن منطقة لها حدود معلومة تشمل مدينة مكة المكرمة وبعض ما حولها كمنطقة منى والمزدلفة ، وهذه المنطقة والبقعة من الأرض لها أحكام خاصة بها شرعاً تختلف بها عما سواها من المناطق والبقاع ، منها عدم جواز دخولها من دون إحرام ، وعدم جواز القصاص فيها ، وحرمة القتال فيها ، وعدم جواز قلع او قطع شجرها وما نبت فيها ، وحرمة او كراهة أخذ اللقطة فيها - فيه خلاف - ، ومنها حرمة الصيد فيها فلا يجوز صيد الحيوانات البرية في منطقة الحرم ، وسميت هذه المنطقة بالحرم لحرمتها وقداستها الخاصة او لحرمة القتال فيها
وما سوى هذه المنطقة من سائر البقاع والمناطق تسمى بالحِل أي الحلال في مقابل الحرم والحرام لعدم حرمة القتال فيها وعدم شمول أحكام منطقة الحرم لها أي لحلية ممارسة ما يحرم فعله في منطقة الحرم فيها فيحل الصيد والقتال والقصاص ويحل أخذ اللقطة ويحل قلع الأشجار في مناطق الحِل وهكذا ، ومن أساليب التعبير عن جميع البقاع والمناطق في المعمورة في الأدب العربي أن يقال ( الحِل والحرم ) أي جميع البقاع سواء منطقة الحرم او مناطق الحِل من ذلك قول الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام في القصيدة المعروفة :
هذا الذي تعرفُ البطحاء وطأته * * * والبيتُ يعرفه والحِلّ والحرمُ
(2) أدنى الحل هي أقرب مناطق الحل الى منطقة الحرم في مقابل المناطق النائية البعيدة عن الحرم ، ومن هذه المناطق القريبة من منطقة الحرم : التنعيم ، الحديبية ، الجعرانة ، إضاءة لِبْن وغيرها فهذه تسمى بأدنى الحل أي أقرب الحل لأنها أقرب مناطق الحل من منطقة الحرم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-03-2013 الساعة : 06:27 PM



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------
بالانتهاء من الأمر الرابع نكون قد وصلنا الى ختام الكلام في بيان العمرة المفردة
حيث أخذنا على أنفسنا الحديث في أمور أربعة
كان أولها حكم العمرة المفردة من حيث الوجوب والاستحباب
وثانيها في تعداد أعمال العمرة المفردة ، وثالثها في كيفية أداء العمرة المفردة
ورابعها في أحكام عامة للعمرة المفردة
أسأل الله أن يتقبل هذا العمل مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم الدين
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم
وأن يغفر لي ما فيه من خطأ او سهو او نقصان فإنه لا معصوم الا من عصم
------------------
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:13 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية