العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:06 PM


مسألة 1173 : إذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة .
---------------------
المقصود من العيلولة التبعية في المعاش فكون الشخص من عيال شخص آخر أن يكون تابعاً له عرفاً في معيشته ، فإذا كان شخصٌ متكفلاً بمعيشة شخص آخر ومتصدياً لتوفير مستلزمات حياته وضروريات معاشه خصوصاً المأكل والمشرب صدق أنه يعول به ، وإن كان هذا التصدي وهذه الكفالة لمدة قصيرة كما هو الحال في الضيف .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:07 PM



مسألة 1174 : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط وجوبا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
-----------------------------
قد لا يكون الفرد مستجمعاً لشروط وجوب دفع زكاة الفطرة كما لو لم يكن بالغاً أو لم يكن غنياً ولا إشكال في أنه لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه بل تجب على من يعول به إذا كان مستجمعاً للشروط ، وقد يكون الفرد مستجمعاً للشروط بأن كان ليلة العيد بالغاً عاقلاً غنياً حراً غير مغمى عليه وقلنا مثل هذا يجب عليه أن يدفعها عن نفسها ، واستثنى الماتن هنا ما إذا كانت فطرته قد وجبت على غيره فحينئذٍ لا يجب عليه أن يدفعها عن نفسه وإن استجمع الشروط
والمقصود ما إذا كان يعوله غيرُه فحينئذٍ تجب على من يعوله ولا تجب عليه وإن استجمع الشروط ، كالضيف الغني فإن فطرته على مضيّفه وإن كان هو مستجمعاً للشرائط ، وكالولد الذي هو في كفالة أبيه معيشياً مع أن الشروط متوفرة فيه ومنها الغنى ، وكالزوجة التي هي في عيلولة زوجها مع توفر الشروط فيها بما فيها الغنى كما لو كانت موظفة ونحو ذلك ، فلا يجب عليها دفع زكاة الفطرة عن نفسها بل تجب على زوجها لأنها في عيلولته ، فإذا دفع المعيل فطرة العيال كفى ولم يجب على العيال أن يدفعوا عن أنفسهم وإن كانوا مستجمعين للشروط
ولكن ماذا لو عصى المعيل ولم يدفع فطرة العيال المستجمعين للشروط كالزوجة الغنية إذا أبى زوجها الذي يعولها أن يدفع فطرتها ، فهل تسقط عنها أيضاً كما هو الحال فيما لو دفع أم يجب عليها الدفع حينئذٍ وكذا الضيف إذا لم يدفع مضيّفه فطرته ؟
الرأي المعروف هو السقوط أيضاً فما داموا عيالاً سقطت عنهم الفطرة سواء دفعها المعيل أو لا ، وسواء كان عدم دفعه لعصيان أو لنسيان وغفلة ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يدفعوا عن أنفسهم إن كان المعيل معذوراً في عدم الدفع كما لو لم يدفع لأجل النسيان او الغفلة او الجهل وليس عصياناً واختار الشيخ الفياض وجوب الدفع في هذا الفرض .
وفي مقابل هذا الرأي المعروف خصّ الماتن والسيد الصدر سقوط الفطرة عن العيال المستجمعين للشروط فيما لو دفع المعيل فطرتهم وأما إذا لم يدفع سواء لعصيان أو نسيان فاحتاطا وجوباً بعدم السقوط ولزوم أن يدفع العيال عن أنفسهم حينئذٍ ، فالزوجة الغنية - بالمعنى الشرعي ولو قوةً - إذا لم يدفع عنها زوجها المعيلُ لها فطرتَها فالأحوط وجوباً لها أن تدفع عن نفسها حينئذٍ أياً كان سبب عدم دفعه سواء العصيان أو النسيان وكذا الضيف إذا لم يدفع مضيّفه فطرته .
هذا كله لو كان المعيل مستجمعاً للشروط بما فيها الغنى والعيال كذلك ، أما إذا كان المعيل غير مستجمع للشروط كما لو كان فقيراً وكان العيال مستجمعين لها فالمعروف عدم السقوط عنهم ووجوب أن يدفعوا عن أنفسهم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:07 PM


وحاصل المسألة مع ما تقدم / أنّ ههنا صوراً :
1. أن يكون المعيل مستجمعاً للشرائط بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً غنياً غير مغمى عليه والعيال ليس كذلك كما لو كانوا فقراء ولا إشكال في هذه الصورة في وجوب أن يدفع المعيل الفطرة عن نفسه وعن العيال .
2. عكس الصورة السابقة بأن يكون العيال مستجمعين للشروط والمعيل ليس كذلك كما لو كان فقيراً فحينئذٍ وجب على العيال أن يدفعوا فطرتهم ولا يجب على المعيل أن يدفع الفطرة لا عنهم ولا عن نفسه ولا أن يدفعوها هم عنه ، كما لو كان الزوج فقيراً والزوجة غنية فلا يجب عليه أن يدفع عن نفسه ولا عن زوجته ولا أن تدفع زوجته عنه لكن يجب عليها أن تدفع عن نفسها .
3. أن يكون كلٌ من المعيل والعيال غير مستجمعين للشرائط كما لو كان كلهم فقراء ولا إشكال في عدم وجوب الفطرة على أي منهم ، نعم يستحب لهم ترديد الصاع بينهم إذا كانوا يملكونه كما تقدم
4. عكس الصورة السابقة بأن يكون كلٌ من المعيل والعيال مستجمعين للشرائط كالزوج والزوجة الغنيين ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى فيجب على المعيل أن يدفع عن نفسه وعن العيال ، ولا يجب على العيال أن يدفعوا عن أنفسهم وإن استجمعوا الشروط ما دام المعيل قد دفع عنهم ، أما إذا لم يدفع عنهم فهل يجب عليهم الدفع عن أنفسهم ، فالزوج الغني إذا لم يدفع عن زوجته الغنية فهل يجب عليها أن تدفع عن نفسها ؟
رأيان :
الأول / وهو المعروف عدم الوجوب أيضاً فسواء دفع المعيل أو لم يدفع لا يجب على العيال الدفع وإن كان لأحوط استحباباً لهم الدفع إن كان المعيل معذوراً في عدم دفعه كما لو كان ناسياً .
الثاني / الأحوط وجوباً لهم الدفع إن لم يدفع المعيل سواء كان معذوراً في عدم دفعه أو لا ، واختار هذا الرأي السيد الصدر والماتن .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:08 PM


مسألة 1175 إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته ، وأما إذا ولد قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك .
---------------------------
قلنا من استجمع الشروط يدفع الفطرة عن نفسه وعن عياله ، فإذا دخل شخص في عيلولته في زمان وجوب الفطرة أو قبله ولو بقليل وجب دفع الفطرة عنه ، ومن هنا تعرض الفقهاء الى هذه المسألة فذكروا أنه إن ولد له مولود أو اشترى مملوكاً أو تزوج قبل غروب ليلة العيد وجبت فطرة المولود والمملوك والزوجة عليه ، بشرط أن يصدق دخولهم في عيلولته والا لم تجب فطرتهم عليه بل على من هم في عيلولته كما لو كانت الزوجة في عيلولة أبيها والمملوك في عيلولة مالكه السابق والمولود في عيلولة المعيل للمولود له كالجد مثلاً ، أما إذا لم يكن لهم معيل غيره أيضاً فعلى من تكون فطرتهم ؟
الجواب / ذهب السيد الصدر الى أن فطرتهم على من تجب عليه نفقتهم ، والمعروف بين الفقهاء ومنهم الماتن أن فطرتهم على أنفسهم وعليه فتسقط عن المولود وعن المملوك لعدم استجماعهما الشروط أما الأول فلعدم بلوغه وأما الثاني فلعدم حريته ، فتبقى الزوجة فإن كانت مستجمعة للشروط كالغنى وغيره وجبت فطرتها على نفسها والا فلا .
هذا إذا كانت الولادة أو التملك أو الزواج قبل الغروب وإن كانت بعد الغروب فلا خلاف في عدم وجوب دفع فطرة المولود الذي ولد في ليلة العيد بعد الغروب أو في يوم العيد قبل الزوال وفيه رواية ، أما إذا تزوج أو ملك مملوكاً في ليلة العيد بعد الغروب فلم يتعرض له الماتن الا أن الحكم حينئذٍ نفسه أي كما لو تزوج أو ملك قبل الغروب وهو أنهما إن دخلا في عيلولته ففطرتهما عليه والا على من يعيلهما فإن لم يكن لهما معيل فلا فطرة على المملوك وعلى الزوجة أن تدفع فطرتها (1) .
والحاصل /
1. إذا ولد له مولود أو ملك مملوكاً أو تزوج امرأة قبل الغروب وجبت فطرتهم عليه إن صدق كونهم عيالاً وإلا ففطرتهم على من يعيلهم فإن لم يكن لهم معيل فلا فطرة على المولود والمملوك وتجب على الزوجة فطرة نفسها إن كانت مستجمعة للشروط .
2. إذا ولد له مولود بعد الغروب لم تجب عليه فطرته وإن دخل في عيلولته ، وفيه رواية .
3. إذا ملك مملوكاً أو تزوج امرأة بعد الغروب فالحكم نفسه في النقطة الأولى .
.
___________________________________
(1) حكم الزواج والتملك بعد الغروب كحكمهما قبل الغروب إنما هو على الرأي المعروف للماتن وغيره من كفاية اجتماع الشروط ولو بعد غروب ليلة العيد في وجوب الفطرة كما تقدم حيث قال الماتن ( بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) أما على الرأي المشهور والذي اختاره السيد الصدر من اشتراط استجماع الشروط عند الغروب أو قبله بلحظة وعدم وجوب الفطرة فيما لو استجمعت الشروط بعد الغروب فلا تجب فطرة الزوجة والمملوك حينئذٍ على الزوج والمالك ولا يكون الحكم نفسه فيما لو تزوج أو ملك قبل الغروب .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:09 PM


مسألة 1176 : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع الشرائط .
-------------------------
إذا كان الشخص في عيلولة اثنين كالضيف إذا نزل على اثنين وجبت فطرته عليهما معاً ، لأن كلاً منهما يصدق عليه أنه معيل والمعيل يجب أن يدفع فطرة من يعول به سواء كان له معيل آخر أو لا ، لا بمعنى أن كلاً منهما يدفع فطرة كاملة عنه بل يشتركان في دفع فطرة واحدة عنه لذا قال ( على نحو التوزيع ) بأن يدفع كل منهما نصف الفطرة مثلاً
هذا إذا كانا غنيين مستجمعين للشرائط ، أما إذا كانا فقيرين لم تجب الفطرة على كل منهما بل تجب على من يعيلاه إن كان غنياً مستجمعاً للشروط والا لم تجب أيضاً على ما تقدم في المسألة (1174) من الصور الأربع
يضاف الى ذلك هنا ما لو كان أحد المعيلين غنياً والآخر فقيراً ، فلا إشكال في عدم وجوب الدفع على الفقير ولكن هل تسقط عن الغني أو يجب أن يدفع الحصة الواجبة عليه ؟
المعروف هو الاحتياط الوجوبي بأن يدفع ما عليه من حصة كنصف الفطرة وإن لم يجب على الآخر الدفع لفقره لعدم ارتباط التكليفين فسقوط التكليف عن أحدهما لا يلزم منه السقوط عن الآخر ، أو قل لصدق كون الغني معيلاً مستجمع الشروط فيجب عليه الدفع وإن سقط عن الآخر ، ويحتمل السقوط عن الغني أيضاً كما تسقط عن الفقير لعدم ثبوت الحكم بلحاظ البعض لذا احتاط وجوباً الماتن وغيره .
والحاصل /
من كان في عيلولة اثنين أو أكثر :
1. أن يكونا غنيين فتجب فطرته عليهما على نحو التوزيع سواء كان هو مستجمعاً للشروط أو لا
2. أن يكونا فقيرين فلا تجب عليهما فطرته ، فإن كان هو فقيراً أيضاً لم تجب عليه فطرته أيضاً وإن كان غنياً ومستجمعاً للشروط وجب عليه دفع فطرته بنفسه .
3. أن يكون أحدهما فقيراً والآخر غنياً فحينئذٍ لا يجب الدفع على الفقير ويجب على الغني أن يدفع حصته على الأحوط وجوباً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:09 PM


مسألة 1177 : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
-----------------------------
ذكر في هذه المسألة حكمين :
الحكم الأول / أن ما يُدفع فطرةً هو عبارة عن صاع من الطعام وهو ما يعادل ثلاث كيلوات عن الفرد الواحد كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله ، الا أنه يشترط في الطعام المدفوع فطرةً شرطان ولا يجزي دفع مطلق الطعام :
الشرط الأول / أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد بحيث جرت عادتهم على التغذي عليه وتعارف عندهم تناوله سواء اقتصروا عليه وكان هو قوتهم الوحيد أو كان لهم قوت غيره وسواء كان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أو لم يكن فالمهم أن المدفوع غذاء متعارف لأهل البلد ، فإن لم يكن متعارفاً لم يصح الاكتفاء به وإن كان من الأجناس الأربعة على الأحوط وجوباً ، وهذا هو المعروف خلافاً لبعض الفقهاء المتقدمين الذين أوجبوا كون المدفوع من الأجناس الأربعة .
وقوت كل بلد بحسبهم فقد يكون نوعٌ من الطعام قوتاً متعارفاً في بلد ليس كذلك في غيره ولكن هذا لا يمنع من جواز دفعه لمن تعارف عندهم فلا يشترط أن يكون قوتاً متعارفاً في جميع البلدان .
الشرط الثاني / أن يكون صحيحاً فلا يجزي دفع الطعام المعيب وإن كان جنسه متعارفاً وقوتاً شائعاً ، واشتراط ذلك هو المعروف لكن بناه الفقهاء على الاحتياط الوجوبي كما قال الماتن ( الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ) وذلك لعدم الدليل الصريح عليه .
الحكم الثاني / لا يجب دفع عين الطعام بل يجوز دفع قيمته فيجوز أن يدفع ثَمن صاعٍ من التمر مثلاً ولا يجب أن يدفع نفس التمر بلا خلاف لذا قال الماتن ( ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ) ويقصد بالنقدين الدراهم والدنانير من الفضة والذهب المسكوكين الذين كانا عملة رائجة فيما مضى ، وما بحكمهما من الأثمان أي العملات المتعارفة اليوم ، ولا خلاف في ذلك
كما لا خلاف في أن المدار في القيمة على زمان إخراج الفطرة لا زمان الوجوب فلو كانت قيمة الفطرة حال وجوبها أي في ليلة العيد مئة ولكن عندما أراد الإخراج في يوم العيد صارت قيمتها مئتين وجب دفع المئتين ولا تجزي المئة والعكس بالعكس كما لو انخفضت القيمة .
كما لا خلاف في أن المدار على بلد الإخراج لا بلد المكلف فلو كان حال الإخراج مسافراً وفي غير بلده وجب عليه أن يدفع قيمة الفطرة حسب البلد الذي هو فيه حال الدفع والإخراج لا حسب تسعيرة بلده ، فلو كانت قيمة صاع التمر في البلد الذي هو فيه مئة وفي بلده خمسين وجب دفع المئة والعكس بالعكس كما لو كانت القيمة أقل .
والحاصل /
المكلف بالخيار بين أن يدفع عين الطعام أو يدفع قيمته ، غير أنه إن اختار دفع عين الطعام فيشترط كونه قوتاً شائعاً وأن لا يكون معيباً ، وإن اختار دفع القيمة وجب أن يعتبر بالقيمة وقت الإخراج وفي بلد الإخراج .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:16 PM



مسألة 1178 : المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد وقد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
-------------------------------
ذكر في هذه المسألة أمرين لا خلاف فيهما إجمالاً :
الأمر الأول / أن مقدار الفطرة الواجب إخراجه عن الفرد الواحد هو صاع من الطعام وهو يعادل أربعة أمداد ولمّا كان المد ثلاثة أرباع الكيلو ، إذن الأربعة أمداد وهي الصاع تعادل بحسب الكيلو ثلاث كيلوات ، وهي أقل ما يجزي دفعه عن الفرد الواحد ولا يجزي دفع الأقل ، ومن صور دفع الأقل صورتان :
1. أن يدفع ما دون الصاع من الطعام الجيد لكنه يعادل في قيمته صاعاً من غير الجيد أو مما دونه في الجودة ، كما إذا كان ثمن كيلو واحد من أجود أنواع التمر يعادل ثمن ثلاث كيلوات من نوع آخر من التمور ، ولكن هذا لا يعني جواز الاكتفاء بقيمة الجيد الأقل وإن كان يعادل قيمة الصاع الكامل من نوعية أدون لأنه بالنتيجة يصدق أنه دفع أقل من صاع ، فلا يصح أن يدفع كيلو واحد من البرحي بحجة أنه يعادل ثلاث كيلوات من الزهدي ، لأنه حقيقة لم يدفع غير كيلو واحد ، نعم لو دفع ثلاث كيلوات من الزهدي كفى ، والمقصود من غير الجيد في قوله ( صاع من غير الجيد ) الذي يصح دفعه ولم يصل الى درجة المعيب الذي لا يجزي دفعه والا فحينئذٍ لا إشكال في عدم الاكتفاء بما يعادله قيمةً من الجيد الأقل من صاع .
2. أن يدفع صاعاً كاملاً لكنه ملفّق وموّلف من جنسين كما إذا دفع نصف صاع حنطة ونصف صاع شعيراً ، لأنه حقيقة لم يدفع صاعاً كاملاً لا من الحنطة ولا من الشعير فالواجب هو الصاع الخالص من جنس واحد .
الأمر الثاني / لا يشترط اتحاد جنس ما يخرجه عن نفسه مع جنس ما يخرجه عن عياله ، فيجوز أن يدفع عن نفسه صاعاً من التمر وعن كل واحد من عياله صاعاً من الحنطة ، كما لا يشترط اتحاد جنس ما يخرجه عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يدفع عن بعضهم تمراً وعن بعضهم حنطة ، كما يجوز أن يدفع عن نفسه عين الطعام وعن عياله القيمة وكذا العيال بعضهم مع بعض ، المهم أن لا يكون ما يخرجه عن شخص واحد ملفقاً من جنسين ولا من العين والقيمة معاً .
قوله ( وقد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ولكن يكفي في المقام ) تقدم ذلك من الماتن في كتاب الصوم في المسألة (1021) في فصل الكفارات ، ويقصد بالمقام أي هنا في مبحث زكاة الفطرة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:17 PM


فصل
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
--------------------------
تقدم الكلام في الزمان المعتبر لاجتماع شروط وجوب زكاة الفطرة وأنه على المشهور آناً ما قبل غروب ليلة العيد الى تحقق الغروب ، وقال الماتن ( الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) وهو المعروف بين الفقهاء المعاصرين ، والكلام في هذا الفصل عن وقت إخراجها فمتى يجب إخراج زكاة الفطرة ؟ حيث أنها من الواجبات المؤقتة التي اشترط الشارع إيقاع امتثالها في زمان مخصوص فما هو هذا الزمان ؟
وقع الخلاف في تحديد مبدأ زمان وجوب دفع زكاة الفطرة : فقيل أنه طلوع فجر يوم العيد كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، وقيل بل طلوع الشمس من يوم العيد كما هو رأي السيد الصدر ، والمشهور وهو رأي السيد الماتن أنه بدخول ليلة العيد ، فمبدأ وجوب إخراج زكاة الفطرة إما بدخول ليلة العيد أو بطلوع فجر يوم العيد أو بطلوع شمس يوم العيد ، والمعروف أن منتهى وقت وجوب الإخراج يكون بصلاة العيد لمن صلاها والى زوال يوم العيد لمن لم يصلها ، فمن أراد أداء صلاة العيد وجب عليه إخراجها قبل ذلك والا وجب عليه إخراجها قبل الزوال ، نعم قيل يمتد وقتها الى الغروب كما هو رأي السيد الروحاني .
والكلام في الوقت الواجب إخراج الفطرة فيه والا فسيأتي في المسألة التالية إن شاء الله جواز إخراج زكاة الفطرة وتقديمها في شهر رمضان ولكن هذا على نحو الجواز وإنما الكلام في وقت وجوب الإخراج .
والمقصود من الإخراج التسليم الى المستحق فيجب تسليم زكاة الفطرة الى المستحق ابتداء من ليلة العيد على رأي الماتن الى قبل صلاة العيد لمن يصليها والا فإلى الزوال ، نعم يكفي العزل في هذه المدة عن الإخراج الفعلي ، ثم إخراجها وتسليمها بعد ذلك كما لو لم يجد الفقير وأدركته صلاة العيد أو الزوال أو وجد الفقير لكن أراد إيصالها الى الحاكم الشرعي أو الفقير الأكثر استحقاقاً فحينئذٍ يجوز له عزلها وتأخير دفعها الى ما بعد وقتها وهذا معنى قول الماتن ( وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ) أما تأخير دفعها عن وقتها من دون غرض عقلائي فإنه عصيان بتأخير الواجب عن وقته ، فإن عصى ولم يخرجها ولم يعزلها أو عزلها ولكن لغرض غير عقلائي حتى نهاية وقتها وهو صلاة العيد أو الزوال فما هو الحكم ؟
قال بعض الفقهاء المتقدمين بالسقوط فلا يجب قضاؤها بعد وقتها وإن كان عاصياً ومأثوماً بعدم الدفع أو العزل في وقتها ، والمعروف أنها لا تسقط بل يجب دفعها حتى بعد الوقت ، الا أن أصحاب هذا القول اختلفوا في أن دفعها بعد الوقت هل يكون بنية الأداء أو القضاء ؟
ولأجل هذا الاختلاف قال الماتن ( فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة ) أي من دون أن يقصد القضاء ولا الأداء بل يقصد مطلق التقرب الى الله تعالى فبهذه الطريقة يحرز المكلف براءة ذمته على جميع الأقوال ، وهذا الاحتياط يمتد طول يوم الفطر بل طول السنة بل طول العمر .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:19 PM


مسألة 1179 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض .
---------------------------
كان الكلام في وقت إخراج الفطرة الواجب فقال الماتن أنه يبدأ بدخول ليلة العيد وينتهي بصلاة العيد أو الزوال لمن لم يصلها ، وذكر هناك أنه لا يجوز تأخير الدفع أو العزل عن آخر وقتها ، وذكر هنا أنه لا مانع من التقديم على أول وقتها فيجوز دفع زكاة الفطرة قبل دخول ليلة العيد ولو في بداية شهر رمضان ، وفي المسألة قولان :
القول الأول / عدم الجواز لأن دفع الفطرة واجب مؤقت ولا يجوز تقديمه على وقته كسائر الواجبات المؤقتة ، فإذا ما أراد التقديم فلا بد أن يكون بعنوان القرض بأن يدفع الطعام أو قيمته للفقير في رمضان بعنوان القرض ثم يبرأ ذمته منه بدخول وقت وجوب الدفع وينوي به زكاة الفطرة ، ذهب الى ذلك بعض الفقهاء واحتاط به السيد الصدر وجوباً .
القول الثاني / جواز تقديم الدفع بعنوان الفطرة خلال شهر رمضان وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون ذلك بنية القرض وهو الرأي المعروف بين الفقهاء المعاصرين ومنهم السيد الماتن .
ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الرواية الواردة في المسألة ، وعلى أي حال لا خلاف في عدم جواز التقديم قبل شهر رمضان .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:20 PM


مسألة 1180 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال ، وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها .
-------------------------
تقدم أن الواجب إخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد أو الزوال لمن لم يصلها ، لكن يجوز العزل بدل الإخراج والتسليم الفعلي الى المستحق إذا كان ذلك لغرض عقلائي ، وذكر هنا أنه لا فرق في العزل بين أن يكون بعين الطعام أو بالنقود فيجوز أن يعزل تمراً أو حنطة أو غيرهما من الطعام كما يجوز أن يعزل ما يعادل ذلك قيمة من النقود ، لكن لا بد أن يكون العزل في مالٍ (1) مخصوص معين ومميّز عن غيره ويكون بقدر الفطرة بأن يعزل ثلاث كيلوات من التمر مثلاً أو ثلاثة آلاف دينار قيمتها وهكذا ، فلا بد في صحة العزل من شرطين :
الأول / أن يكون في مال مخصوص . الثاني / أن يكون المعزول بمقدار الفطرة
أما إذا لم يكن العزل في مال مخصوص ففي جواز الاكتفاء بذلك إشكال وكذا إذا كان في مال مخصوص لكن أزيد من مقدار الفطرة ، فههنا صورتان :
1. ( وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال ) أي يعزل من أمواله أكثر من مقدار الفطرة قاصداً إخراج الفطرة منه بعد ذلك كما لو عزل عشر كيلوات من التمر قاصداً إخراج ثلاث كيلوات منها فطرةً بعد ذلك من دون أن يعيّن هذه الثلاث كيلوات من العشر كيلوات ، فتكون العشر كيلوات مشتركة بينه وبين الزكاة أي بعضها ملك له ومقدار هذا البعض سبع كيلوات وبعضها ملك لمستحقي زكاة الفطرة وهي ثلاث كيلوات من دون تمييز للسبع كيلوات التي له عن الثلاث التي لزكاة الفطرة بل كلاهما ضمن العشر كيلوات على نحو الإشاعة (2) ، ففي جواز الاكتفاء بذلك إشكال لأن العزل وإن كان في مقدار مخصوص فالشرط الأول متوفر لكن أزيد من مقدار الفطرة فالشرط الثاني غير متحقق
2. ( وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها ) أي بقدر الفطرة وليس أزيد كما لو كان هناك صاعان مشتركان بينه وبين شخص آخر فكان لكلّ منهما صاع على نحو الإشاعة (2) فنوى أن تكون حصّته فطرة يدفعها بعد ذلك ، فهذه الصورة أيضاً فيها إشكال لعدم توفر الشرط الأول وهي كون المال مخصوصاً فالمال هنا غير مخصوص لعدم تميّز صاعه من صاع شريكه وإن كان الشرط الثاني متوفراً وهو أن المال ليس أزيد من مقدار الفطرة .
فالاكتفاء بالعزل في كلا هاتين الصورتين فيه إشكال ، ووجهه أن الدليل دل على جواز الاكتفاء بالعزل عن الإخراج والقدر المتيقن منه ما إذا كان العزل في مال مخصوص بقدر زكاة الفطرة ، وهل يشمل ما إذا كان في مال غير مخصوص ؟ أو في مخصوص لكن أزيد من مقدار الفطرة ؟ في الشمول شك وإشكال
ومعناه أن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهما وأنه لا بد في العزل من كونه في مال مخصوص بقدر زكاة الفطرة
حاصل المسألة /
أنه يجوز العزل إذا كان لغرض عقلائي ولا يجب الإخراج الفعلي في الوقت ، وللعزل ثلاث صور :
1. أن يكون في مال معيّن وبقدر الفطرة بأن يعزل ثلاث كيلوات من التمر مثلاً .
2. أن يكون في مال معيّن لكن أكثر من مقدار الفطرة كما لو عزل عشر كيلوات قاصداً دفع ثلاث كيلوات منها فطرةً بعد ذلك .
3. أن يكون المعزول بقدر الفطرة ولكن في مال غير معيّن أي عكس السابقة كما لو قصد بحصته التي بقدر الفطرة والتي في ضمن مال مشترك بينه وبين غيره أن يدفعها فطرة .
ولا إشكال بصحة العزل بالطريقة الأولى وفي صحته بالطريقتين الثانية والثالثة إشكال فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهما .
.
__________________________________
(1) المال في الاصطلاح الفقهي كما هو كذلك لغة يراد به مطلق ما يُتموّل وما له ماليّة فلا يختص بالنقود كما هو في العرف بل يشمل غير النقود كالطعام فقوله ( يجوز عزلها في مال مخصوص ) أي سواء من الطعام أو النقود لذا قال بعد ذلك ( من تلك الأجناس أو من النقود ) .
(2) الإشاعة يقصد بها عدم التمييز والتشخيص في المال المشترك ، مثلاً الدار المشتركة بين اثنين بحيث تكون حصة كل واحد نصف الدار ، تارة تكون الحصتان مفروزتين كما لو كان لإحدهما الطابق السفلي وللآخر الطابق العلوي ، وتارة أخرى غير مفروزتين فلكل واحد نصف من دون تشخيص وتعيين لهذا النصف ، ففي الحالة الأولى الشِركة في الدار ليست على نحو الإشاعة لأن حصة كل واحد معينة ومشخصة ومفروزة عن حصة الآخر وكل واحد يعرف النصف الذي له ، وفي الحالة الثانية الشِركة على نحو الإشاعة لعدم تميّز وتشخّص حصة كل واحد وتسمى شِركة بالإشاعة او على نحو الإشاعة وحصة كل واحد تسمى حصة مشاعة او نصف مشاع ، والحديث في الفقه عن الشِركة وأحكامها من قبيل عدم جواز تصرف الشريك دون إذن الآخر ناظر الى الحالة الثانية ، أما الحالة الأولى فهي ليست شِركة حقيقة لتميّز حصة كل واحد عن الآخر فهما كالدارين المتجاورين لمالكين غاية الأمر أن العرف يراهما مشتركين في الدار .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:29 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية