تسليم الأمر الى معاوية على أن يعمل بكتاب الله و بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و بسيرة الخلفاء الصالحين
المادة الثانية :
أن يكون الأمر بعده الى الحسن عليه السلام فإن حدث به حدث فإلى أخيه الحسين عليه السلام
و ليس لمعاوية أن يعهد به الى أحد
المادة الثالثة :
أن يترك سب أمير المؤمنين و القنوت عليه في بالصلاة و أن لا يذكره إلا بخير
المادة الرابعة :
استثناء ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة آلاف ألف فلا يشمله تسليم الأمر
و علي معاوية أن يحمل الى الحسين كل عام ألي ألف درهم و أن يفضل بني هاشم في العطاء و الصلات على عبد شمس
و أن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمين يوم الجمل و أولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهم و أن يجعل ذلك من خراج دار ( أبجرد ) و هي ولاية بفارس على حدود الأهواز
المادة الخامسة :
على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم و عراقهم و يمنهم و ان يؤمن الأسود و الأحمر و ان يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم و ان لا يتبع أحدا بما مضى و أن لا يأخذ أهل العراق بإحنة
و على أمان أصحاب علي حيث كانوا و ان لا ينال أحدا من شيعة علي بمكروه و ان أصحاب علي و شيعته آمنون على أنفسهم و أموالهم و نسائهم و أولادهم و ان لا يتعقب عليهم شيئا و ان لا يتعرض لأحد منهم بسوء و يوصل الى كل ذي حق حقه و على ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا
و على أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه و لا لأحد من أهل بيت رسول الله غائلة سرا ولا جهرا و لا يحيف أحدا منهم في أفق من الآفاق