بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين
عظم الله اجورنا واجوركم بمصاب ابا عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام)
أخي العزيز لا شك انك تبحث عن المشاكل وانت تفهم كل شيء في الدين... ولكن تريد مناقشات متعبة...
وانا أريد أن اجيبك على اسئلتك عملا بقوله تعالى (واما السائل فلا تنهر) واذا كان جوابي لايعجبك فابحث عن مخالفات الصحابة لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وابحث عن قول الرسول فيما معناه (لا اريد أن يقال محمد يقتل أصحابه) واذا كنت لبيبا فاسعى للبحث أما ان كنت متطفلا فابتعد عن المشاكل (غفر الله لك)وانت تعلم جيدا بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله)جاء رحمة للعالمين وليس غضبا عليهم وقال تعالى ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين)...... نعود الى شرب الخمر ونغض النظر عن بقية المخالفات لأن كل مخالفة للصحابي بحاجة الى بحث كامل لما تفيض به كتب علمائكم....
نقل الطبري في تفسيره الكبير ج 2 /203 روى مسندا ً عن ابي القموس زيد ابن علي.بان الله سبحانه وتعالى انزل ايات عن الخمر ثلاث مرات .المرة الاولى انزل( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما) البقرة 219
ولكن المسلمين ما تركوا الخمر حتى شربها اثنان من المسلمين فوقفا للصلاة وهما لا يشعران بما يقولان .فأنزل الله تعالى (يا ايها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) النساء 43
ومع ذلك ما انتهى الكثير من المسلمين وما امتنعوا عن شرب الخمر
الى ان سكر احد المسلمين يوما ًوانشد ابيات في رثاء قتلا المشركين يوم بدر (حسب رواية البزار وابن حجر وبن مردويه كان ذاك السكران ابو بكر ابن ابي قحافه) فلما اخبر النبي (صلى الله عليه واله )غضب وجاء اليه واراد ان يضربه بشيء كان بيده فقال الرجل اعوذ بالله من غضب الله ورسوله فوالله لا اشرب الخمر بعد يومي هذا فأنزل الله في كتابه العزيز (يا ايها الذين امنو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)المائدة 90
والحاصل ان الصحابه كسائر الناس والاصناف فيهم الطيب والمحسن والعاصي والمسيء منهم من ادرك برسول الله (صلى الله عليه واله) اعظم الدرجات العاليه (اللهم اجعلنا منهم )وسعد في الدنيا والاخرة بالطاعه والامتثال لاوامر النبي (صلى الله عليه واله) ومنهم من تبع الهوى واطاع الشيطان واغتر بالدنيا فضل واضل .
نحن عندما نطعن في احد الصحابه لا بد وان يكون لدينا دليل وبرهان نستند عليه حتى ان كثيراً من تلك المطاعن اضافة على انها مذكوره في كتبكم المعتبره فهي مصدقه بشواهد من القران الحكيم وان كان عندكم رد معقول ومقبول على ما نطعن به على بعض الصحابه فأتوا به حتى نوافقكم ونترك الطعن واذا لم يكن عندكم رد فاقبلوا قولنا واتركوا التهجم على الشيعه بانهم يطعنون في الصحابه والخلفاء
والسلام عليكم
التعديل الأخير تم بواسطة زهير الخطاط ; 19-12-2010 الساعة 01:02 PM.
نعم شربوا الخمر وليس فيها اهانة لرسول الله
فكان في المدينة منافقون وهذه ليست اهانة لرسول الله
وكان فيها سرّاق
وكان فيها زنات
والان قل لي
عائشة تقول ان رسول الله كان يكشف عن فخذها ووووو وهي حائض
ما رأيك ايهما اكثر طعنا في رسول الله؟؟؟؟
وعجيب امركم فعلا فابن تيمية النجس يقول ان عليا عليه السلام كان يشرب الخمر
وانت تسميه شيخ الاسلام
وحسب رأيك فهذا فيه انتقاص من بابين
الاول صحابي والثاني زوج ابنته
فلماذا لم تردوا على ابن النجس هذا؟؟؟؟؟
كان شرب الخمر قبل تحريمه بشكل قطعي من الله عزوجل أما بعد التحريم لا احد من الصحابة شرب الخمر
صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - حديث رقم 1582
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال:
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
*3* باب لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ حذف التشكيل
رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشرح:
قوله: (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي روى معناه.
وسيأتي شرح ذلك في " باب بيع الميتة والأصنام".
الحديث:
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
الشرح:
قوله: (بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا) في رواية مسلم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد " أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة " زاد البيهقي من طريق الزعفراني " عن سفيان عن سمرة بن جندب " قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرما ويكون شبيها بقصة بريره حيث قال " هو عليها صدقة ولنا هدية".
والثاني قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يئول إليه قاله الخطابي، قال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير.
والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل، ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها، قال القرطبي تبعا لابن الجوزي: والأشبه الأول.
*3* باب لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ حذف التشكيل
رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشرح:
قوله: (باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي روى معناه.
وسيأتي شرح ذلك في " باب بيع الميتة والأصنام".
الحديث:
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
الشرح:
قوله: (بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا) في رواية مسلم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد " أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة " زاد البيهقي من طريق الزعفراني " عن سفيان عن سمرة بن جندب " قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجحه وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرما ويكون شبيها بقصة بريره حيث قال " هو عليها صدقة ولنا هدية".
والثاني قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا كما قد يسمى العنب به لأنه يئول إليه قاله الخطابي، قال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير.
والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل، ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها، قال القرطبي تبعا لابن الجوزي: والأشبه الأول.
باع سمرة الخمر والذي يمكن ان يعني العصير ويمكن انه جزيه كما ورد وثم ان عمر ابن الخطاب لم يعرف حقيقة الامر فعمر رأى تحريم تخليله وبيعه اما سمرة فرأى الجواز في ذلك التخليل ثم البيع هذا يدخل من باب الاجتهاد وليس من باب المعصية والله اعلم
التعديل الأخير تم بواسطة genius ; 20-12-2010 الساعة 06:11 AM.