المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني
نص الاستفتاء:بسمه تعالى
نحن مجموعة من الشيعة الامامية، حيث نقطن في محيط غالبيته من ابناء العامة (السنة)، الذين يعتبروننا كفاراً ويقولون ويعتقدون بكفر الشيعة، فهل نعاملهم بالمثل ونعتبرهم كفاراً ونتعامل معهم ككفّار؟ راجين من سماحتكم أن تبيّنوا لنا الموقف الشرعي الذي ينبغي أن نلتزمه وفق الظروف التي بيّناها أعلاه.
إمضاء: عدد من المؤمنين
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
كل من يشهد بوحدانية الله تبارك وتعالى ويشهد برسالة خاتم الانبياء ، فهو مسلم، ونفسه وعرضه وماله كنفس ومال وعرض اتباع المذهب الجعفري مصون ومحترم ومحقون.
وواجبكم الشرعي أن تعاشروا كل من يتشهد بالشهادتين ولو أعتبروكم كفارا بالمعروف وتتعاملوا معهم بالتي هي أحسن. واذا فُرض أن يتعاملوا معكم بالباطل، فلا بد أن تلتزموا أخلاق أئمتنا ولا تزيغوا عن طرق الحق والعدل الذي ألزمونا اتباعه.
ولو مرض منهم احد فلا بد من عيادته وزيارته، ولو مات منهم ميت حضرتهم جنازته وشيّعتموه، ولو قصدكم بحاجة لبيتم وقضيتم حاجته، ولا بد أن تسلموا لحكم الله تعالى الذي يقول:﴿ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ﴾. وأن تعملوا بقوله تعالى:﴿ ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا ﴾.
************************
لماذا لم يحرم الفقهاء التدخين
لماذا لم يحرم الفقهاء التدخين
س: لماذا لم يحرم الفقهاء التدخين، لا بالحكم الأولي، ولا بالحكم الثانوي، مع أنه يشتمل على الإضرار بالصحة، كما أنه يحوي إهداراً للمال؟...
ج: لا يخفى أن هناك أمرين لا ينبغي الخلط بيهما:
الأول: وهو الحكم.
الثاني: وهو الموضوع.
ومن الواضح أن المربوط بالفقيه، هو خصوص الأمر الأول أعني الحكم، وشيء من الأمر الثاني وهو ما إذا كان الموضوع مستنبطاً.
وأما بالنسبة لغير هذين الأمرين فلا مدخلية للفقيه فيهما، بل إن أمرهما يناط بالمكلف، وهو الذي يكون مسؤلاً عن تحقيقه، ولهذا اشتهر على الألسن غالباً أن الموضوع وظيفة المكلف وليس وظيفة الفقيه كما لا يخفى.
وبعد اتضاح هذه المقدمة، نقول:
إن الذي يقرره الفقهاء هو أن كل ما يكون موجباً للإضرار بالنفس فهو محرم، أما تطبيق هذه القاعدة الكلية فأمره بيد المكلف هو الذي يقرر ما هو الموجب للضر وما هو الموجب لعدمه، وبحسب معرفتي أن هناك كلاماً بين أهل الاختصاص في كون التدخين موجباً للضرر من عدمه، ولا أقل من أنه يشكك في كونه موجباً للضرر مباشرة، بل يكون ضرره مستقبلي وبعد مضي فترة من الزمن.
وعلى أي حال متى شخص المكلف كون التدخين من الأمور الموجبة للضرر عليه لم يسغ له الإقدام على شربه.
هذا ولا يخفى أن هناك جملة من فقهائنا قد أفتوا بحرمة التدخين الابتدائي منهم الشيخ التبريزي(دام ظله) والسيد الخوئي(قده) وغيرهما، كما أن هناك جملة من الأعلام يلتـزمون بحرمة التدخين مطلقاً كالشيخ ناصر مكارم الشيرازي(دام ظله) والشيخ الفاضل اللنكراني(قدس سره)، والله العالم.
**************************
السيد الخامنائي يغير فتواه بخصوص ربطة العنق
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الهم صلي على محمد وآل محمد
الفتوى القديمة :
.س294: ما هو حكم لبس ربطة العنق والقبّعة؟ وعلى فرض الجواز، فهل يختص الحكم بمواطني الجمهورية الإسلامية، أم يعمّ غيرهم ممن يسكن في سائر البلاد من المسلمين؟
ج: لا يجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما يكون من لباس وزيّ غير المسلمين، بحيث يؤدي الى نشر الثقافة الغربية المعادية. ولا يختص الحكم بمواطني الدولة الإسلامية.
من موقع السيد القائد
-----------------------------------------------
الفتوى الجديدة :
مسألة 664 : لا يجوز لبس ربطة العنق وشبهها إذا كانت بحيث تؤدي بنظر العرف إلى نشر الثقافة الغربية المعادية
س: هل يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من المجنون إذا كان ممن لا يحتمل إفاقته ثم هل يجب عليها التستر ممن يحتمل إفاقته أحياناً ولو إفاقةً جزئية؟
ج ـ يحرم عليها التكشف أمام المجنون مطلقاً ويجب عليها التستر منه.
س: البنت الباكر غير المتزوجة هل يجوز لها أن تضع مواد الزينة بصورة قليلة ورقيقة على وجهها مثل الخطاط والسبداج والحمرة والكحل وغيرها بغية الترغيب للزواج منها؟
ج ـ لا بأس بذلك في نفسه، إلا أن يلزم منه محذور آخر كهتكها أو إثارة الرجل الاجنبي بنظره إليها أو نحو ذلك.