عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكتاب الغيبة للنعماني. قال: روي بطريق معتبر عن المفضل بن عمر، قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم: مات. وبعضهم يقول: قتل. وبعضهم يقول: ذهب. فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره.....
وقال رسول الله (ص)
النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني