انا ودي اعرف خادم الروافض حاط التوقيع ويقول فيه السنه يجيزون نكاح الدبر وأتحداه أن يثبت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملعون من أتى امرأة في دبرها ) ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الإليتين لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين ) ويجوز وطؤها في الفرج مدبرة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال ( قالت اليهود : إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء ولدها أحول ) فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكلم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) .
تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة –:
القول في أحكام الحائض ..... و يجوز الاستمتاع بغيره { أي غير الوطء في القبل } من التقبيل و التفخيذ و نحوهما , حتى الوطء في دبرها على الأقوى , و إن كره كراهية شديدة و الأحوط اجتنابه ... ج 1 ص 52
مسألة 11 - المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ، و الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . ج2 ص 241 ********************************* منهاج الصالحين – المرجع السيد الخوئي – عليه الرحمة - ج 1 ص 63 : أما وطؤها في الدبر{ أيام الحيض } فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط { وجوباً } ترك الوطء في الدبر مطلقا { حتى في أيام الطهر } ********************************* منهاج الصالحين – الميرزا جواد التبريزي – دام ظله - ج 1 ص 67 :
أما وطؤها في الدبر{ أيام الحيض } فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط { وجوباً } ترك الوطء في الدبر مطلقا { حتى في أيام الطهر } ********************************* منهاج الصالحين – المرجع السيد علي السيستاني – دام ظله - ج 1ص 84 :
وطؤها في الدبر ففيه إشكال ، وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه . ********************************* هداية العباد – المرجع الشيخ لطف الله الصافي – دام ظله - ج 2 ص 238 :
( مسألة 1056 ) المشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهية شديدة ، والاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها . ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط ، ولو كان موجبا للإضرار لم يجز . ********************************* منهاج الصالحين – المرجع السيد محمد سعيد الحكيم - : ( مسألة 214 ) : يحرم وطء الحائض في القبل ، كما يحرم عليها التمكين من ذلك . وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوبا . ج 1
( مسألة 44 ) : ..... نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها بل يحرم إذا لم يكن برضاها . ج3 ********************************* ***** اســــــتـفـتـاء ***** بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم نكاح الزواج دبراً أيام الطهر ؟ و ما حكمه أيام الحيض ؟ ********************************* جواب مكتب المرجع القائد الخامنئي – دام ظله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمه تعالى
يكره كراهة شديدة والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها وان أوجب أذيتها فلا يجوز بلا فرق، بين فترة الحيض أم في غيرها.
والله العالم ********************************* جواب مكتب المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – دام ظله - بسم الله الرحمن الرحيم
بعد تحية والسلام؛
جواب: إذا كان بدون رضا الزوجة فانه حرام و مع رضاها مكروه جدّاَ و ليس حراماَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكتب سماحة آية الله العظمي مكارم الشيرازي / قسم الأجوبة والاستفتاءات ********************************* جواب المرجع الشيخ محمد الفاضل اللنكراني – دام ظله - بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
في الصورتين لا يجوز بدون رضاها، ويكره كراهة شديدة مع رضاها.
والسلام ********************************* جواب المرجع الشيخ يوسف الصانعي – دام ظله - باسمه تعالى
ج / لا يحرم أيام الطهر إذا كان عن رضا من قبل الزوجة , أما أيام الحيض فيحرم على الإطلاق . ********************************* جواب المرجع السيد كاظم الحائري – دام ظله - بسم الله الرحمن الرحيم .
يجوز بشرط رضا الزوجة . ********************************* جواب مكتب المرجع السيد محمد الشاهرودي – دام ظله - بسمه تعالى
مكروه كراهة شديدة مطلقا.
قسم الاستفتاء في مكتب آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشاهرودي
رقم الاستفتاء 1565 . ********************************* جواب مكتب المرجع السيد صادق الشيرازي – دام ظله -
الجواب : فيه كراهة شديدة بشرط رضاها وفي أيام حيضها فالأحوط وجوباً ترك
الروايات والفتاوى التي تجوّز هذا الأمر عندكم (صحيح البخاري 6/35 ـ تفسير الطبري 2/233 ـ سراج المريدين لأبي بكر بن العربي / تفسير آية "فأتوا حرثكم أنىّ شئتم" ـ فتح الباري 8/152 ـ مسند أبي يعلى 2/355 ـ شرح معاني الآثار 3/40 ـ 45 ـ الدرّ المنثور 1/638 ـ منهاج السنة النبوية لابن تيميّة 2/97 ـ المجموع للنووي 18/100) .
[quote=الثابت;313296]اخي الكريمة خادم الروافض
مداخلة بسيطة
اقول اخي رجال مسالم
ياحبذا لوتراجع هذه الكتب
الروايات والفتاوى التي تجوّز هذا الأمر عندكم (صحيح البخاري 6/35 ـ تفسير الطبري 2/233 ـ سراج المريدين لأبي بكر بن العربي / تفسير آية "فأتوا حرثكم أنىّ شئتم" ـ فتح الباري 8/152 ـ مسند أبي يعلى 2/355 ـ شرح معاني الآثار 3/40 ـ 45 ـ الدرّ المنثور 1/638 ـ منهاج السنة النبوية لابن تيميّة 2/97 ـ المجموع للنووي 18/100) .[/quot
المجموع - محيى الدين النووي ج 61 ص 416 :
( فصل ) ولا يجوز وطؤها في الدبر . لما روى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملعون من أتى امرأة في دبرها ) ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الإليتين لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين ) ويجوز وطؤها في الفرج مدبرة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال ( قالت اليهود : إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء ولدها أحول ) فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكلم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج ) .
( الشرح ) حديث خزيمة بن ثابت أخرجه احمد وابن ماجه وأخرجه الشافعي بنحوه و في إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول واختلف في إسناده اختلافا كثيرا ورواه النسائي من طريق أخرى و فيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله ، و أخرجه من طريق هرمي أيضا احمد وابن حبان ، وقد روى النهى عن إتيان المرأة في دبرها عن أبى هريرة عند احمد وأبى داود وبقية أصحاب السنن والبزار و في إسناده الحارث بن مخلد ، قال البزار ليس بمشهور . وقال ابن القطان : لا يعرف حاله ، وقد اختلف فيه على سهيل بن أبى صالح فرواه عنه إسماعيل بن عياش عن محمد بن المنكدر عن جابر كما أخرجه الدارقطني ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر كما أخرجه ابن عدى بإسناد ضعيف . قال الحافظ في بلوغ المرام : إن رجال حديث أبى هريرة هذا ثقات لكن أعل بالارسال . وفى لفظ رواه أحمد وابن ماجه ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ) . وروى أحمد والترمذي عن أبى هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) ورواه أبو داود وقال ( فقد برئ مما أنزل ) وهو من رواية أبى تميمة عن أبى هريرة ، قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث أبى تميمة عن أبى هريرة . وقال البخاري : لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبى هريرة . وقال البزار : هذا حديث منكر ، وفى الإسناد أيضا حكيم الأثرم ، قال البزار لا يحتج به ، وما تفرد به فليس بشيء ، ولأبي هريرة حديث ثالث عند النسائي من رواية الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة ، وفى إسناده عبد الملك بن محمد الصنعانى وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما ، ولأبي هريرة أيضا حديث رابع أخرجه النسائي من طريق بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن ابى هريرة بلفظ ( من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر ) وفى إسناده بكر وليث بن أبى سليم ، ولأبي هريرة حديث خامس وفى إسناده مسلم بن خالد الزنجي . واخرج أحمد عن علي كرم الله وجهه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن ) . قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : ورجاله ثقات ، واخرج احمد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها ، هي اللوطية الصغرى ) . وعن على بن طلق قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا النساء في أستاهن فان الله لا يستحى من الحق ) رواه احمد والترمذي وحسنه ، ثم قال : سمعت محمدا يقول : لا اعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن على السحيمي ، وكأنه رأى أن هذا الآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه وعن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر ) رواه الترمذي وقال : حديث غريب ، والنسائي وابن حبان والبزار ، وقال لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد حسن وكذا قال ابن عدى ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح من المرفوع ، ولابن عباس رواية موقوفة عند عبد الرزاق أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال سألتنى عن الكفر . وعن ابن مسعود عند ابن عدى . وعن عقبة بن عامر عند احمد وفيه ابن لهيعة . وعن ابن عمر عند النسائي والبزار وفيه زمعة بن صالح .
أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا النسائي . وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعنى صماما واحدا ، رواه احمد والترمذي وحسنه . وعنها أيضا قالت ( لما قدم المهاجرون على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى ، فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأته ، فاستحيت أن تسأله ، فسألته أم سلمة فنزلت ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) وقال لا ( إلا في صمام واحد ) رواه أحمد . ومن رواية ابن عباس عند أبى داود وفيه ( إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود ، وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم ، وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرخون النساء شرخا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز و جل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعنى مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعنى بذلك موضع الولد . وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس قال ( جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت ، قال وما الذي أهلكك ؟ قال حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه بشيء ، قال فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر ، واتقوا الدبر والحيضة . أما الأحكام فقد استدل الجمهور بهذه الأحاديث التي تقرب من درجه التواتر على تحريم إتيان المرأة في دبرها . وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أبى حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي ، وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال على المناصفة ، قلت فبأي شيء حرمته قال بقول الله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وقال ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) والحرث لا يكون إلا في الفرج . قلت أ فيكون ذلك محرما لما سواه ، قال نعم . قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال لا . قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه ، قال فإن الله قال ( والذين هم لفروجهم حافظون ) الآية . قال فقلت له هذا مما يحتجون به للجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته أو ما ملكت يمينه ، فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك . اه وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور انه حرمه . وقد حمل الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل على ابن عبد الحكم الذي روى هذا عن الشافعي ، ورويا هما و غيرهما من أصحابنا عن الربيع .
ابن سليمان أنه قال : كذب والله يعنى ابن عبد الحكم فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب . وتعقب الحافظ بن حجر في التلخيص هذا فقال : لا معنى لهذا التكذيب ، فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك ، بل قد تابعه عليه عبد الرحمن ابن عبد الله أخوه عن الشافعي ، ثم قال إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روى الجواز أيضا عن مالك . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه روى عنه ذلك أهل مصر وأهل المغرب ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل ، وأصحاب مالك العرافيون لم يثبتوا هذه الرواية ، وقد رجع متأخر وأصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه . وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك . قوله ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون . قلت : إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الوطئ في الفرج عند المحيض لأجل الأذى فكيف بالحش الذي هو موضع أذى دائم ونجس لازم ، مع زيادة المفسدة بانقطاع النسل الذي هو المقصد الأسمى من مشروعية الزواج فضلا عن خساسة هذا العمل ودناءته مما يفضى إلى التلذذ بما كان يتلذذ به قوم لوط ، وما يعد شذوذا في الشهوة يتنزه عنها المؤمنون الأطهار وأبناء الملة الأخيار وكفى بهذا العمل انحطاط أن أحدا لا يرضى أن ينسب هذا القول إلى إمامه ، كما يقول ابن القيم ، وقد ذكر لذلك مفاسد دينية ودنيوية كثيرة في هديه . وقد روى التحريم عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وابن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ومجاهد و قتادة وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد بن حنبل وأصحابه كافة ، وأبى ثور والحسن البصري . وقال العمراني عن الربيع ( كذب ابن عبد الحكم والذي لا إله إلا هو ) قال المزني ، قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه بل أنهى عنه . وحكى أن مالكاً سئل عن ذلك فقال ( الآن اغتسلت منه ) .
e]
بعد اذنك أخي خادم الروافض :
والكثير كان يسأل عن مصادر أهل السنة القائلين بإتيان الزوجة من الدبر, أو كما ذكر الغير: من الخلف , فلا حياء بالدين , وأبدأ بتفسير الإمامين الجليلين العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي و العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المطبوع في دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الأولى 1403 هجري 1983 ميلادي :
ذكروا في تفسيرهم عن أسباب نزول الآية الكريمة 223 قوله تعالى { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الآية :
روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله (ص) ، فقال : يا رسول الله , هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة , فلم يرد عليه شيئاً ، فأنزل الله هذه الآية { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أقبل وأدبر .
وأخرج أبن جرير وابو يعلى وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس عليه ذلك , فأنزلت { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الآية .
وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن .
وأخرج الطبري في الأوسط بسند جيد عنه قال : إنما أنزلت على رسول الله (ص) { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } رخصة في إتيان الدبر .
وأخرج أيضاً عنه : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك فأنزل الله { نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
ويوجد رواية أخرى لمن يحب يراجع المصدر , ومن هذه الأحاديث نستدل بأن بعض مصادر أهل السنة تجوز إتيان النساء من الدبر .
اضافة الى ذلك أذكر بأن الامام مالك من أئمة السنة الأربعة يقول بذلك
وأقول بالختام : إن كان المذهب فيه شوائب كما يدعي الغير, فالأفضل يطلع على مذهبه , وسوف يرى العجب من العجائب التي ذكرت في كتبهم .
وأقول : من أراد الحق لا يبحث عن الفرع , بل عن الأصل .
تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة –:
القول في أحكام الحائض ..... و يجوز الاستمتاع بغيره { أي غير الوطء في القبل } من التقبيل و
معقول الخمينى يفتى بذلك ايتان الدبر
مارد الاخوة الشيعة على هذا