((حكم قتل المسلم وترويعه))
من الضرورات الهامة التي أجمعت عليه أمم الأرض من يوم خلق الله آدم(ع) إلى أن تقوم الساعة وقد بينتها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها ، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله، هي حفظ الأنفس وعدم الاعتداء عليها، وإهراقة دماء الآمنين المسالمين ولهذا شدد المولى عزوجل في عقاب من قتل نفسا بغير حق في الدنيا والآخرة:
العقاب في الدنيا
ليس هناك نص وارد في هذا الصدد أبلغ من القرآن الكريم فهو يؤكد مرارا وتكرارا على القصاص من الجاني القاتل في دار الدنيا قبل الآخرة قال تعالى في العقاب الأول:
((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)) [المائدة (45)]
وعن أبي عبد الله عليه السلام) انه سئل عمن قتل نفسا متعمدا؟ قال: (جزاؤه جهنم).
وعن هشام عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملا من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه).