العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 23  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:08 AM



فصل
الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال .
---------------------------
المشهور والذي عليه أغلب الفقهاء أن مصرف الكفارة ومستحقيها نفس مصرف زكاة المال ومصرفها ، وهم الأصناف الثمانية المجموعون في قوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » التوبة / 60 ، لأنها زكاة وصدقة فمصرفها مصرف الزكاة
وذهب بعض الفقهاء الى أن مصرفها خصوص الفقراء والمساكين لورود بعض الأخبار الدالة على ذلك
ومنشأ الخلاف أن هذه الأخبار هل تدل على حصر مصرف الفطرة بالفقراء والمساكين أم ذكرها لهم من باب أوضح مصارفها ؟
المشهور استظهروا أن ذكر الفقراء والمساكين من باب أوضح وأظهر أفراد المصرف ، وأصحاب القول الثاني ارتأوا أنها دالة على حصر مصرفها بالفقراء والمساكين
إذن دفع الفطرة للفقراء والمساكين مجزئ على كلا القولين وإنما الخلاف في إجزاء الدفع الى باقي الأصناف الستة فعلى القول الثاني لا يجزئ الدفع لهم ، ومن هنا احتاط الماتن لزوماً بالاقتصار عليهما
ولا خلاف في أن الدفع للأصناف الثمانية على القول المشهور أو لخصوص الفقراء والمساكين على القول الثاني لا بد في صحته من اجتماع شروط الاستحقاق وأوصاف المستحقين التي يذكرها الفقهاء في زكاة المال وهي أربعة :
الإيمان ، أن لا يصرفها الآخذ في الحرام ، أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ، أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .
فلا يصح الدفع لمطلق الفقير مثلاً ، بل لا بد أن يكون مؤمناً بمعنى كونه اثني عشرياً ، وأن لا يكون في الدفع له إعانة على الإثم كما لو عُلم أنه يصرفها في الحرام ، وأن لا يكون من واجبي النفقة على المعطي فلا يجوز للزوج أن يعطي فطرته للزوجة ولا الأب الى ابنه أو العكس مع وجوب نفقة الآخذ على المعطي ، كما لا يصح أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى الهاشمي ، على تفصيل في هذه الشروط مذكورة في كتاب الزكاة في فصل أوصاف المستحقين .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 11:15 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية