العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:21 PM


مسألة 1182 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها ، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
-------------------------
هل يجوز نقل زكاة الفطرة الى بلد آخر ؟ أي هل يجب أن تدفع الى فقراء البلد أم يجوز نقلها الى فقراء بلد آخر ؟
الجواب / فيه قولان :
القول الأول / نعم يجوز ، لأن حكمها حكم زكاة المال وزكاة المال يجوز فيها النقل ، غير أنها إن تلفت بالنقل كما لو سُرقت ضَمِنها مع وجود المستحق في البلد ولا يضمنها مع عدم وجوده .
القول الثاني / عدم الجواز ، لأن المال بتعيينه فطرة خرج عن ملكه وصار أمانة شرعية في يده فلا يجوز له التصرف فيه ، والنقل يعدّ تصرفاً فيه فلا يجوز ، نظير ما تقدم في تبديل العين المعزولة ، مضافاً الى دلالة بعض الروايات على عدم جواز النقل ، نعم مع عدم وجود المستحق في البلد لا إشكال في جواز النقل الى من يستحق في بلد آخر .
وهذا القول الثاني هو المعروف بين الفقهاء المعاصرين ولو على نحو الاحتياط كما فعل الماتن حيث احتاط به لزوماً .
هذا بالنسبة الى النقل الى المستحق في بلد آخر ، أما النقل الى الإمام عليه السلام أو نائبه وهو الحاكم الشرعي أي الفقيه الجامع لشرائط التقليد فلا خلاف في الجواز وإن كان في البلد من يستحق .
قوله ( نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر ) أي إذا دخل وقت وجوب إخراج زكاة الفطرة الذي هو بدخول ليلة العيد على رأي الماتن وطلوع الفجر او الشمس من يوم العيد على رأي غيره ، وكان في بلدٍ سواء بلده الأصلي أو غيره فهذا البلد يسمى بلد التكليف لأن زكاة الفطرة وجبت عليه فيه فصار مكلفاً بزكاة الفطرة في ذلك البلد ، وعلى القول الثاني يجب أن يدفع الفطرة فيه لعدم جواز نقلها عن بلد التكليف مع وجود المستحق ، غير أنه إن لم يفعل ولم يدفعها فيه حتى سافر الى بلد آخر جاز له الدفع في البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
وحاصل المسألة /
إذا أراد المكلف نقل زكاة الفطرة عن بلد التكليف الذي وجبت عليه فيه ، فهنا صور :
1. أن يكون النقل الى الإمام أو نائبه ، ولا خلاف في الجواز ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
2. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلد التكليف ، ولا خلاف في الجواز أيضاً .
3. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر بسبب سفره عن بلد التكليف الى البلد الآخر ، ولا خلاف في الجواز أيضاً ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
4. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر مع وجود المستحق في بلد التكليف وهذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف والمعروف كما هو رأي الماتن الاحتياط بعدم الجواز .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:48 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية