العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي شرح مسائل زكاة الفطرة
قديم بتاريخ : 14-08-2012 الساعة : 10:26 AM



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------

شرح مسائل زكاة الفطرة



******
تتميماً لشرح مسائل الصوم في موضوع / " دروس مختصرة في شرح كتاب الصوم "
أتطرق الى شرح مسائل وأحكام زكاة الفطرة ، التي يتعرض لها الفقهاء عادة في آخر كتاب الزكاة
وذلك لما بين الموضوعين ( الصوم وزكاة الفطرة ) من ارتباط
وسيكون المتّبع نفس الأسلوب الذي اتبعناه هناك باعتماد مسائل منهاج الصالحين للسيد السيستاني
مع مقارنتها بفتاوى وآراء غيره من الفقهاء المعروفين بالتقليد كيما تعمّ الفائدة
أسأل التوفيق والإخلاص لوجهه الكريم وأن لا ينقضي عنا شهر رمضان
الا بذنبٍ مغفور وسعي مشكور وصيامٍ مقبول وتجارةٍ لن تبور
وأن يمنّ علينا بزكاة نفوسنا وأن لايميتنا الا على الفطرة
آمين ... ربّ العالمين ، بمحمّدٍ وآلهِ الطاهرين
وعلى الله التُّكْلان وبه المستعان


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-08-2012 الساعة : 10:28 AM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ

---------------

نبدأ بذكر بعض ما ورد من الأخبار في تشريع زكاة الفطرة وفضلها :

* عن صفوان الجمال قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب " (1)
* عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللَّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » (2)
* روى في الفقيه مرسلا قال : ( وسئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل : قد أفلح من تزكى ؟ قال من أخرج الفطرة . فقيل له وذكر اسم ربه فصلى ؟ قال خرج إلى الجبانة فصلى ) (3)
* عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال لوكيله : ( إذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق أجمعهم ولا تدع منهم أحدا ، فإنك أن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ) (4)
* وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله " (5)
* وسَأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام " عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة " (6)
* وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : " لإن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر " (7)
* وعنه عليه السلام أنه قال : " التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة " (8)
* وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة " (9)
* وعن عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك " (10)
.
.
___________________________________
1. الكافي ج 4 ص 171 .
2. وسائل الشيعة ( الإسلامية ) ج 6 ص 221 .
3. وسائل الشيعة ( الإسلامية ) ج 5 ص 117 .
4. الكافي ج 4 ص 174 .
5. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 183 .
6. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 180 .
7. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 180 .
8. الكافي ج 4 ص 171 .
9. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 177 .
10. الكافي ج 4 ص 173 .



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-08-2012 الساعة : 07:21 PM


زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها البلوغ والعقل وعدم الاغماء والغنى ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط لزوما عدم الاشتراط فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .
-----------------------------
قال السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى : ( وهي واجبة إجماعاً من المسلمين ، ومن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أدّيت عنه ، ومنها أنها توجب قبول الصوم .... والفطرة إما بمعنى الخِلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ ، وإما بمعنى الدِّين أي زكاة الإسلام والدِّين ، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر )
والكلام هنا في شرائط الوجوب فعلى من تجب زكاة الفطرة ؟
وقد ذكر الفقهاء ومنهم الماتن أن شرائط وجوب زكاة الفطرة أربعة أو خمسة ، وهي :
1. العقل : بأن يكون الفرد عاقلاً فلا تجب على المجنون لسقوط التكليف عنه .
2. البلوغ : فلا تجب على غير البالغ لعدم شمول التكليف بالأحكام له ما لم يبلغ .
3. عدم الإغماء : والمقصود أن لا يكون المكلف حال الغروب ليلة العيد مغمى عليه فلا تجب زكاة الفطرة على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه ، على تفصيل يأتي في شرح آخر المسألة إن شاء الله ، وفي هذا الشرط خلاف فاستشكل فيه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما ومعنى الاستشكال الاحتياط الوجوبي بوجوب زكاة الفطرة على المغمى عليه وعدم سقوط الوجوب بالإغماء .
4. الحرية : فلا تجب على المملوك بجميع أنواعه سواء كان قنّاً أو مُدَبّراً أو أم ولد أو مُكاتَباً مشروطاً أو مُكاتَباً مطلقاً (1) ، الا أن بعض الفقهاء ومنهم الماتن احتاط لزوماً في المكاتب فتجب عليه زكاة الفطرة ، وتوجد بعض التفاصيل لبعض الفقهاء كالسيد الصدر والشيخ الفياض لا داعي لذكرها ما دام الأمر ليس ابتلائياً .
5. الغِنى : فلا تجب على الفقير ، والمقصود ليس هو الفقير العرفي الذي يراه الناس فقيراً ، بل الفقير الشرعي الذي هو بنظر الشارع فقير وضابطه كل من لا يملك قوت سنته لا فعلاً ولا قوةً (2) .
فمن استجمع هذه الشروط بأن كان : بالغاً ، عاقلاً ، حراً أو مكاتباً ، غير مغمى عليه - على الخلاف - ، غنياً ، وجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلِ مَن يعول به وإن كان من يعول به لم يستجمع هذه الشروط ، فهذه الشروط معتبرة في مَن يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة لا من تُدفع عنه كما سيأتي في المسألة (1172) إن شاء الله .
والسؤال المهم / ما هو الزمان المعتبر توفر هذه الشروط فيه ؟
فإنه يجب دفع زكاة الفطرة على من استجمع الشروط ، ولكن ما هو الوقت الذي إنْ استجمعَ الفردُ فيه هذه الشروط وجبت عليه زكاة الفطرة ، وإن لم يكن مستجمعاً لها فيه لم تجب عليه ؟
الجواب / فيه رأيان :
الرأي الأول / وهو المشهور ، أنه ( آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ) أي كل من توفرت فيه الشروط قبل غروب ليلة العيد ولو بلحظة ودخل عليه الغروب وهو مستجمع لها وجبت عليه زكاة الفطرة ، فمن كان بالغاً عاقلاً حراً غير مغمى عليه وغنياً قبل غروب ليلة العيد وبقي كذلك حتى غربت شمس ليلة العيد وهلّ هلال شوال من دون أن يفقد أيّ واحد من هذه الشروط وجبت عليه زكاة الفطرة ، فإن كان فاقداً ولو لشرط واحد في هذه المدة كمن دخل عليه الغروب وهو غير بالغ أو كان مغمى عليه لم تجب عليه زكاة الفطرة ، نعم لو فقد بعض هذه الشروط بعد هذا الوقت كما إذا أغمي عليه بعد أن ثبت الهلال لم تسقط عنه زكاة الفطرة كما لا تسقط عمن كان فاقداً للشروط قبل ذلك كما إذا كان خلال شهر رمضان غير بالغ الا أنه بلغ في آخره وقبل غروب ليلة العيد بلحظات فحينئذٍ تجب عليه الزكاة .
والحاصل / أنه على هذا الرأي يكفي أن يكون مستجمعاً للشروط ولو لدقائق معدودة على أن تكون هذه الدقائق هي موعد غروب ليلة العيد وما قبله بقليل ، فمن فقد ولو واحداً من الشروط في هذه الفترة لم تجب عليه زكاة الفطرة دونما إذا كان الفقدان قبل ذلك او بعد ذلك فلا يضر بالوجوب .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-08-2012 الساعة : 07:22 PM



الرأي الثاني / ما هو المعروف بين الفقهاء اليوم ولو على نحو الاحتياط الوجوبي وهو أنه يكفي كون الفرد مستجمعاً للشرائط حال الغروب ولا يعتبر أن يكون كذلك قبل الغروب ولو بلحظة ، فمن استجمع الشروط في أول جزء من الغروب كفى ذلك في وجوب زكاة الفطرة عليه ولا يعتبر أن يكون مستجمعاً لها قبل الغروب ولو بلحظة كما عليه الرأي الأول المشهور
ثم ترقّى أصحاب هذا القول ومنهم الماتن فاكتفوا بالوجوب ولو بتحقق الشروط بعد الغروب ما دام وقت زكاة الفطرة باقياً لذا قال الماتن ( بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) أي يكفي في وجوب زكاة الفطرة استجماع شرائط الوجوب ولو بعد الغروب ما دام وقت دفع الزكاة باقياً حتى لو حلّ الغروب ولم يكن الفرد مستجمعاً للشروط ، والمقصود من بقاء وقتها استمرار وقت دفعها وهو الى صلاة العيد لمن صلاها والى الزوال لمن لم يصلها كما يأتي في الفصل التالي إن شاء الله
والحاصل / من استجمع الشروط عند غروب ليلة العيد أو ما بعده الى آخر وقت زكاة الفطرة - زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد واليها لمن صلاها - وجبت عليه الفطرة .
نعم يستثنى من ذلك من أسلم بعد ثبوت الهلال فلا تجب عليه الفطرة وإن استجمع الشرائط ليلة العيد كما سيأتي في المسألة (1171) إن شاء الله تعالى .
ثم إنه لا بد من التنويه الى أن وجوب زكاة الفطرة غير مقصور على من صام رمضان فكل من استجمع شرائط وجوب زكاة الفطرة وجب عليه دفعها وإن لم يصم رمضان سواء كان إفطاره عن عصيان أو ترخيص كالشيخ والشيخ او غير ذلك من الإعذار .
.
.
_________________________________________
(1) المملوك أنواع : (القن) هو العبد أو الأمة المحض الخالص غير المتشبث بالحرية ، و(المُدبّر) هو العبد أو الأمة الذي قال له المولى أنت حر بعد وفاتي ، و(وأم الولد) هي الأمة التي وطأها المولى وصارت ذات ولد منه ، و(المكاتب) هو الذي كاتبه مولاه وتعاقد معه على أن يكون حراً إن دفع له مالاً ، بأن يتفقا على أن يذهب العبد ويعمل فإن أتى بمقدار من المال يتفقان عليه ضمن العقد فهو حر ، وهذا الاتفاق يسمى المكاتبة ، وهي تارة تكون مشروطة ومحددة بوقت كما لو قال لعبده إن أتيتني بمئة دينار الى سنة فأنت حر والا فأنت رق فيشترط أن يكون عمله وتحصيله المال قبل مضي هذه المدة والا بطل الاتفاق وبقي رقاً فتسمى مكاتبة مشروطة والعبد مكاتباً مشروطاً ، وتارة لا يحدد الاتفاق بوقت بل تكون المكاتبة مفتوحة وتسمى مكاتبة مطلقة والعبد مكاتباً مطلقاً .
(2) الفقير شرعاً وفي الاصطلاح الفقهي : من يقصر ماله عن مؤونة سنته له ولعياله بأن لم يكن يملك ما يكفي لتوفير مؤونته ومؤونة عياله السنويّة ، في مقابل الغني الشرعي وهو الذي يملك مؤونة سنته له ولعياله إما فعلاً بأن كان تحت يديه من الأموال ما يكفي لإعاشته وعيالَه لسنة أو قوة بأن يكون لديه عمل أو مصدر إعاشة يكفيه لتوفير مؤونته وعياله لمدة سنة ، فلو فرضنا أن شخصاً يكفيه وعياله ألف دينار لمعيشتهم وقضاء حوائجهم الضرورية لمدة سنة ، فإن كان تحت يده ألف دينار أو أكثر فهو غني فعلاً ، وإن لم يكن كذلك لكن كان له مكسب يستطيع من خلاله تحصيل الألف خلال السنة فهو غني قوةً ، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فهو فقير شرعاً لعدم امتلاكه ما يكفيه وعياله لمدة سنة لا فعلاً ولا قوة . ومؤونة كل شخص وعياله بحسبهم فيتخلف الحال من شخص الى آخر بحسب شأنه فقد تكون مؤونة شخص لمدة سنة ألف دينار ومؤونة آخر ألفي دينار ومؤونة ثالث أقل أو أكثر من ذلك وهكذا ، وعليه فقد يكون عندنا شخصان كل منهما يملك ألف دينار مثلاً الا أن أحدهما غني شرعاً لأن الألف هي مؤونته والآخر فقير شرعاً لأن الألف أقل من مؤونته بحسب حاله وشأنه ، فالمدار في الفقر والغنى شرعاً ليست كمية المال المملوكة فعلاً أو قيمة بل كفاية ذلك المال للمؤونة أو عدم كفايته . ثم إنه ليس كل غني أو فقير شرعاً هو كذلك عرفاً فقد يسمي الناس شخصاً فقيراً الا أنه غني شرعاً لا متلاكه قوت سنته ولو قوة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 07:30 PM



مسألة 1170 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
---------------------------
لمّا كان الغِنى من شروط وجوب دفع زكاة الفطرة لم يجب الدفع على الفقير بالمعنى المتقدم وهو الفقير الشرعي ، الا أنه يستحب له دفع زكاة الفطرة ، وقد دلت الروايات على ذلك ، منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ( الفقير الذي يُتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطي ممّا يُتصدّق به عليه )
وإن لم يكن يملك ما يفي بفطرته وفطرة عياله بل كان يملك فطرة شخص واحد تصدق به عن نفسه الى أحد عياله ثم يتصدق به الأخير على شخص آخر من العيال وهكذا يتردّدونها بينهم حتى تصل الى آخر واحد منهم فيدفعها الى فقير أجنبي أي ليس من العائلة ، فقول الماتن ( وإذا لم يكن عنده إلا صاع ) يعني لم يكن عنده الا مقدار فطرة شخص واحد لأن الصاع ثلاثة كيلوات وهي مقدار فطرة الواحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويدل على هذا الحكم رواية وهي موثّقة إسحاق بن عمّار ( قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلَّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً ( عنها ) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة )
وقوله ( والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ) يدل على أن الأخير يجوز أن يتصدق بها بدفعها الى أي واحد من العائلة لأن كل واحد منهم فقير ، لكن الأحوط استحباباً أن يدفعها الى فقير من خارج العائلة ، والوجه في ذلك : أنّ الرواية قالت « فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » وظاهر هذه الفقرة أن الفطرة حتى تكون عنهم جميعاً لا بد من خروجها عنهم جميعاً إلى غيرهم إذ لو رجعت إلى أحدهم لم يصدق كونها فطرة واحدة عن الجميع .
وقوله ( كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه ) أي يأخذ الولي الفطرة عن الصغير أو المجنون ويتملكها لنفسه ثم يتصدق بها عنهما لأنهما غير مكلفين فلا يتصديان للاستلام والتسليم مباشرة ، ويمكن أيضاً أن يتولى الوليّ الأخذ لهما والإعطاء عنهما من دون أن يتملك لنفسه .
وذكروا أن هذا الاستحباب يجزي عن عائلة واحدة لا أكثر ، وإذا لم يملكوا صاعاً سقط هذا الاستحباب فلا يجزي فيه الأقل من صاع .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 07:31 PM



مسألة 1171 : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال .
-----------------------
تقدمت الإشارة الى هذه المسألة عند الحديث عن الوقت المعتبر لاستجماع شروط وجوب زكاة الفطرة واختار الماتن وغيره أنه يكفي تحقق الشروط عند غروب ليلة العيد بل وما بعده فقال ( لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) فمن استجمع شرائط الوجوب وهي العقل والبلوغ وعدم الإغماء والحرية والغنى ولو بعد الغروب وجبت عليه زكاة الفطرة ، لكن قلنا لا بد أن يستثنى من ذلك من أسلم بعد ثبوت الهلال فلا تجب عليه الفطرة وإن استجمع الشرائط ليلة العيد ، فمن أسلم بعد غروب ليلة العيد وكان بالغاً عاقلاً حراً غنياً غير مغمى عليه لم يجب عليه دفع زكاة الفطرة رغم استجماعه للشروط لدلالة الروايات على سقوط الفطرة عنه .
أما المخالف أي غير الإمامي إذا استبصر أي صار إمامياً ورزقه الله البصيرة باتبّاع المذهب الحق إذا كان استبصاره بعد الغروب في ليلة العيد وجب عليه أن يدفعها حتى لو كان قد دفعها قبل استبصاره ، أما إذا لم يكن قد دفعها قبل استبصاره فلا إشكال في وجوب دفعها بعد استبصاره لأنه مكلف كسائر المكلفين ومستجمع للشرائط في ليلة العيد فيجب عليه الدفع ، وأما إن كان قد دفعها قبل استبصاره فكذلك يجب عليه الدفع بعد استبصاره لما دل على أن المخالف إذا استبصر فعباداته في زمن الخلاف صحيحة لا يجب قضاؤها الا الزكاة فيجب عليه أن يعيد دفعها لأنه وضعها في غير موضعها ، ولا دليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر إذا أسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه .
ثم إنه لا خلاف في وجوب النية في دفع زكاة الفطرة لأنها من العبادات التي تتوقف صحتها على النية ، فيقصد بالدفع امتثال زكاة الفطرة قربة الى الله تعالى والا لم تبرئ ذمته .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 08:56 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

جزيل الشكر لك شيخنا الفاضل ,
أثابك الله عليه .

دمت ودام عطائك


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

فاطمة الانباري
عضو جديد
رقم العضوية : 69070
الإنتساب : Nov 2011
المشاركات : 53
بمعدل : 0.01 يوميا

فاطمة الانباري غير متصل

 عرض البوم صور فاطمة الانباري

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 01:03 PM


بارك الله فيكم شيخنا واثابكم الله عنا وجزاكم خير جزاء
لماذا غلق قسم الحوزه والناس في تعطش للتفقه ومعرفة احكام ديننا الحنيف
فكثير من الناس يتعذر عليهم الاتصال بذوي العلم، فينهل ما يريد معرفته من مثل هذه الابواب
شكرا لكم ووفقكم الله لما فيه خير الدنيا والآخره

من مواضيع : فاطمة الانباري 0 الزيارة الاربعينية في القران الكريم

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:04 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ

حياكم الله وتقبل الله أعمالكم
الشكر موصول لكم أسأل الله أن لا يحرمني بركة دعواتكم
وفقكم الله تعالى



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-08-2012 الساعة : 06:05 PM



مسألة 1172 : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما ، وأما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .
------------------------
تقدمت الإشارة الى هذه المسألة إجمالاً عند ذكر شروط الوجوب وقلنا كل من جمع الشروط الخمسة أو الأربعة وهي العقل والبلوغ والحرية والغنى وعدم الإغماء على خلاف في الأخير وجب عليه أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به سواء كان من يعول به مستجمعاً للشروط أو لا ، وسواء كان ممن تجب نفقته كالزوجة والأولاد أو لا ، وسواء كان من أقربائه أو لا ، يعيش معه أم لا كما لو كان يعول بشخص في مدينة أخرى ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، ذكراً أم أنثى ، فلا يشترط فيمن تدفع عنه زكاة الفطرة أي شرط سوى كونه من العيال فيجب على من يعول به أن يدفع فطرته ، ولا خلاف في ذلك كله لدلالة الروايات عليه ، فكل من صدق عليه أنه من العيال وجبت فطرته على من يعول به ، ولو كان زمان العيلولة قليلاً وذلك كالضيف إذا نزل قبل أن يهلّ هلال شوال وبات عند مضيّفه ليلة العيد ، فإنه يصدق أنه من العيال وإن كان زمان العيلولة ليلة واحدة ، حتى لو لم يأكل شيئاً لأن المدار على صدق العيلولة وهي متحققة بالضيافة والمبيت ولا تتوقف على تحقق الأكل ، أو قل المدار على العيلولة الشأنيّة دون الفعليّة ، ولذا لو دعا شخصاً ليلة العيد لساعتين أو ثلاث مثلاً لم تجب فطرته وإن أكل لعدم صدق كونه من العيال فالمدار ليس على الأكل بل على صدق كونه من العيال .
واختلفوا فيما إذا نزل الضيف بعد ثبوت الهلال وبات ليلة العيد فالمعروف الاحتياط الوجوبي بدفع فطرته ، وقيل بل هو أحوط استحباباً كما هو رأي الشيخ الفياض والسيد الروحاني ، ومنشأ الخلاف هو الشك في أن الحكم بتحمل المضيف فطرة الضيف هل هو تعبدي فحينئذٍ يختص التحمل بما إذا نزل قبل الغروب ، أو أنه تابع لصدق العيلولة عليه وعدم صدقها وحينئذٍ لا يفرق بين أن ينزل قبل الغروب أو بعده ؟
وبشكل عام الضابطة في وجوب دفع الفطرة عن الغير صدق كونه من العيال فمن لم يصدق كونه من العيال لم تجب فطرته وإن كان قريباً أو واجب النفقة ، وكل من صدق عليه أنه من العيال وجبت فطرته على من يعول به وإن كان غريباً أو بعيداً وليس من واجبي النفقة .
والمقصود من العيلولة يتضح في المسألة التالية إن شاء الله تعالى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 11:58 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية