جزاكِ الله خير الجزاء أختي ..,,
الحقد وبغض آل بيت المصطفى صلوات الله عليهم ..
أعماهم عن البصيرة وقول الحق ..
اسأل الله الهداية للجميع..
دمتِ بِ حفظ الرحمن..
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
وما خُفي أعظم أختنا الكريمة ...
وإجماع علمائهم بجوازها بل بوجوبها - التقية - يغنينا عن الكلام
ولا علينا بأقوال المطبلين قصاصي هذا الزمان الذين يرفضون كل حق وصدق ...:
قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت | 370 هـ) :
(ومن امتنع من المباح كان قاتلاً نفسه متلفاً لها عند جميع أهل العلم) أحكام القرآن | الجصاص 1 : 127 .
ابن العربي المالكي (ت | 543 هـ) ذكر في كلامه عن حديث الرفع ـ كما مرّ ـ اتفاق العلماء على صحة معناه ، وانهم حملوا فروع الشريعة عليه وهذا يكشف عن اجماعهم على أن ما استُكرِه عليه الاِنسان فهو له ، وهذا هو معنى التقية . أحكام القرآن | ابن العربي 3 : 1179 .
عبد الرحمن المقدسي الحنبلي (ت | 624 هـ) قال :
(أجمع العلماء على إباحة الاَكل من الميتة للمضطر وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل) . العدة في شرح العمدة | عبد الرحمن المقدسي : 464 نشر مكتبة الرياض الحديثة
والاكراه داخل في المفهوم العام للضرورة كما سبق التأكيد عليه،كما أن الاضطرار إلى أكل الميتة كما قد يكون بسبب المخمصة،فقد يكون بسبب الإكراه من ظالم أيضاً .
القرطبي المالكي (ت | 671 هـ) قال :
( أجمع أهل العلم على أن من أُكرِه على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان) . الجامع لاَحكام القرآن | القرطبي 10 : 180 .
ابن كثير الشافعي (ت | 774 هـ) قال :
( اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له ان يوالي أيضاً لمهجته ، ويجوز له أن يأبى) . تفسير القرآن العظيم | ابن كثير 2 : 609 .
ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت | 852 هـ) قال :
( قال ابن بطال ـ تبعاً لابن المنذر ـ : أجمعوا على أن من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان ، أنه لا يحكم عليه بالكفر) . فتح الباري | ابن حجر العسقلاني 12 : 264 .
الشوكاني (ت | 1250 هـ) قال :
( أجمع أهل العلم على أن من أُكرِه على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، إنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر). فتح القدير | الشوكاني 3 : 197 .
جمال الدين القاسمي الشامي (ت | 1332 هـ) قال :
(ومن هذه الآية : ( إلاَّ أنْ تَتَّقُوا مَنهُم تُقَاةً ) استنبط الاَئمة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الاجماع على جوازها عند ذلك الاِمام مرتضى اليماني). محاسن التأويل | القاسمي 4 : 197 .