العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

جيمرز
عضو جديد
رقم العضوية : 72775
الإنتساب : Jun 2012
المشاركات : 5
بمعدل : 0.00 يوميا

جيمرز غير متصل

 عرض البوم صور جيمرز

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي طلب دليل السجود على التربه +جمع الصلاة
قديم بتاريخ : 20-06-2012 الساعة : 03:02 PM


السلام عليكم
اخواني الاعزاء إن سمحتم أريد بعض الأدلة :
1-السجود على التربه ،، وهل السجود يكون فقط بالجبهة فقط ؟>أي لماذا تكون الجبهة فقط على التربه ؟
2-جواز جمع الصلاة (الظهر والعصر ) ، (المغرب والعشاء)؟

من مواضيع : جيمرز 0 طلب دليل السجود على التربه +جمع الصلاة
0 ما دليل عدم وجوب قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ؟
0 لعبة حرب الدبابات اون لاين على المتصفح tanki online جربها ولن تندم

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : جيمرز المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-06-2012 الساعة : 02:25 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

1/
أوّلاً : السجود على التربة ليس واجباً ومتعيّناً ، بل يجوز السجود على كلّ ما يصدق عليه الأرض من الحجر والتراب والرمل والحصى والمدر ، وعلى ما يخرج من الأرض غير الملبوس والمأكول كورق الأشجار والخشب . ، والمستند في ذلك هو : النصوص عن أهل بيت العصمة : فقد ورد في صحيحة هشام بن الحكم أنّه قال : « للإمام الصادق عليه السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟
قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو على ما انبتت الأرض إلا ما اُكل أو لُبس .
فقال له : جعلتُ فداك ! ما العلة في ذلك ؟
قال : لأنّ السجود خضوع لله ( عزّ وجلّ ) ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة لله ( عزّ وجلّ ) ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا ، الذين اغتروا بغرورها وغيرها» ؛ راجع وسائل الشيعة : 5 / 343 ، أبواب ما يسجد عليه ، ب 1 / ح 1 .
نعم السجود على التربة الحسينية الشريفة مستحبّ مؤكّد ، وفي بعض الروايات أنّ السجود على طين قبر الحسين (عليه السّلام) يخرق الحجب السبعة .


ثانياً : أما لماذا نضع الجبهة على التربة خاصة دون بقية المساجد ؟
لأن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) يضع جبهته على الأرض ، وقد قال (صلّى الله عليه وآله) في حديث متّقف عليه بين السنّة والشيعة : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » .
وقد ورد من طرق أهل السنّة عن جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره : « كنّا نصلّي الظهر مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فنأخذ الحصى بأيدينا لتبرد ، ونضع جبهتنا عليها من شدّة الحرّ ، فشكونا ذلك إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، فلم يشكّنا » . أيّ : لم يسمح لنا بوضع الجبهة على طرف الثوب أو القماش ونحوه .
وفي الروايات أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) رأى مَن يسجد على عمامته ، فحسر العمامة عن جبهته .
والمساجد وإن كانت سبعة ، لكن لم يرد في غير موضع الجبهة اعتبار صدق الأرض وما يخرج منها ، وإنّما ورد في خصوص موضع الجبهة .
ولعلّ الوجهة في ذلك هو أنّ أهمّ المساجد هو الجبهة ، بل لا يصدق السجود عرفاً إذا لم يضع جبهته على الأرض ، وإن وضع سائر الأعضاء عليها .


2/ إنّ الجمع بين الصلاتين ، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله من غير سفر ولا مطر ولا مرض ، وقد ثبت هذا بواسطة الروايات الشريفة المروية بطريق صحيح عن آل رسول الله عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة ( وغيرها من كتب الحديث ) : 3 / باب 32 من أبواب مواقيت الصلاة روايات كثيرة تدلّ على أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين مع غير علّة ، وفي بعضها أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : أردت أن اُوسّع على اُمّتي .

من الروايات : ما رواه عبدالله بن سنان ، عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين ».

وروى إسحاق بن عّمار عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن اُوسّع على اُمّتي » . وغير ذلك منه الروايات .




من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

جيمرز
عضو جديد
رقم العضوية : 72775
الإنتساب : Jun 2012
المشاركات : 5
بمعدل : 0.00 يوميا

جيمرز غير متصل

 عرض البوم صور جيمرز

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : جيمرز المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 24-06-2012 الساعة : 04:45 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

1/
أوّلاً : السجود على التربة ليس واجباً ومتعيّناً ، بل يجوز السجود على كلّ ما يصدق عليه الأرض من الحجر والتراب والرمل والحصى والمدر ، وعلى ما يخرج من الأرض غير الملبوس والمأكول كورق الأشجار والخشب . ، والمستند في ذلك هو : النصوص عن أهل بيت العصمة : فقد ورد في صحيحة هشام بن الحكم أنّه قال : « للإمام الصادق عليه السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟
قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو على ما انبتت الأرض إلا ما اُكل أو لُبس .
فقال له : جعلتُ فداك ! ما العلة في ذلك ؟
قال : لأنّ السجود خضوع لله ( عزّ وجلّ ) ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة لله ( عزّ وجلّ ) ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا ، الذين اغتروا بغرورها وغيرها» ؛ راجع وسائل الشيعة : 5 / 343 ، أبواب ما يسجد عليه ، ب 1 / ح 1 .
نعم السجود على التربة الحسينية الشريفة مستحبّ مؤكّد ، وفي بعض الروايات أنّ السجود على طين قبر الحسين (عليه السّلام) يخرق الحجب السبعة .


ثانياً : أما لماذا نضع الجبهة على التربة خاصة دون بقية المساجد ؟
لأن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) يضع جبهته على الأرض ، وقد قال (صلّى الله عليه وآله) في حديث متّقف عليه بين السنّة والشيعة : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » .
وقد ورد من طرق أهل السنّة عن جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره : « كنّا نصلّي الظهر مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فنأخذ الحصى بأيدينا لتبرد ، ونضع جبهتنا عليها من شدّة الحرّ ، فشكونا ذلك إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، فلم يشكّنا » . أيّ : لم يسمح لنا بوضع الجبهة على طرف الثوب أو القماش ونحوه .
وفي الروايات أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) رأى مَن يسجد على عمامته ، فحسر العمامة عن جبهته .
والمساجد وإن كانت سبعة ، لكن لم يرد في غير موضع الجبهة اعتبار صدق الأرض وما يخرج منها ، وإنّما ورد في خصوص موضع الجبهة .
ولعلّ الوجهة في ذلك هو أنّ أهمّ المساجد هو الجبهة ، بل لا يصدق السجود عرفاً إذا لم يضع جبهته على الأرض ، وإن وضع سائر الأعضاء عليها .


2/ إنّ الجمع بين الصلاتين ، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله من غير سفر ولا مطر ولا مرض ، وقد ثبت هذا بواسطة الروايات الشريفة المروية بطريق صحيح عن آل رسول الله عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة ( وغيرها من كتب الحديث ) : 3 / باب 32 من أبواب مواقيت الصلاة روايات كثيرة تدلّ على أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين مع غير علّة ، وفي بعضها أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : أردت أن اُوسّع على اُمّتي .

من الروايات : ما رواه عبدالله بن سنان ، عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين ».

وروى إسحاق بن عّمار عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن اُوسّع على اُمّتي » . وغير ذلك منه الروايات .



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


لقد قرأت في كتاب الكافي ( كتاب الصلاة - بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَمَا يُكْرَهُ )

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَسْجُدْ إِلاَّ عَلَى الأرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الأرْضُ إِلاَّ الْقُطْنَ وَالْكَتَّانَ.

و قد قرات أيضاً في كتاب ما لا يحضره الفقيه من حديث طويل خلاصته بانه يجوز السجود على الكم ( كم القميص او ما شابه ) اتقاء الأشواك او الهوام

و انت ذكرت بما معناه بانه لا يصح او لا يجوز السجود على كل خام يستخدم في اللبس!!

فكيف نوفق على بين هذا وذاك؟

من مواضيع : جيمرز 0 طلب دليل السجود على التربه +جمع الصلاة
0 ما دليل عدم وجوب قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ؟
0 لعبة حرب الدبابات اون لاين على المتصفح tanki online جربها ولن تندم

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : جيمرز المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-06-2012 الساعة : 05:21 AM


اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

اقتباس :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لقد قرأت في كتاب الكافي ( كتاب الصلاة - بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَمَا يُكْرَهُ )

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَسْجُدْ إِلاَّ عَلَى الأرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الأرْضُ إِلاَّ الْقُطْنَ وَالْكَتَّانَ.

و قد قرات أيضاً في كتاب ما لا يحضره الفقيه من حديث طويل خلاصته بانه يجوز السجود على الكم ( كم القميص او ما شابه ) اتقاء الأشواك او الهوام

و انت ذكرت بما معناه بانه لا يصح او لا يجوز السجود على كل خام يستخدم في اللبس!!

فكيف نوفق على بين هذا وذاك؟


وعليكم السلام والرحمة والبركة والإكرام

أخي الكريم / جيمرز ..
سأنقل لك ماجاء في كتاب ( المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة ) للسيد الخوئي ,بخصوص هذه المسألة وسيتضح لك الجواب إن شاء الله تعالى .



ــ[129]ــ
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه ـ مضافاً إلى طهارته ـ أن يكون من الأرض أو ما أنبتته(1) .
(1) أما اشتراط الطهارة فسيجيء الكلام حوله في مبحث السجود عند تعرض الماتن له(1) إن شاء الله تعالى .

وأما كونه من الأرض أو ما أنبتته فلا خلاف بين المسلمين في جواز السجود عليهما ، نعم يشترط ذلك في المسجد عند الخاصة ، فلا يجوز السجود على غيرهما إجماعاً ، بل نسب ذلك إلى دين الامامية خلافاً للعامة(2) . والمستند بعد الاجماع عدة نصوص مستفيضة وفيها المعتبرة :

منها : صحيحة هشام بن الحكم «أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها»(3) ونحوها غيرها فلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قبل المسألة [1609] التاسع من واجبات السجود .

(2) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 232 .

(3) الوسائل 5 : 343 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 .



ــ[130]ــ
غير المأكول والملبوس(1) .
(1) فلا يجوز السجود عليهما بلا خلاف ، بل إجماعاً كما ادعاه غير واحد ، ويقتضيه غير واحد من النصوص المعتبرة التي منها صحيحة هشام المتقدمة .

نعم ، ورد في بعض النصوص جواز السجود على القطن والكتان ، وبعد ملاحظة انحصار الملبوس مما أنبتته الأرض فيهما إلاّ نادراً يكاد يلحق بالعدم كالمتخذ من الخوص ونحوه ، فلا محالة تقع المعارضة بين هذه النصوص وبين الروايات المتقدمة المانعة عن السجود على الملبوس ، فلا بد من العلاج . وهذه النصوص ثلاثة :

أحدها : خبر ياسر الخادم قال : «مرّ بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا اُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه ، أليس هو من نبات الأرض»(1) .

الثانية : رواية داود الصرمي قال : «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) : هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقية ؟ فقال : جائز»(2) .

الثالثة : رواية الصنعاني قال : «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إليَّ : ذلك جائز»(3) .

لكن الرواية الاولى مضافاً إلى ضعف سندها من جهة ياسر لعدم ثبوت وثاقته(4) قاصرة الدلالة ، لعدم وضوح المراد من الطبري ، وإن قيل إنه ثوب منسوب إلى طبرستان مأخوذ من القطن أو الكتّان(5) ، لكنه لم يثبت ، ولعله شبه الحصير ونحوه ، والمسلّم أنه شيء منسوب إلى تلك البلدة .

والرواية الأخيرة ضعيفة السند من جهة الصنعاني فانه مهمل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 5 : 348 / أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 5 ، 6 ، 7 .

(4) لكنه من رجال تفسير القمي ، لاحظ المعجم 21 : 9/13438 .

(5) مجمع البحرين 3 : 376 .

ــ[131]ــ
والعمدة إنّما هي الرواية الثانية ، فإن الصرمي وإن لم يوثّق في كتب الرجال ، لكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات . فالرواية موثقة(1) وقد جمع بينها وبين الروايات المتقدمة بالحمل على الكراهة .

لكنه كما ترى لا مسرح له في مثل المقام مما ورد النفي والاثبات على موضوع واحد بلسان الجواز وعدمه ، وإنما يتجه فيما إذا كان أحد الدليلين ظاهراً في المنع ، والآخر نصّاً في الجواز أو أظهر منه ، فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية الآخر أو أظهريته ، كما إذا ورد النهي عن شيء وورد الترخيص في ارتكابه ، كقوله : لا تفعل كذا مع قوله : لا بأس في الاتيان به .

وأما في المقام فالدلالتان على حد سواء ظهوراً أو صراحة ، وقد دلت هذه الرواية على الجواز صريحاً ، والروايات المتقدمة على عدم الجواز كذلك ، ومثلهما يعدّان متعارضين لدى العرف ، وليس أحدهما أظهر من الآخر ، فالحمل على الكراهة في مثله ليس من الجمع العرفي في شيء كما لا يخفى .

فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرجّح السندي بعد امتناع الجمع الدلالي ، وحيث إنّ تلك الروايات مضافاً إلى أشهريتها وأكثريتها مخالفة للعامة وهذه موافقة لهم ، فلتحمل هذه على التقية لا سيّما في مثل الرواية الأخيرة المشتملة على المكاتبة التي هي أقرب إلى التقية ، ولا ينافيه تصريح الراوي بقوله : من غير تقية ، فانّ فرض عدم التقية من قبل الراوي لا يؤثّر في تشخيص وظيفة الامام (عليه السلام) من إلقاء الحكم بنحو التقية لو رأى (عليه السلام) تمامية موازينها ، فانه (عليه السلام) أعرف بوظيفته .

ثم إنه ربما يجمع بين الطائفتين بوجهين آخرين :

أحدهما : ما عن الشيخ (قدس سره) من حمل أخبار الجواز على الضرورة(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حسب الرأي السابق ، وقد عدل (دام ظله) عنه أخيراً .

(2) التهذيب 2 : 308 .

ــ[132]ــ
وفيه : ما لا يخفى ، فانه ـ مضافاً إلى كونه جمعاً تبرعياً لا شاهد عليه ـ ينافيه التقييد بعدم الضرورة في نفس الأخبار كما في خبر الصنعاني المتقدم ، ومن البعيد جدّاً إعراض الامام (عليه السلام) عن بيان حكم عدم الضرورة الذي فرضه السائل والتعرض لحكم الضرورة .

ثانيهما : حمل أخبار الجواز على مادة اللباس وهي القطن والكتّان قبل الغزل والنسج ، وأخبار المنع على ما بعدهما المتصف باللباس فعلاً ، ويجعل الشاهد على هذا الجمع رواية تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في حديث «قال : وكل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً ، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة»(1) .

وفيه : أنّ الرواية ضعيفة السند بالارسال ، فلا تصلح شاهدة للجمع . على أنّ أخبار المنع في نفسها آبية عن هذا الحمل ، فإنّ ما أكل أو لبس استثناء عن نبات الأرض ، فلا بد من صدق عنوان النبات عليه رعاية لاتصال الاستثناء الذي هو الظاهر منه ، ولا يتحقق ذلك إلاّ قبل معالجته بالنسج أو الطبخ ، وإلاّ فبعد العلاج لا يصدق عليه نبات الأرض وإنما هو شيء متخذ منه مع مباينته معه فعلاً ، فلا يكون الاستثناء متصلاً ، ومرجع ذلك إلى إرادة القابلية مما اُكل أو لبس ، فكما أنّ الحنطة مثلاً لا يجوز السجود عليها لكونها من نبات الأرض القابل للأكل وإن لم يكن مأكولاً فعلاً ، فكذا القطن فانه قابل للبس بحسب طبعه وإن لم يكن كذلك فعلاً إلاّ بالعلاج من غزل ونسج .

نعم ، لو ورد في دليل المنعُ عن السجود على الملبوس ، وفي دليل آخر جواز السجود على القطن ، أمكن الجمع المزبور بالحمل على ما قبل النسج وما بعده ، لكن قرينة الاستثناء في المقام مانعة عن ذلك كما عرفت .

ويؤيد ما ذكرناه : التعبير عن المستثنى بما اُكل أو لبس بصيغة الماضي ـ دون المضارع ـ الدالة على تحققه خارجاً ، فانّ ما أكل قد انعدم ، فلا موضوع له كي يسجد عليه ، فيكشف عن أنّ المراد ما أكله الناس خارجاً أو لبسه بعد إعمال العلاج ، لكونه بحسب طبعه قابلاً لذلك قبال ما يكون فاقداً لهذه القابلية من سائر أنواع نبات الأرض ، فيكون مصداقه نفس القطن أو الكتّان قبل اتصافهما بالملبوسية ، فتتحقق المعارضة ـ لا محالة ـ بينها وبين ما دل على الجواز ، فهذا الجمع أيضاً يتلو سوابقه في الضعف .

فلا مناص من اختيار ما ذكرناه في استقرار المعارضة بين الطائفتين ولزوم الرجوع إلى المرجّح السندي ، وقد عرفت أنّ مقتضاه حمل أخبار الجواز على التقية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 346 / أبواب ما يسجد عليه ب1 ح11 ، تحف العقول : 338 .


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:49 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية