العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

ابو عبدالعزيز
مــوقوف
رقم العضوية : 52324
الإنتساب : Jul 2010
المشاركات : 36
بمعدل : 0.01 يوميا

ابو عبدالعزيز غير متصل

 عرض البوم صور ابو عبدالعزيز

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : حميد الغانم المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-05-2011 الساعة : 01:51 PM


ياخي العزيز

ابن باز يرا عدوم جواز رضاعة الكبير وانها فتوى خاصة افتاها الرسول صلى الله علية وسلم

نص الفتوى من ابن باز
مسألة في حكم إرضاع الكبير
رسالة من أم بلال خميس مشيط، تقول: ما هو الراجح في إرضاع الكبير؟



الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة وكان كبيراً وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام))[1]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الرضاعة من المجاعة))[2] رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((لا رضاع إلا في الحولين))[3]، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.


وهذا رابط للتاكد
http://www.binbaz.org.sa/mat/3405

وابن عثيمين


من موقع الشيخ \ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .



فالقول
الراجح أن العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، فلو فرض
أن هذا الطفل نموه ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، ففي
السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح، وأما على قول من قال: العبرة
بالحولين فرضاعه غير مؤثر،،،،،،،،،،،،،،،،

والقول
الثاني : أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة، حتى لو كان الراضع
أكبر من المرضعة، فهذا شيخ كبير له ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون
سنة مرة واحدة، يكون ولداً لها، وهذا رأي الظاهرية؛
لأنهم لا يرون سناً ولا عدداً فمتى حصل الرضاع فهو مؤثر، ودليلهم الإطلاق
في قوله: {{وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}}، ولقصة سالم مولى
أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني، يعني اتخذه ابناً
له، وصار كابنه تماماً، يدخل البيت وزوجة أبي حذيفة لا تحتجب عنه، فلما
أبطل الله التبني صار سالم أجنبياً من المرأة، فجاءت سهلة تشتكي إلى النبي
صلّى الله عليه وسلّم وتقول: إن سالماً كان أبو حذيفة قد تبناه، يدخل علينا
ونكلمه، وقد بطل التبني فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أرضعيه
تحرمي عليه» [(201)]، وهو كبير يقضي الحوائج، فقالوا: وهذا رضع وهو كبير،
وقد حكم النبي صلّى الله عليه وسلّم بأنه مؤثر، والعبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب، وعلى هذا فإذا كانت امرأة وأحبت أن تكشف لهذا الرجل، تقول له:
تعال أنا أرغب أن أكشف لك، وأن تخلو بي، وأن أسافر معك، ارضع!

ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا
إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم،
والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أُبطل، فلما انتفت الحال
انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما قال:
«إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو ـ وهو قريب
الزوج كأخيه مثلاً ـ قال: «الحمو الموت» [(204)]، والحمو في حاجة أن يدخل
بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة و
الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة
لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت
المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار
ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراً، ولا يصح.
أما
دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا نعلم،
ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا ـ أيضاً ـ يدعون علينا النسخ، ويقولون: إن
الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم،
فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا.

والخلاصة
أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع
الكبير، بل لا بد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو
الراجح .
رابط للتأكد
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6264.shtml

اذآ ابن باز ابن عثيمين يرون عدم الجواز وانها فتوى خاصة وليست عامة لعموم المسلمين

ولاكن اريد ان تجيب انت على من قال بهذا من علماء الشيعة


الشيخ الخوئي يقول بجواز شرب حليب المرأة سوا كان زوجها ام شخص آخر

للتأكد موقع الخوئي

http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?Ub...4534851&1&30&1

المهم ياخي العزيز

هذة مسئلة فيها خلاف عند علمائنا وهناك علماء شيعة قالو لاباس علماء قالو بعدم جوازها



اتوقع ان الموضوع منتهي الى هنا



هل اسئل ام لم تنتهي من قناعاتك

من مواضيع : ابو عبدالعزيز 0 الرد على جهالات الوهابية باتهامهم المسلمين بتحريف القرآن
0 سخافات وأكاذيب وهابي (لولا ال البيت لما ضهر الله )
0 هل كل دعاء هو شرك ؟
0 سؤال لعموم الشيعة الكرام
التعديل الأخير تم بواسطة ابو عبدالعزيز ; 28-05-2011 الساعة 01:53 PM.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:13 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية