بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
إن الأحكام الشرعية تعبّدية ، لا يمكن أخذها إلاّ من الكتاب والسنة الصحيحة ، والروايات صريحة ودالة على وجوب وضع الجبهة على الارض أو ما يصح السجود عليه ، وأما باقي الاعضاء فمستحب .
والروايات الدالة على ذلك كثيرة، فقد ذكر الشيخ الحر العاملي في كتابه (وسائل الشيعة) تحت عنوان (باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلاّ على الارض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس) ذكر أحد عشر حديثا منها :
1- عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : (السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أكل أو لبس) ، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال : (لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ) الحديث .
2- عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : (لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان) .
3- عن الامام الصادق (عليه السلام) قال : (وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة) .
وللاطلاع على بقية الروايات راجعوا (وسائل الشيعة : 5 / 343 ط : مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)) .
كما وذكر تحت عنوان (باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن والكتّان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يؤكل) سبعة أحاديث . وذكر تحت عنوان (باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء) ثلاثة أحاديث . وذكر تحت عنوان (باب أن من أصابت جبهته مكانا غير مستو أو لا يجوز السجود عليه) ستة أحاديث. (أنظر وسائل الشيعة 6: 353).
كما ذكر صاحب كتاب (جامع أحاديث الشيعة 5 /463) مأتين وتسعين حديثا يتعلق بالسجود. فأشارت بعض أحاديثه الى ذلك.