العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

المسلم المؤدب
عضو جديد
رقم العضوية : 51050
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 39
بمعدل : 0.01 يوميا

المسلم المؤدب غير متصل

 عرض البوم صور المسلم المؤدب

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي جواز وطء الخادمة عند السنة
قديم بتاريخ : 28-07-2010 الساعة : 04:20 PM


قال في شرح مختصر خليل للخرشي
( قَوْلُهُ كَالْخَمْسَةِ فَمَا فَوْقَ ) بَلْ الْأَرْبَعَةُ كَذَلِكَ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُخْدِمِ بِالْكَسْرِ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ الْمُخْدِمَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ قَلَّ زَمَنُ الْخِدْمَةِ إمَّا ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ حَوْزُ الْهِبَةِ أَوْ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُحْمَلُ مِنْ أَوَّلِ وَطْئِهِ فَيُؤَدِّي إلَى اسْتِخْدَامِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَإِنْ قُلْت حَيْثُ حَرُمَ وَطْءُ الْمُخْدِمَةِ فَلِمَ لَمْ تَحِلَّ بِهِ الْأُخْتُ ، وَلَوْ كَانَتْ مُدَّتُهُ قَلِيلَةً كَسَنَةٍ قُلْت لَعَلَّهُ مُرَاعَاةٌ لِمَنْ يَقُولُ إنَّهَا لَا تَحْرُمُ حَيْثُ قَلَّتْ مُدَّتُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْعِ وَطْئِهَا وَبَيْنَ جَوَازِ وَطْءِ السَّيِّدِ لِلْمُؤَجِّرَةِ كَمَا فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْقَانِيُّ أَيْ الشَّيْخُ أَحْمَدُ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَمْ لَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكْفِي إيجَارُهَا فِي حِلِّيَّةِ أُخْتِهَا قُلْت لَعَلَّهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ إذَا حَمَلَتْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَسَقَطَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأُجْرَةُ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُخْدِمَةِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ خِدْمَتِهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَهُ مِثْلَهَا إنْ أَيْسَرَ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ ، فَإِنْ وَطِئَ الْمُخْدَمُ بِفَتْحِ الدَّالِ فَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ يُحَدُّ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُحَدُّ .
وَأَمَّا الْمُؤَجَّرَةُ فَيَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَطَأَهَا زَمَنَ الْإِجَارَةِ وَقَالَ بِحُرْمَةِ وَطْءِ الْمُخْدِمَةِ أَبُو الْحَسَنِ )
وقال في منح الجليل في شرح مختصر خليل :
(وَأَفَادَ كَلَامُهُ مَنْعَ وَطْءِ الْمُخْدَمَةِ مُطْلَقًا ، وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو الْحَسَنِ فِي الْعِتْقِ الثَّانِي لِأَنَّهُ يُبْطِلُ حَوْزَ الْهِبَةِ وَلِأَنَّهَا قَدْ تَحْمِلُ فَيَلْزَمُ إخْدَامُ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اعْتَمَدَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ قَوْلَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ بِجَوَازِ وَطْءِ الْمُخْدَمَةِ سَنَةً .
فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُؤَجَّرَةِ الَّتِي يَجُوزُ وَطْؤُهَا قَالَهُ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَظَاهِرٌ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ فَلَا يَكْفِي الْإِيجَارُ فِي حِلِّيَّةٌ وَطْءِ مُحَرَّمَةِ الْجَمْعِ .
قُلْت لَعَلَّهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ إنْ حَمَلَتْ انْفَسَخَتْ إجَارَتُهَا وَسَقَطَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ بَاقِي الْأُجْرَةِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ الْمُخْدَمِ فَيَبْطُلُ مِنْ خِدْمَتِهَا بِحَمْلِهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إخْدَامُهُ مِثْلَهَا إنْ أَيْسَرَ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُخْدَمِ بِالْفَتْحِ وَطْؤُهَا وَيُحَدُّ .وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ .
فَإِنْ قُلْت حَيْثُ حَرُمَ وَطْءُ الْمُخْدَمَةِ مُطْلَقًا فَلِمَ لَا تَحِلُّ بِهِ إذَا كَانَ ثَلَاثَ سِنِينَ مُحَرَّمَةُ الْجَمْعِ .قُلْت لَعَلَّهُ لِمُرَاعَاةِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ وَطْئِهَا إنْ قَصُرَتْ مُدَّتُهُ .)

وقال في المجموع شرح المهذب في باب حد الزنا :
( وأما الحنفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بثلاث حشيات من تمر مهر، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل متعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا، فما هذا دينا وأف لهذا عملا، ثم قال: وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به الزنا ثم قال: وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزانى والزانية بغير استئجار لان المستأجر والمستأجرة زادا على سائر الزنا حراما آخر، وهو أكل المال بالباطل، وأما المخدمة فروى ابن الماجشون
صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها، وهذا قول فاسد، ومع فساده ساقط.
أما فساده فإسقاطه الحد الذى أوجبه الله تعالى في الزنا، وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التى يسقط فهيا الحد، فإن حد مدة كان متزايدا من القول بالباطل بلا برهان، وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا مالا يدرى فيما لا يدرى، وهذه تخاليط نعوذ بالله منها.
والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا وعمر من ليست له فراشا.
ثم قال من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك، لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها، وهو قول جمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلتا المسألتين، وهذه من تلك الطوام.)


توقيع : المسلم المؤدب
قال علي (عليه السلام ) تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم رائحة الذنوب
من مواضيع : المسلم المؤدب 0 جواز الزنا مع المجنون وغير البالغ عند اهل السنة
0 جواز الزنا مع الاخرس والخرساء عند ابي حنيفة
0 جواز وطء الخادمة عند السنة
0 جواز الاستمناء عند اهل السنة
0 حكم نكاح الدبر عند السنة يا (strongstorm)

الصورة الرمزية عبد محمد وال محمد
عبد محمد وال محمد
عضو نشط
رقم العضوية : 29168
الإنتساب : Jan 2009
المشاركات : 160
بمعدل : 0.03 يوميا

عبد محمد وال محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد وال محمد

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : المسلم المؤدب المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2010 الساعة : 08:35 PM


حتي الحيوانات لا تفعل هذا

توقيع : عبد محمد وال محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد

من أقوال الامام علي عليه السلام

( البخل عار , والجبن منقصة والفقر يخرس الفطن عن حجته ,والمقل غريب في بلدته , والعجز آفة
والصبر شجاعة , والزهد ثروة , والورع جنة )

من مواضيع : عبد محمد وال محمد 0 بحث صغير حول صُحبة أبي بكر للرسول الأكرم ص في الغار!!
0 اغلبية اهل النار من النساء
0 حقيقة عزوة بني قريظة
0 احتمال
0 باختصار لماذا اليهود والنصارى افضل من الشيعة !

الصورة الرمزية الشيخ الهاد
الشيخ الهاد
المراقب العام
رقم العضوية : 51892
الإنتساب : Jun 2010
المشاركات : 1,731
بمعدل : 0.33 يوميا

الشيخ الهاد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ الهاد

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : المسلم المؤدب المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2010 الساعة : 09:23 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلم المؤدب [ مشاهدة المشاركة ]
قال في شرح مختصر خليل للخرشي
( قَوْلُهُ كَالْخَمْسَةِ فَمَا فَوْقَ ) بَلْ الْأَرْبَعَةُ كَذَلِكَ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُخْدِمِ بِالْكَسْرِ أَنْ يَطَأَ الْأَمَةَ الْمُخْدِمَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ قَلَّ زَمَنُ الْخِدْمَةِ إمَّا ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ حَوْزُ الْهِبَةِ أَوْ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُحْمَلُ مِنْ أَوَّلِ وَطْئِهِ فَيُؤَدِّي إلَى اسْتِخْدَامِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَإِنْ قُلْت حَيْثُ حَرُمَ وَطْءُ الْمُخْدِمَةِ فَلِمَ لَمْ تَحِلَّ بِهِ الْأُخْتُ ، وَلَوْ كَانَتْ مُدَّتُهُ قَلِيلَةً كَسَنَةٍ قُلْت لَعَلَّهُ مُرَاعَاةٌ لِمَنْ يَقُولُ إنَّهَا لَا تَحْرُمُ حَيْثُ قَلَّتْ مُدَّتُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْعِ وَطْئِهَا وَبَيْنَ جَوَازِ وَطْءِ السَّيِّدِ لِلْمُؤَجِّرَةِ كَمَا فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْقَانِيُّ أَيْ الشَّيْخُ أَحْمَدُ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَمْ لَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكْفِي إيجَارُهَا فِي حِلِّيَّةِ أُخْتِهَا قُلْت لَعَلَّهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ إذَا حَمَلَتْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَسَقَطَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأُجْرَةُ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُخْدِمَةِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ خِدْمَتِهَا إذَا حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَهُ مِثْلَهَا إنْ أَيْسَرَ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ ، فَإِنْ وَطِئَ الْمُخْدَمُ بِفَتْحِ الدَّالِ فَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ يُحَدُّ وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُحَدُّ .
وَأَمَّا الْمُؤَجَّرَةُ فَيَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَطَأَهَا زَمَنَ الْإِجَارَةِ وَقَالَ بِحُرْمَةِ وَطْءِ الْمُخْدِمَةِ أَبُو الْحَسَنِ )
وقال في منح الجليل في شرح مختصر خليل :
(وَأَفَادَ كَلَامُهُ مَنْعَ وَطْءِ الْمُخْدَمَةِ مُطْلَقًا ، وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو الْحَسَنِ فِي الْعِتْقِ الثَّانِي لِأَنَّهُ يُبْطِلُ حَوْزَ الْهِبَةِ وَلِأَنَّهَا قَدْ تَحْمِلُ فَيَلْزَمُ إخْدَامُ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اعْتَمَدَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ قَوْلَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ بِجَوَازِ وَطْءِ الْمُخْدَمَةِ سَنَةً .
فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُؤَجَّرَةِ الَّتِي يَجُوزُ وَطْؤُهَا قَالَهُ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَظَاهِرٌ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ فَلَا يَكْفِي الْإِيجَارُ فِي حِلِّيَّةٌ وَطْءِ مُحَرَّمَةِ الْجَمْعِ .
قُلْت لَعَلَّهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ إنْ حَمَلَتْ انْفَسَخَتْ إجَارَتُهَا وَسَقَطَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ بَاقِي الْأُجْرَةِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ الْمُخْدَمِ فَيَبْطُلُ مِنْ خِدْمَتِهَا بِحَمْلِهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إخْدَامُهُ مِثْلَهَا إنْ أَيْسَرَ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُخْدَمِ بِالْفَتْحِ وَطْؤُهَا وَيُحَدُّ .وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ .
فَإِنْ قُلْت حَيْثُ حَرُمَ وَطْءُ الْمُخْدَمَةِ مُطْلَقًا فَلِمَ لَا تَحِلُّ بِهِ إذَا كَانَ ثَلَاثَ سِنِينَ مُحَرَّمَةُ الْجَمْعِ .قُلْت لَعَلَّهُ لِمُرَاعَاةِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ وَطْئِهَا إنْ قَصُرَتْ مُدَّتُهُ .)

وقال في المجموع شرح المهذب في باب حد الزنا :
( وأما الحنفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بثلاث حشيات من تمر مهر، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل متعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا، فما هذا دينا وأف لهذا عملا، ثم قال: وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به الزنا ثم قال: وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزانى والزانية بغير استئجار لان المستأجر والمستأجرة زادا على سائر الزنا حراما آخر، وهو أكل المال بالباطل، وأما المخدمة فروى ابن الماجشون
صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها، وهذا قول فاسد، ومع فساده ساقط.
أما فساده فإسقاطه الحد الذى أوجبه الله تعالى في الزنا، وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التى يسقط فهيا الحد، فإن حد مدة كان متزايدا من القول بالباطل بلا برهان، وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا مالا يدرى فيما لا يدرى، وهذه تخاليط نعوذ بالله منها.
والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا وعمر من ليست له فراشا.
ثم قال من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك، لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها، وهو قول جمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلتا المسألتين، وهذه من تلك الطوام.)


لا إله إلاّ الله ، تعالى الله عمّا يقولون ..

لا حظوا كيف يسقط أبو حنيفة حد الزنا هنا لشبهة الخدمة في الأمة التي تخدم غير سيّدها ..!!!!. الله أكبر ..

ملاحظة سألني بعض الأخوة ، عن المسألة أعلاه ، وقال : لم أفهم جيّداً معنى المخدمة ؟!!!.

والجواب : المُـخْـدَمَـة - بفتح الدال- : هي الأمة (الجارية =ملك اليمين) التي تخدم غير سيّدها بإجازة منه ، وهي على قسمين ؛ فتارة يجيز سيّدها خدمتها لغيره من دون ثمن إباحةً ، وتارة بثمن ؛ أي يؤجّرها سيّدها لخدمة الغير مقابل ثمن معيّن كأي عقد إجارة .. وكلاهما جائز في الشرع المقدّس بإجماع فقهاء أهل القبلة ..

وهنا فلو زنى بها الذي تخدمه إباحة ، أو الذي استأجرها للخدمة مقابل ثمن ؛ فإنّه لا حدّ عليه وعليها عند أبي حنيفة وأتباعه ، بل عند بعض فقهاء أهل السنّة أيضاً ، وبعضهم اشترط طول مدة الخدمة لسقوط الحد ..

وكما ترون أخواني فهو لعب في دين الله ، وكما قال الاخ ، حتى الحيوانات لا تفعل هذا !!.
أعوذ بالله من غضب الله

من مواضيع : الشيخ الهاد 0 حديث : المهدي كالساعة ، لا يعلمها إلاّ الله تعالى .
0 هل يعلم إمامنا المهدي بوقت خروجه عجل الله تعالى فرجه ؟!!!
0 الفرق بين الشيعة والمتشيّعة، بلسان المعصوم عليه السلام !!
0 هل تصح مقارنة الخضر صلوات الله عليه باليماني، حسب قواعد العقائد؟!!
0 الفرق بين تعبيري اقترب الظهور و: قرب الظهور

الصورة الرمزية الشيخ الهاد
الشيخ الهاد
المراقب العام
رقم العضوية : 51892
الإنتساب : Jun 2010
المشاركات : 1,731
بمعدل : 0.33 يوميا

الشيخ الهاد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ الهاد

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : المسلم المؤدب المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2010 الساعة : 11:48 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]
لا إله إلاّ الله ، تعالى الله عمّا يقولون ..

لا حظوا كيف يسقط أبو حنيفة حد الزنا هنا لشبهة الخدمة في الأمة التي تخدم غير سيّدها ..!!!!. الله أكبر ..

ملاحظة سألني بعض الأخوة ، عن المسألة أعلاه ، وقال : لم أفهم جيّداً معنى المخدمة ؟!!!.

والجواب : المُـخْـدَمَـة - بفتح الدال- : هي الأمة (الجارية =ملك اليمين) التي تخدم غير سيّدها بإجازة منه ، وهي على قسمين ؛ فتارة يجيز سيّدها خدمتها لغيره من دون ثمن على سبيل الهبة والإباحةً ، وتارة بثمن ؛ أي يؤجّرها سيّدها لخدمة الغير مقابل ثمن معيّن كأي عقد إجارة .. وكلاهما جائز في الشرع المقدّس بإجماع فقهاء أهل القبلة ..


وكما ترون أخواني فهو لعب في دين الله ، وكما قال الاخ المسلم المؤدب ، حتى الحيوانات لا تفعل هذا !!.
أعوذ بالله من غضب الله


وهدانا الله واياكم لولاية أهل البيت والثبات عليها

من مواضيع : الشيخ الهاد 0 حديث : المهدي كالساعة ، لا يعلمها إلاّ الله تعالى .
0 هل يعلم إمامنا المهدي بوقت خروجه عجل الله تعالى فرجه ؟!!!
0 الفرق بين الشيعة والمتشيّعة، بلسان المعصوم عليه السلام !!
0 هل تصح مقارنة الخضر صلوات الله عليه باليماني، حسب قواعد العقائد؟!!
0 الفرق بين تعبيري اقترب الظهور و: قرب الظهور
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:32 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية