لا يتحقق مفهوم الزنا الموجب للتحريم و الحد إلا بعد توافر الشروط التالية :
1. إدخال الحشفة [1] قُبُلاً أو دُبُراً ، لثبوت النص بأن التقاء الختانين يوجب الغسل والمَهْر والحد ، وعليه فلا يتحقق الزنا بالضَّم والتقبيل والتفخيذ ، وان كان محرماً يوجب التعزير [2] .
2. البلوغ ، لحديث : " رفع القلم عن الصبي ، حتى يحتلم وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم ، حتى يستيقظ " .
أجل ، اذا زنى غير البالغ بالبالغة فعيله التعزير ، وعليها الجَلْد .
3. العقل ، فلا حد على المجنون ، للحديث المذكور .
4. العلم ، فإذا عقد جاهلاً على اخته من الرضاع ، أو امرأة في العدة ، أو اعتقد أن مجرد الرضا كافٍ في الحل ، و لو من غير عقد ، و وطأ فلا شيء عليه سوى أن الموطوءة في العدة الرجعية تحرم على الواطئ مؤبداً . و بكلمة ان كل من وطأ امرأة متوهماً الحل ، وهي محرمة عليه ، يسقط عنه الحد ، سواء أكان جاهلاً بالحكم فقط ، كما لو علم أنّه رضع هو وهذه من لبن واحد ، وجهل بتحريم العقد عليها ، أو كان جاهلاً بالموضوع فقط ، كما لو علم بتحريم العقد على الأخت من الرضاع ، وجهل بأن هذه أخته من الرضاع ، وسواءً أكان جهله عن قصور ، أو عن تقصير ، لحديث : " تدرأ الحدود بالشُبُهات " .
أجل إن الجاهل عن تقصير يستحق العقاب يوم القيامة ، و لا عقوبة عليه في الدنيا .
--------------------
[1] الحَشَفَة : رأس الذكر من فوق موضع الخِتان .
[2] التعزير : هو عقوبة مُفوَّضة ، لأنها قد فوضت إلى نظر الحاكم ، و في اصطلاح الفقهاء هو العقوبة على الكبائر من فعل الحرام ، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما ، و انما تُرِك تقدير ذلك إلى الحاكم بما يراه على أن لا يبلُغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الأخر ، كالقتل و مئة جلدة .
و يثبت الموجب للتعزير بالاقرار مرتين ، أو بشهادة عدلين ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً .
----------
كما أجاب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني في شبكة السراج
عند سؤاله:
332 السؤال:
هل يتحقق الزنا بادخال عضو الرجل في قبل المرأة ، أم بادخال عضو الرجل في دبر المرأة ، ولو بمقدار الحشفة ؟
الفتوى:
----
يتحقق بهما .
والآن هل هذا ما تريد؟
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 05-06-2010 الساعة 01:45 PM.