انت ياصاحبى اصلحك الله تقول مكروه كراهة شديده والامام يقول ولم ينكر مثلك
قوله (هي لك ) انت عربي وتفهم . ولو شاء لقال سلام الله عليه (اتق الله ياهذا فهذا مكروه شديد الكراهه ) مثلا...
وانت تفرق بين متماثلين ماالفرق بين دبر الرجل والمرأة ؟؟؟
هل هو للمرأة رحم مثلا وطاهر او معقم !!!!
.
.
.
أعطيناك حكمها عندنا علما أن هذه المسالة خلافية حتى عند أهل السنة
فمنهم من يرى جوازه ومنهم من يرى حرمته
وإليك بعض الأمثلة
الطبراني قال ابن عباس قال ابن عمرو في دبرها فأوهم ابن عمر - والله يغفر له - وإنما كان الحديث على هذا [7]
رأي من قال أنها نزلت في جواز نكاح المرأة في دبرها :
رأي ابن عمر الجواز :
قال السيوطي في الدر المنثور ج1 ص635 حول من قال أن الآية نزلت في جواز نكاح المرأة في دبرها :
قال السيوطي : أخرج اسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال ابن عمر أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟
قلت : لا .
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . [8]
وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }قال في الدبر [9]
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها .
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله e {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }الآية رخصة في إتيان الدبر [10]
[7] الدر المنثور ج1 ص630
[8] ذكر هذه الرواية البخاري في كتاب التفسير من صحيحه رقم 4526 ولكن البخاري كعادته إذا لم يعجبه الحديث يبتره أو يغير لفظه أو يجعله مبهما وهنا قال في هذا الحديث : أنزلت في كذا وكذا . وسوف يأتي تعرض ابن حجر لهذا العمل .
[9] وهنا أيضا البخاري لم ينقل الحديث كما نقله غيره بل قال في آخره بعد قراءة الآية : يأتيها في ....
ولم يذكر بقية الرواية ويحتمل أن يكون هذا التصرف من النساخ لصحيح البخاري أو أن الكتاب لم يخرج إلى التبييض بل توفي البخاري والكتاب في المسودة كما ذكر ذلك من أراد أن يعتذر للبخاري في هذا الحديث وغيره .