عائشة تقتل جنياً مسلما ألم يكفيها آلاف الإنس في حرب الجمل ..؟؟!!!
بتاريخ : 07-12-2009 الساعة : 04:47 PM
بسمه تعالى
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن و أهلك أعدائهم من الأولين و الآخرين ...
سلام من الله عليكم و رحمة منه و بركة ...
عــائشة تقتل جنياً مسلما ألم يكفيها عشرات الآلاف من الانس المسلمين في حرب الجمل ...؟؟؟!!!
باسناد صحيـــــــــح .. روى ابن أبي شيبة في مصنفه (11/77) قال :
حدثنا عبدالله بن بكر السهمي، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين أنها قتلت جاناً :eek:
فأُتيت فيما يرى النائم، فقيل لها : أما والله لقد قتلت مسلماً.
قالت : فلم يدخل على أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ :rolleyes:
فقيل لها : ما تدخل عليك إلا وعليك ثيابك. :p
فأصبحت فزعة، وأمرت باثني عشر ألفاً في سبيل الله ..:confused:
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ج 6 ص 182)
[30514] حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن بن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قتلت جانا فأتيت فيما يرى النائم فقيل لها أما والله لقد قتلت مسلما قالت فلم يدخل على أزواج النبي e فقيل لها ما يدخل عليك إلا وعليك ثيابك فأصبحت فزعة وأمرت باثني عشر ألفا في سبيل الله ) قال الراقي السلفي / وهذا سند صحيح
و هنا نرفق جميع مصادر هذا الحديث :
أولا :
منصف أبن أبي شيبة / كتاب الإيمان والرؤيا / رُؤْيَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
مسند الحارث بن أبي أسامة كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله باب في جنان البيوت
حدثنا روح بن عبادة ثنا حاتم بن أبي صغيرة ثنا عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة بنت طلحة حدثته أن عائشة أم المؤمنين قتلت جنانا فأريت فيما يرى النائم فقيل لها والله لقد قتلت مسلما فقالت والله لو كان مسلما ما دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها وهل كان يدخل عليك الا وأنت متجلببة أو مخمرة فأصبحت وهي فزعة فأمرت باثني عشر ألفا فجعلتها في سبيل الله عز وجل
ثالثا :
وجاء ذكره في المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني / كتاب الصيد / باب الزجر عن قتل عمار البيوت والأذن في قتل الحيات
رابعا :
وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني / باب التفكر في آيات الله عز وجل وقدرته وملكه وسلطانه / ذكر الجن وخلقهن
خامسا :
وقد ذكرها ابن القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة البقرة آية(36)
روي من وجوه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جانا فأريت في المنام أن قائلا يقول لها: لقد قتلت مسلما، فقالت: لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت مستترة، فتصدقت وأعتقت رقابا. وقال الربيع بن بدر: الجان من الحيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها هي التي تمشي ولا تلتوي، وعن علقمة نحوه.
في صفة الإنذار، قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام. وقاله عيسى بن دينار، وإن ظهر في اليوم مرارا. ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار، لقوله عليه السلام: (فليؤذنه ثلاثا)، وقوله: (حرجوا عليه ثلاثا) ولأن ثلاثا للعدد المؤنث، فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك أولى، لقوله عليه السلام: (ثلاثة أيام). وهو نص صحيح مقيد لتلك المطلقات، ويحمل ثلاثا على إرادة ليالي الأيام الثلاث، فغلب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ فإنها تغلب فيها التأنيث. قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه السلام، وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام، فإذا رأيتم منهن شيئا بعد فاقتلوه.
قال القرطبي – رحمه الله - : ( وقد قتلت عائشة – رضي الله عنها حية رأتها في حجرتها تستمع وعائشة تقرأ ، فأتيت في المنام فقيل لها : إنك قتلت رجلاً مؤمناً من الجن الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : لو كان مؤمناً ما دخل على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل لها : ما دخل عليك إلا وأنت متقنعة وما جاء إلا ليستمع الذكر 0 فأصبحت عائشة فزعـة واشترت رقاباً فاعتقتهم ) ( الجامع لأحكام القرآن – 16 / 214 – 215 ، وقد ذكر الشبلي في كتابه " أحكام الجان " رواية " عائشة " ص ( 89 ) ، من طريق أبو الطيب أحمد بن روح عن محمد بن عبدالله بن يزيد مولى قريش ، عن عثمان بن عمر عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة ، ورواية " عمر بن عبدالعزير"– ص ( 62 ) ، من طريق أبو بكر بن طاهر الأشبيلي القيسي عن أبي علي الغساني ) 0
---------------انتهى
الآن :
1 - عائشة تعتق الرقاب و تتصدق لأنها قتلت جنيا مسلما و لكنها لا تحرك ساكنا بقتلها لآلاف المسلمين البشر الإنسيين في فتنة حرب الجمل التي أشعلتها .... لا أدري صراحة هل الجني المسلم أفضل و أعلى مقاما عند عائشة من أبنائها الذين قتلتهم و هي على ظهر جملها عسكر .... !!!!
2 - أليست عائشة أم المؤمنين نسأل هل الجن المسلم مشمول بأن يكون ابنا لعائشة أم لا و إن كان الجواب نعم فلماذا لا يدخل على عائشة إلا و هي مقتنعة و عليها ثيابها و حجابها...؟؟
3 - حكم الذي يطلع على بيوت المسلمين دون إذن هو التالي :
عن أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففتأت عينه ما كان عليك من جناح )) . ( متفق عليه )
قال النووي في شرح صحيح مسلم
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حللهم أن يفقئوا عينه )
قال العلماء محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه . وهل يجوز رميه قبل إنذاره ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه )) رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال ففقؤوا عينه فقد هدرت
وفي سنن أبو داود عن أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه ))
قال الشيخ الألباني : صحيح
وفي صحيح الجامع
(( لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح )) . صحيح / عن أبي هريرة
قال المناوي في فيض القدير :
( لو أن أمراً اطلع ) بتشديد الطاء ( عليك ) أي إلى بيتك الذي أنت أو حرمك فيه ( بغير إذن ) منك له فيه احترازاً عمن اطلع بإذن ( فحذفته ) بحاء مهملة عند جمع أو بمعجمة عند آخرين قال الرافعي : وهو الأشهر أي رميته ( بحصاة ) أو نحوها ( ففقأت عينه ) بقاف فهمزة ساكنة أي شققتها أو أطفأت ضوءها ( لم يكن عليك جناح ) أي حرج بدليل رواية مسلم " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " فيه رد على من حمل الجناح على الإثم ورتب عليه وجوب الدية كالحنفية أو القود كالمالكية ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القود والدية وعند النسائي وأحمد " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص " وهذا صريح في ذلك ولهذا قال القرطبي : الإنصاف خلاف ما قاله مالك إذ لم يثبت إجماع وللمسألة شروط وفروع محلها كتب الفقه .
وفي صحيح الجامع :
(( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه )) . صحيح / عن أبي هريرة
(( من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت )). صحيح
(( من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص )) . صحيح / عن أبي هريرة
قال المناوي في فيض القدير :
( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ) أي نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت ستره من نحو شق باب أو كوة وكان الباب غير مفتوح ( فقد حل ) لم يقل وجب إشارة إلى أنه خرج مخرج التعزير لا الحد ذكره القرطبي ( لهم أن يفقأوا عينه ) أي يرموه بشيء فيفقؤا عينه إن لم يندفع إلا بذلك وتهدر عين الناظر فلا دية ولا قصاص عند الشافعي والجمهور ، وقال الحنفية : يضمنها لأن النظر فوق الدخول والدخول لا يوجبه ، وأوجب المالكية القصاص وقالوا : لا يجوز قصد العين ولا غيرها لأن المعصية لا تدفع بالمعصية ، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرد عن ذلك السبب يسماها ولهذا قال القرطبي : الإنصاف خلاف ما قاله أصحابنا وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على النفس ولو بغير السبب المذكور وهذا منه مع ثبوت النص فيه وليس مع النص قياس ، وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان أصحهما لا لأن النظر أشد ، ويشمل قوله اطلع كل مطلع كيف كان ومن أي جهة كانت من باب أو غيره إلى العورة أو غيرها ذكره القرطبي . ( تنبيه ) هذا الحديث يتناول الإناث فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح بناء على أن من شرطية تتناول الإناث وقيل لا يجوز بناء على مقابل أن من يختص بالذكور ووجه بأن المرأة لا يستتر منها شيء .
وعند النسائي
(( من اطلع في بيت قوم بغير آذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص )) قال الشيخ الألباني : صحيح
(( لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج وقال مرة أخرى جناح )) قال الشيخ الألباني : صحيح
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل المنزل )) ( صحيح ) قال المنذري رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة ورواه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة صحيح الترغيب والترهيب
وفي الأدب المفرد :
(( لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح )) صحيح
----------------------- انتهى
عائشة قتلت ذلك الجني المسلم المسكين في حين أن عينه فقط هي التي ينزل بها حكم العقاب .... !!!
و هذه ليست المرة الأولى التي تظهر بها عائشة جهلها بالأحكام ...
قلت أنا كربلائية حسينية ما قصة القوم مع الجن بالضبط
و في هذه المناسبة من اللطيف أن نذكر بعض مغامرات القوم مع الجن ... في حوادث مماثلة ... تقريبا ... !!!
×××××××××××××××××××××××
عمر يصرع جني ...
- وفي رواية: عن إبن مسعود أيضاً قال: لقي رجل من أصحاب النبي (ص) رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي فقال له الجني: عاودني، فعاوده فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي: إني لأراك ضيئلاً شحيباً كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، قال: فكذلك أنتم معاشر الجن - أو أنت منهم كذلك - قال: لا والله إني منهم لضليع، ولكن عاودني الثالثة فإن صرعتني علمتك شيئاً ينفعك، فعاوده فصرعه فقال: هات علمني، قال: هل تقرأ آية الكرسي؟ قال: نعم، قال: إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار، لا يدخله حتى يصبح، قال رجل من القوم: يا أبا عبد الرحمن من ذاك الرجل من أصحاب النبي (ص)؟ قال: فعبس عبد الله وأقبل عليه وقال: من يكون هو إلا عمر ( ر ) ، رواهما الطبراني بإسنادين ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من إبن مسعود ولكنه أدركه. ورواة الطريق الأولى فيهم المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم.