|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 33766
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 199
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الأمير الموعود
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 24-08-2009 الساعة : 02:39 PM
مسألة 8 : اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الاعلم ( اي الاقدر على استنباط الاحكام ، بان يكون اكثر احاطة بالمدارك ، وبتطبيقاتها، بحيث يكون احتمال اصابة الواقع في فتاويه اقوى من احتمالها في فتاوي غيره ) . ولو تساووا في العلم ، او لم يحرز وجود الاعلم بينهم، فان كان احدهم اورع من غيره في الفتوى اي اكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء تعين الرجوع اليه ، وإلا فالاحوط الاحتياط بين اقوالهم مطلقا ، وان كان الاظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى اي منهم مالم يحصل له علم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذلك في خصوص المسالة ، كما اذا افتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فيجب عليه الجمع بينهما ، او افتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ .
|
|
|
|
|