|
المستبصرون
|
رقم العضوية : 35679
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 286
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
سؤال
بتاريخ : 22-07-2009 الساعة : 10:01 PM
السلام عليكم
11- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .
الكافي - الشيخ الكليني ج 7 ص 127 .
قال في الرواية المذكورة سألته عن النساء ولم يقل سألته هل ترث المرأة من زوجها العقار يقول المعصوم أن النساء لا يرثن العقار في الرواية والخطاب موجه الي النساء ولم يخص فيه أحدا
وقال المعصوم ايضا في نفس الباب
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الأرْضِ شَيْئاً.
وهل المعصوم في هذه الرواية خص الزوجات في قوله أنهن لا يرثن العقار إنما الروايات عنيت بهن النساء لا الزوجات فحسب؟؟؟
وهذه ايضا:
بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ [أَ] و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَلَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ وَتُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَإِنَّمَا ذَاكَ لِئَلا يَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ الأرْضَ فَقَالَ لا وَلَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لا يَرْضَوْنَ بِذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.
وقال المعصوم كذلك
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالْعَقَارِ شَيْءٌ.
وقال كذلك
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الأرْضِ شَيْئاً وَلَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَإِلا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.
السؤال واضح لماذا قال المعصوم النساء ولم يقل الزوجات مع العلم توجد روايات تذكر الزوجات؟؟
وايضاً هل أعاد الامام ارض فدك الى ورثتها عند توليه الحكم؟؟
ولي تكملة لاثبات حديث معاشر الانبياء لانورث ديناراً ولادرهماً..
|
|
|
|
|