وروى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله (سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن النساء
ما لهن من الميراث ، فقال:
لهن قيمة الطوب والبناء والخشب
والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما)(
وهذه الرواية من باب ميراث الزوجات ( 1071 ) ( 31 ) ، سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه ( من هنا بتر الكاتب الرواية حتى يلبس على الناس ويوهمهم ان المقصود البنت ) قال : قلت فالثياب ؟ قال : الثياب لهن قال : قلت : كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى ؟ ، قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم ) ، راجع : ( تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 299 ) إنتهى.