ما هو سبب الغيبة؟ وما الذي يحسّنها مع حاجة الناس إلى ظهوره، وما الوجه في غيبته على الإستمرار حتى صار ذلك سبباً لإنكار ولادته؟
والجواب:
أنه بعد ما ثبت بالأدلة القاطعة التي تقدمت الإشارة إلى بعضها وجوب نصب الإمام، وانحصار الأئمة في الأثني عشر ومنهم صاحب الزمان (عليه السلام)، ورأيناه غائباً عن الأبصار، علمنا أنه لم يغب مع عصمته إلا لسبب اقتضى ذلك وضرورة قادت إليه، ولا يلزمنا معرفة ذلك على التفصيل، وجرى ذلك مجرى ما لا نعلم بمراد الله فيه من الآيات المتشابهة في القرآن التي ظاهرها الجبر أو التشبيه، مثل (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى)(16)
(وَجاءَ رَبُّكَ)(17) وأمثال ذلك، فإذا علمنا باستحالة الجبر والجسمية عليه تعالى، وعلمنا أنه لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هو عليه من الصفات، علمنا أن لهذه الآيات وجوها صحيحة بخلاف ظواهرها توافق أدلة العقل وإن لم نعلمها تفصيلاً.
وكذلك ما غاب عنا وجه المصلحة فيه من إيلام الأطفال والطواف بالبيت ورمي الجمار وما أشبه ذلك من العبادات، فإذا علمنا أنه تعالى لا يفعل قبيحاً ولا يأمر بالعبث فلا بد من مصلحة في ذلك، وإن جهلنا تفصيلها مع أن السبب في الغيبة ظاهر وهو الخوف على النفس، ولو كان على ما دون النفس لوجب الظهور والتحمل.
فإن قيل:
الأئمة قبله كانوا يخافون على أنفسهم وبعضهم قتل غيلة بالسم وبعضهم بالسيف وقد أظهروا أنفسهم، وكثير من الأنبياء أظهروا دعوتهم وإن أدت إلى قتلهم.
قلنا:
يمكن أن يكون الفارق أن غيره من الأئمة (عليهم السلام) لهم من يقوم مقامهم، وهو ليس بعده إمام يقوم مقامه وكذلك الأنبياء، وإن خوفه كان أكثر لإخبار آبائه (عليهم السلام) بأن صاحب السيف من الأئمة الذي يملأ الأرض عدلاً هو الثاني عشر، وشاع ذلك عنهم حتى بين أعدائهم، فكان الملوك يتوقفون عن قتل آبائه لعلمهم أنهم لا يخرجون بالسيف ويتشوفون إلى حصول الثاني عشر ليقتلوه. ألا ترى أنه لما توفي الحسن العسكري (عليه السلام) وكّل السلطان بحرمه وجواريه من يتفقد حملهنّ ليقتل ولده كما فعل فرعون ونمرود لما علما أن زوال ملكهما على يد موسى وابراهيم (عليهما السلام) فوكلا من يتفقد الحبالى ويقتل الأطفال وفرقا بين النساء والأزواج، فستر الله ولادتهما كما ستر ولادة المهدي لما علم في ذلك من الحكمة والتدبير.
مع أن حكمة الله في ذلك لا تجب معرفتها على التفصيل كما قدمنا، ويجوز إختلاف تكليفه مع تكاليفهم لاختلاف المصالح باختلاف الأزمان، كما كان تكليف أمير المؤمنين مرة السكوت ومرة الجهاد بالسيف، وتكليف الحسن الصلح، وتكليف الحسين الخروج، وتكليف باقي الأئمة السكوت والتقية صلوات الله عليهم أجمعين.
الشبهة الثالثة:
لمَِ لم يحرسه الله تعالى من الأعداء ويظهره؟ فهل تضيق قدرته عن ذلك؟
والجواب:
أن الله تعالى قادر على كل شيء، وقد حفظ إمام الزمان ومنعه بكل ما لا يوجب الجبر والإلجاء، أما ما يوجب الجبر والإلجاء فلا يجب أن يفعله الله تعالى، وإذا كان هناك تكليف لا يجوز الإجبار لأن شرط التكليف القدرة، وبالإجبار ترتفع.
الشبهة الرابعة:
كيف يمكن أن يكون شخص حي بجسمه الحيواني موجوداً في سرداب يرى الناس ولا يرونه؟ ومن الذي يأتيه بطعامه وشرابه ويقوم بحوائجه؟
والجواب:
أن هذا جهل ممن يرى أن الشيعة تعتقد وجود المهدي في سرداب بسر من رأى يرى الناس ولا يرونه، فإن ذلك لا أصل له ولا يعتقده ذو معرفة من الشيعة، بل الشيعة تعتقد بوجود المهدي حياً في هذه الدنيا يرى الناس ويرونه ولا يعرفونه. وقد رفع مولانا الصادق (عليه السلام) في الأحاديث السابقة المروية عنه في المهدي (عليه السلام) استبعاد ذلك بأن أخوة يوسف تاجروه وبايعوه وخاطبوه وهم إخوته فلم يعرفوه، قال (عليه السلام): وما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، أن يكون يسير في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتى يأذن الله عز وجل أن يعرّفهم نفسه كما أذن ليوسف. (19)
وفي رواية عن الصادق (عليه السلام): إن في صاحب هذا الأمر سنناً من الأنبياء... إلى أن قال: وأما سنته من يوسف فالستر، جعل الله بينه وبين الخلق حجاباً يرونه ولا يعرفونه.(20)
وقد نشأت شبهة أن الشيعة يعتقدون بوجود المهدي في سرداب بسر من رأى من زيارتهم لذلك السرداب وتبركهم به وصلاتهم فيه وزيارة المهدي (عليه السلام) فيه، فتوهموا أنهم يقولون بوجوده في السرداب، وتقوّل بعضهم عليهم بأنهم يأتون في كل جمعة بالسلاح والخيول إلى باب السرداب ويصرخون وينادون يا مولانا أخرج إلينا، وقال إن ذلك بالحلة، ثم شنع عليهم تشنيعاً عظيماً ونسبهم إلى السخف وسفاهة العقل.(21) وهذا ليس بعجيب من تقوّلاتهم الكثيرة على الشيعة بالباطل، وهذا الذي زعمه هذا القائل لم نره ولم نسمع به سامع من غيره، وإنما أخذه قائله من أفواه المتقوّلين، أو افتراه من نفسه حتى أنه لم يفهم أن السرداب بسامراء لا بالحلة.
وسبب زيارة الشيعة لذلك السرداب وتبركهم به أنه سرداب الدار التي كان يسكنها الإمامان علي بن محمد الهادي وابنه الحسن بن علي العسكري وابنه الإمام المهدي (عليهم السلام) وتشرف بسكناهم له، وقد رويت للإمام المهدي (عليه السلام) فيه معجزة يأتي نقلها فيما نقلناه عن عبد الرحمن الجامي، ورويت عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فيه زيارة للمهدي (عليه السلام)، فلذلك يزورونه فيه بتلك الزيارة، ورويت فيه أدعيه وصلوات يفعلونها فيه.
الشبهة الخامسة:
ما الفائدة في إمام غائب عن الأبصار لا ينتفع به الناس في زمان غيبته؟ والإمام إنما نصب لينتفع به الناس، ويرجعون إليه في الأحكام، وينصف المظلوم من الظالم.
والجواب:
أنّا لا نسلّم عدم الفائدة في وجوده مع غيبته، قال الشيخ (رحمه الله): في تلخيص الشافي: ينتفع به في حال غيبته جميع شيعته والقائلين بإمامته وينزجرون بمكانه وهيبته عن القبائح، فهو لطف لهم في حال الغيبة كما يكون لطفاً في حال الظهور، وهم أيضاً منتفعون به من وجه آخر لأنه يحفظ عليهم الشرع وبمكانه يتيقنون بأنه لم يكتم من الشرع، ما لم يصل إليهم، وإلى ذلك يشير بعض علمائنا رضوان الله عليهم بقوله: وجوده لطف، وتصرفه لطف آخر، وغيبته مناً.(23) ومن أين لنا الجزم بأنه لا يتصرف في مصالح العباد الدينية والدنيوية من حيث لا يعرفونه، وقد جاء في الأخبار أنه في حال غيبته كالشمس يسترها السحاب.(24) أي فكما أن للشمس المستورة بالسحاب منافع وفوائد في الكون، فكذلك لصاحب الزمان مع استتاره فوائد ومنافع في الكون وإن خفي علينا بعضها أو جلها ولم نعلمها على التفصيل.
نعم جميع الفوائد التي نصّب لأجلها لا تكون حاصلة، وهذا لا يضر، لأن السبب في ذلك هم العباد بإخافتهم له التي أوجبت استتاره، بل لو فرض محالاً عدم الفائدة في وجوده حال استتاره، لم يكن في ذلك قبح بعد أن كان سبب استتاره من خوف الظالمين.
الشبهة السادسة:
إذا جاز أن يستتر للخوف من الناس بحيث لا يصل إليه أحد وتفوتهم منافع وجوده، جاز أن يكون معدوماً، أو أن يموت حتى إذا علم الله أن الرعية تمكنه أوجده أو أحياه كما جاز أن يبـيحه الاستتار حتى إذا علم منهم التمكين أظهره.
والجواب:
أولاّ:
إنّا لا نقطع أنه لا يصل إليه أحد، فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع به. هكذا ذكر الطبرسي في إعلام الورى
. (25) ولكن وردت أخبار دالّة على عدم إمكان الرؤية بعد الغيبة الصغرى، أي في الغيبة الكبرى، فإن عملنا بها فلا مساغ لهذا الجواب، وبعضهم أوّلها بأن المراد نفي الرؤية بحيث يعلمه بعينه ويقطع بأنه هو هو حال رؤيته، أو بغير ذلك من الوجوه كما يأتي.
وثانياً:
أنه لا يجوز أن يكون معدوماً، للأدلة القاطعة العقلية والنقلية التي دلت على عدم جواز خلو العصر من إمام، فعلى الله تعالى أن ينصب للناس إماما تتم به الحجة وينقطع العذر، فإذا فاتهم الإنتفاع به بسبب منهم لم يقدح ذلك في تمام الحجة، بل تكون لازمة لهم، لأنه إذا أخيف فغيِّب شخصه منهم كان فوات المصلحة منسوباً إليهم فيلزمهم اللوم والذم والمؤاخذة عليه، ولا يجوز أن لا ينصب لهم إماماً ولو علم أنه لو نصبه لهم لأخافوه أو قتلوه، لأن الحجة عليهم لا تتم بدون نصبه، بل تكون الحجة فيما فات من مصالح العباد لازمة له تعالى، لأن ما فاتهم من المصالح يكون منسوباً إليه تعالى ولا يجوز أن يسببوا فعلاً لله تعالى ولله الحجة البالغة، هذا مع قطع النظر عن أن في وجوده في حال غيبته منافع ليست في حال عدمه، وهي ما أشرنا إليها في جواب الشبهة الخامسة.
الشبهة السابعة:
لو كان موجوداً لوجب أن يظهر لوجود الداعي إلى ظهوره وهو انتشار الفساد، وضعف الدين، وتعطيل الأحكام والحدود، وشيوع الظلم والجور، وهو إنما يظهر ليملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.
والجواب:
إذا كانت غيبته بأمر الله تعالى فظهوره لا يكون إلا بأمر الله تعالى، ولا نقدر أن نحيط بالعلة التي توجب ظهوره ولا بالحكمة التي تقتضي أمر الباري تعالى له بالظهور، فإن ذلك لا يطّلع عليه إلا علاّم الغيوب، فعلى قول من يقول أن أفعال الباري تعالى لا تعلل بالعلل والاغراض فالأمر واضح، إذ ليس لنا أن نسأل عن عدم ظهوره ولا عن علة ظهوره، وعلى قول أصحابنا بأن أفعاله تعالى معللة بالعلل والأغراض لا يمكننا الإحاطة بتلك العلل وأمرها موكول إليه تعالى.
وقد كان يوسف (عليه السلام) وهو نبي ابن نبي معصوم لا يصدر إلا عن أمر ربه بينه وبين أبيه يعقوب (عليه السلام) مسافة غير كثيرة البعد وهو حزين عليه حتى ذهب بصره وهو قادر على أن يخبره بمكانه، فلم يفعل حتى أذن له الله تعالى في ذلك، ولم يكن تركه لإعلام أبيه (عليهما السلام) مع تلك الحالة التي وصفناها إلا عن أمر الله تعالى لحكمة اقتضت ذلك، وهذا كما أن الله تعالى لم يبعث محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنبوة إلا بعد أربعين من عمره مع انتشار الكفر والفساد وعبادة الأوثان والإلحاد. وليس لأحد أن يقول لم أخّر بعثته إلى الأربعين ولم يبعثه قبل ذلك مع وجود المقتضي لبعثه، لأن ذلك معارضة للحكيم فيما لا يطلع عليه ولا يعلم حكمته غيره، مع أنه إذا جاز أن يؤخر الله تعالى خلقه مع وجود الظلم جاز أن يؤخر ظهوره مع وجوده، على أن الوارد أنه لا يظهر حتى تمتلئ ظلماً وجوراً، ولم يحن بعدُ ذلك الزمان.
الشبهة الثامنة:
إذا كان الخوف هو المانع له عن الظهور وكان يخاف من أعدائه فلِمَ لا يظهر لشيعته وأوليائه يرشدهم إلى ما لا يعلمون؟
والجواب:
أنه بعد ما قامت الأدلة القاطعة على وجوده وعصمته فلا يمكن الإعتراض والسؤال لِمَ فعل كذا؟ ولم يفعل كذا؟ لأنا نعلم أنه لا يصدر إلا عن أمر ربه، ولا يتجاوز ما حدد له، وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
أحدها:
أن سبب عدم ظهوره لأوليائه الخوف من انتشار خبره وظهور أمره باذاعة من يظهر لهم.
ثانيها:
أن غيبته عن أعدائه للخوف منهم، وعن أوليائه للخوف عليهم، فإذا ظهر لهم ذاع خبره وطولبوا به.
ثالثها:
وهو الذي عوّل عليه المرتضى قال:
أولاً:
لا نقطع أنه لا يظهر لجميع أوليائه، فإن هذا أمر مغيّب عنا ولا يعرف كل منا إلا حال نفسه.
ثانياً:
نقول في علة غيبته عنهم أنه إنما يميز شخصه بالمعجز الذي يظهر على يديه والشبه تدخل في ذلك، فلا يمتنع أن يكون كل من لم يظهر له من أوليائه هو المعلوم من حاله أنه متى ظهر له قصر في النظر في معجزه ولحق بهذا التقصير بمن يخاف منه من الأعداء.
أقول:
إن الأخبار قد جاءت بظهوره لأوليائه وثقاته في الغيبة الصغرى مدة أربع وسبعين سنة كما مر، أما بعدها فقد تقدم بعض الأخبار الدالة على عدم إمكان رؤيته وتكذيب من يدعي ذلك، وسواء قلنا بذلك أو قلنا بإمكان الرؤية في الغيبة الكبرى وحملنا ما يدل على العدم على بعض الوجوه مثل إرادة نفي الرؤية التي يعرفه فيها بعينه وشخصه يمكن أن نقول: أن سبب عدم ظهوره لأوليائه هو بعض الوجوه المتقدمة، والله أعلم.
الشبهة التاسعة:
الحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة إن قلتم بسقوطها صرحتم بنسخ الشريعة، وإن كانت ثابتة فمن الذي يقيمها والإمام مستتر غائب؟
والجواب:
أن الحدود ثابتة على مستحقيها وغير ساقطة، والإثم في تفويت إقامتها على المخيفين للإمام المحوجين له إلى الغيبة، فحالها في زمن الغيبة عندنا حالها في زمن عدم تمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام عندكم، فما أجبتم به فهو جوابنا، ثم أن الشبهة لا تختص بحال الغيبة، بل تجري في حال وجود الأئمة وعدم تمكنهم، والجواب في الحالين واحد.
الشبهة العاشرة:
إن قلتم إن الحق مع غيبته لا يدرك ولا يوصل إليه، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة مع الغيبة. وإن قلتم: يدرك من جهة الأدلة المنصوبة عليه، فقد صرحتم بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة، وهذا خلاف مذهبكم.
والجواب:
إن الحق قسمان عقلي وسمعي، فالعقلي يدرك بالعقل ولا يؤثر وجود الإمام ولا فقده: والسمعي عليه أدلة منصوصة من أقوال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقوال الأئمة الصادقين (عليهم السلام)، ولكن الحاجة مع ذلك إلى الإمام ثابتة في كل عصر وعلى كل حال:
أولاً:
لكونه لطفاً لنا في فعل الواجب العقلي من الإنصاف والعدل واجتناب الظلم والبغي، وهذا مما لا يقوم غيره مقامه فيه.
وثانياً:
أن النقل الوارد عن النبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام يجوز أن يتركه الناقلون تعمداً أو اشتباهاً، أو يوجد ممن ليس نقله حجة فيحتاج إلى الإمام ليبـين الحق.
الشبهة الحادية عشرة:
الإجماع قائم على أنه لا نبي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنتم زعمتم أن المهدي إذا ظهر لا يقبل الجزية ويقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين، ويأمر بهدم المساجد والمشاهد، ويحكم بحكم داود ولا يسأل عن بينة، وأشباه ذلك. وهذا نسخ للشريعة، فقد أثبتم معنى النبوة وإن لم تتلفظوا باسمها.
والجواب:
ما ذكره الطبرسي في إعلام الورى، قال: إنّا لا نعرف ما تضمنه السؤال من أنه لا يقبل الجزية ويقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به.
أما هدم المساجد والمشاهد (فما سمعناه)(29) ويجوز أن يختص بما بني على غير تقوى الله وعلى خلاف ما أمر به وهذا مشروع قد فعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومنه مسجد الضرار.
وأما حكمه بحكم داود لا يسأل عن بينة فهذا أيضا غير مقطوع به، وإن صح فتأويله أنه يحكم بعلمه فيما يعلمه، وللإمام والحاكم أن يحكم بعلمه ولا يسأل البينة، على أن ما ذكروه من عدم قبول الجزية وعدم سؤال البينة لو صح لم يكن نسخاً لأن النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ، أما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون أحدهما ناسخاً للآخر وإن خالفه في الحكم، ولذلك اتفقنا على أنه لو قال الزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه لم يكن نسخا.(30)
وفي البحار روى الحسين بن مسعود في شرح السنة بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد). ثم قال: قوله يكسر الصليب يريد إبطال النصرانية ويحكم بشرع الإسلام، ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله. وقوله: يضع الجزية معناه يضعها عن أهل الكتاب ويحملهم على الإسلام، فقد روى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في نزول عيسى: (ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون). وقيل: معنى الجزية أن المال يكثر حتى لا يوجد محتاج ممن يوضع فيهم الجزية، يدل عليه قوله: فيفيض المال حتى لا يقبله أحد.
وروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (كيف انتم إذا نزل ابن مريم فيكم(31) وإمامكم منكم). وهذا حديث متفق على صحته،
قال في البخاري: وقد أورد هو وغيره أخباراً أخر في ذلك، فظهر أن هذه الأمور المنقولة من سير القائم (عليه السلام) لا تختص بنا، بل أوردها مخالفونا ونسبوها إلى عيسى (عليه السلام)، لكن قد رووا أن إمامكم منكم، فما كان جوابهم فهو جوابنا، والشبهة مشتركة بينهم وبيننا، (32)
(12) انظر مثلاً قوله تعالى في أهل الجنة: (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها...) آل عمران: 15، وقوله تعالى في أهل النار: (خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ...) آل عمران: 88.
(13) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة قال: (...ألا أنهم شباب لا يهرمون، وأصحاء لا يسقمون، وأغنياء لا يفقرون، وفرحون لا يحزنون، وأحياء لا يموتون...) الكافي للكليني، ج2: 598، ح1.
(14) قصيدة وشرحها لسيدنا المعاصر السيد محسن الأمين... طبع في صيدا سنة 1333 في (108 صفحة) وهو ردّ على القصيدة البغدادية المرسلة إلى علماء النجف، وقد أجاب عنها جمع كثير منهم نظماً ونثراً التي مطلعها:
ايا علماء العصر يا من لهم خبر *** بكل دقيق حار في مثله الفكر...
الذريعة/ آقا بزرك الطهراني: 3/ 90.
(15) كشف المحجة لابن طاووس: 55.
(16) طه: 5.
(17) الفجر: 22.
(19) الكافي للكليني، ج1: 336، باب في الغيبة، ح4.
(20) كمال الدين للصدوق: 351، باب 33، ح46.
(21) من هؤلاء إبن تيمية في كتابه منهاج السنة، ج1: 45، وابن خلدون في المقدمة، ج1: 199، فراجع.
(23) كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد للعلامة الحلي: 184 تحقيق السبحاني.
(24) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (...والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب...) كمال الدين للصدوق: 253، ح2 باب 23.
(25) إعلام الورى للطبرسي، ج2: 300.
(29) ليس في المصدر.
(30) إعلام الورى للطبرسي ج2: 310.
(31) من المصدر.
(32) بحار الأنوار للمجلسي ج52: 382، ح193 ط: بيروت/ 1403 هـ، وأما ما رواه عن البخاري، فراجع صحيحه، ج4: 143