نقل لي أحد أقاربي في الكويت أن له صديق شيعي غير ملتزم تعرف على شابة وهابية في العشرينيات من العمر, إتفق معها على أن يذهبا إلى شقته المؤجرة لفعل الفاحشة والعياذ بالله فعندما إجتمعا تذكر الشاب زواج المتعة فطرحه عليها فتغيرت تعابير وجهها وتكلمت بنبرة غاضبة وقالت له زواج المتعة حرام ورفضت فأصر الشاب بعض الشئ على أن يفعل ما أحله الله له فأخذ بإقناعها بما توفر له من طرق ولكن لشدة إيمانها بعمر فما كان جوابها إلا أنها قالت// إما **** هكذا وإلا ذهبت إلى بيتي\\ فما كان من الشاب إلا أنه زنى بها لضعف إيمانه وكانت هي السبب في ذلك لرفضها زواج المتعة فقد حرمت ما أحل الله و أحلت ما حرم الله وتبعات ذلك على من حرم زواج المتعة والعمرة {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} فلقد نزلت آية بالحلية ولم تنزل آية بالحرمة أو نسخها وكانتا حلال في زمن رسول الله ص وزمن حكومة أبوبكر وحرمهما عمر بعقله القاصر ولا أعلم من يكون عمر لكي يحرم ما أحل الله ثم أقامهما الإمام علي ع في زمن خلافته, وبقي على هذه السنة فقط شيعة الإمام علي ع وإمتنع عنها شيعة معاوية فلذلك كثر الزنى واللواط في المجتمعات السنية في حين قال الإمام علي ع (لو طبق زواج المتعة ما زنى شقي) لذلك أتى علماء السنة ببدع زواج المسيار والعرفي وغيرها ولم تكن في زمن رسول الله ص وإنما مسميات هم مسميها وما أنزل الله بها من سلطان لكي ينقذوا مجتمعاتهم والشباب من الفساد.
لدي أكثر من 150 حديث ورواية بحليته وتحريم عمر له من الصحاح فإذا كانت جميعها ضعيفة أو غير صحيحة فعلى صحاحكم السلام وإذا كان واحد فقط منها صحيح فإن عمر حرم وإياكم ما أحل الله وحلال رسول الله حلال إلى يوم القيامة وإليكم عينة مع روابطها لكي لا أطيل
صحيح مسلم - الحج - في المتعة بالحج والعمرة - رقم الحديث : ( 2135 )
- حدثنا : محمد بن المثنى ، وإبن بشار ، قال إبن المثنى : ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال : كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله : فأتموا الحج والعمرة لله ، كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح إمرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة ، وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا : عفان ، حدثنا : همام ، حدثنا : قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث : فأفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
صحيح مسلم - الحج - في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام - رقم الحديث : ( 2145 )
- وحدثنا : محمد بن المثنى ، وإبن بشار ، قال إبن المثنى : ، حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، عن الحكم ، عن عمارة بن عمير ، عن إبراهيم بن أبي موسى ، عن أبي موسى : أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر : قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم.
مسند أحمد- مسند العشرة المبشرين بالجنة - أول مسند عمر بن الخطاب (ر) - رقم الحديث : ( 347 )
- حدثنا : بهز قال : ، وحدثنا : عفان قالا : ، حدثنا : همام ، حدثنا : قتادة ، عن أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله إن إبن الزبير (ر) ينهى عن المتعة وإن إبن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر (ر) خطب الناس ، فقال : إن القرآن هو القرآن وأن رسول الله (ص) هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - ومن مسند علي بن أبي طالب (ر) - رقم الحديث : ( 1083 )
- حدثنا : محمد بن جعفر ، حدثنا : شعبة ، عن الحكم ، عن علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم أنه قال : شهدت علياً وعثمان (ر) بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك علي (ر) أهل بهما فقال : لبيك بعمرة وحج معا فقال عثمان (ر) : تراني أنهى الناس عنه وأنت تفعله ، قال : لم أكن إدع سنة رسول الله (ص) لقول أحد من الناس.
سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء في التمتع - رقم الحديث : ( 753 )
- حدثنا : عبد بن حميد ، أخبرني : يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا : أبي ، عن صالح بن كيسان ، عن إبن شهاب : أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاًً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر ، عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر : هي حلال فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (ص) ، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله (ص) فقال الرجل : بل أمر رسول الله (ص) فقال : لقد صنعها رسول الله (ص).
صحيح البخاري - الحج - التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم - رقم الحديث : ( 1461 )
- حدثنا : محمد بن بشار ، حدثنا : غندر ، حدثنا : شعبة ، عن الحكم ، عن علي بن حسين ، عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلياً (ر) وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهلّ بهما لبيك بعمرة وحجة قال : ما كنت لأدع سنة النبي (ص) لقول أحد.
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمر إن أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين (ر) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء.
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر.