السلام عليكم
الأغلب لم يجب بنعم أو لا
فالبعض قال إنها من المباحات وبعضكم شبهها بالطلاق الذي لا يكون إلا للضرورة وبعضكم قال إنها كالتعدد
لكن ماقلتم متناقض مع أدلتكم اللتي تقول إنها من أجل الأعمال وأعظمها
سأورد الأدلة
يتبع
شنو اللي يتبع بابا .. رد على الأسئله المطروحه وبعدن جيب ادلتك ..
والحين جاوب ..
اولا :
اقتباس :
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
ثانيا :
اقتباس :
اليس الله قد احل تعدد الزوجات في كتابه الكريم
وانت قد يأتي من يخطب اختك لكي تكون الرابعه او الثالثه
وانت قد لاترضى فهل يا ترا تعتبر تعدد الزوجات حرام انك لم ترضى به ؟؟؟؟
ثالثا :
اقتباس :
يا استاذ استفهام امك عائشه كانت تبعث الرجال إلى
أخواتها وبنات اخواتها لكي يرضعوهم !!!
فهل تقبل انت ان تبعث الرجال إلى اخواتك ليرضعونهم؟؟؟؟؟