لو سمحتو ممكن تذكرون لي متى روى هذا الحديث و هو قد روي في حقه من كتبكم
حديث صححه الألباني
قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام، وجنائز الاناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث: الأول: عن نافع عن ابن عمر: أنه صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الامام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ماهذا؟ قالوا: هي السنة. أخرجه النسائي وابن الجارود في المنتقى والدارقطني والبيهقي. قلت ـ أي الألباني: وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين ... إلى أن قال: ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد. اهـ.
الراوي: نافع المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 1977
أبي أفهم يعني متى روى هذا الحديث
وين القى هالحديث
تكفووووووووووون