1- قوله صلى الله عليه وسلم(يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها غلى يوم القيامه) رواه مسلم في صحيحه 2/1027
2-عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية))
متفق عليه, الؤلؤ والمرجان 460
ونحن ذكرنا ان االمعلون عمر قد حرم متعتين متعة النساء ومتعة الحج
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( ر ) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر .
هذا البخاري وشرحة واذ ما تخذون بهذه الروايه كيف انه صحيح ؟ !
وايضاً
صحيح مسلم - الحج - في المتعة بالحج والعمرة - رقم الحديث : ( 2135 )
- حدثنا محمد بن المثنى وإبن بشار قال إبن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال
كان إبن عباس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله
فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
فكيف هذا التناقض في صحيكم ..!
التعديل الأخير تم بواسطة سمو العاطفه ; 09-03-2009 الساعة 02:48 AM.