|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 31913
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 35
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الأثنا عشريه
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-03-2009 الساعة : 04:07 PM
:: الفرق بين زواج المتعة والزواج بنية الطلاق ::
زواج المتعة يشترط المدة الزمنية في العقد ، والزواج بنية الطلاق لا يشترط المدة الزمنية ولكن تكون نية في قلب الرجل دون ان يدونها في العقد
:: حكم زواج المتعة ::
زواج المتعة كان موجود في الجاهلية ، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ورى الصحابي ابن عباس ان هذا التحريم ليس كتحريم الزواج من الام والاخت ، ولكن كتحريم اكل الميته والخنزير فقال بجوازه في حالة الضرورة فقط ، وقيل انه لما راء تساهل الناس في الامر قال بحرمته حرمة قطعية.
:: حكم الزواج بنية الطلاق ::
مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي افتى بعدم جواز هذا النوع من الزواج.
ولم يفرق الامام الاوزاعي بين هذا الزواج وبين زواج المتعة وقال "هو نكاح متعة" المغني 7/179-180
وقال الامام مالك :" ليس هذا من أخلاق الناس" شرح النووي على صحيح مسلم 3/529
قال الإمام النووي:[ النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة ] روضة الطالبين 2/42
وقال الشيخ أبو القاسم الخرقي الحنبلي: [ ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح ] المغني 7/180.
وقال بتحريمه الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين ومن المتقدمين الإمام الأوزاعي وهو القول المعتمد عند الحنابلة.
وخلاصة الأمر: أن الزواج بنية الطلاق ممنوع شرعاً ويحرم على المسلم أن يقدم عليه لمخالفته لمقاصد الشارع الحكيم ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة.
|
|
|
|
|